أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيف يمكن للشخص أن يوزع أي شيء يمتلكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراضي أو ذهب أو خلافه، على أبنائه وبناته في حياته. وقالت لجنة الفتوى، إن الأصل هو أن يتصرف الشخص في ماله كيفما يشاء بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياته، فالأصل فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم". وعن كيفية توزيع الأموال بين الأبناء، أشارت لجنة الفتوى، إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: "سووا بينهم"، وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء"، وذهب الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا، ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.