الإدارية العليا تقرر إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة حوش عيسى والدائرة الثالثة بالمنيا    أخبار كفر الشيخ اليوم..وزير الإسكان والمحافظ يفتتحان محطة مياه دقميرة    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    مصر في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين... تضامن رسمي بارد وخوف من أي حضور شعبي    ميلان يهزم لاتسيو 1-0 ويتصدر جدول الدوري الإيطالي مؤقتا    تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول    المحكمة الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى    متحدث «محافظة الجيزة» يكشف سعر تعريفة ركوب السيارة بديلة التوك توك    كريم الشناوي: أريد الحرية المطلقة للفن و"محاذير الدراما" لا تخدم الصناعة    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    زاهي حواس: أسفل أبو الهول صخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    رضا البحراوي يؤجل كل أعماله الفنية الفترة الحالية.. لهذا السبب    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة روابط الرياضية يهدف إلى دعم ورعاية أبطال مصر    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمي بدون فوائد    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    قمة إفريقية مشتعلة.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز خارج الأرض في الكونفدرالية    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    ما دلالات ألوان السيارة كيوت بديلة التوك توك فى الجيزة؟.. المحافظة توضح    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي
نشر في الفجر يوم 09 - 12 - 2019

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، أسباب حكمها الصادر ضد المقاول الهارب محمد علي في اتهامه بالتهرب الضريبي بأن عاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة، إلزام المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وعمر محمد سلامة وحضور المستشار مصطفى عبدالعزيز وكيل نيابة التهرب من الضرائب وأمانة سر وائل عبدالمقصود فى القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس أن المتهم محمد علي علي عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
وأضافت الحيثيات، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر ب6.185.136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.
واختتمت المحكمة، حيثياتها بأن استقر في يقينها أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم ارتكبت لغرض إجرامى واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.