سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تغري شباب رجال الأعمال ب14 ميزة فى القانون الجديد

أراضٍ ومرافق وإعفاء من الضرائب ورسوم التوثيق وتراخيص لبدء العمل فورا
المزايا تشمل المشروعات برأسمال يبدأ من 50 ألفًا إلى 50 مليونًا
أرسلت الحكومة القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس النواب، لمناقشته فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الجديد، ثم طرحه للحوار المجتمعى.
وكان الرئيس السيسى قد التقى خلال الأسبوع الماضى، نيفين جامع - رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجه بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم تلك المشروعات، وتلبية احتياجات رواد الأعمال وتعزيز موارد الجهاز، بهدف تهيئة المناخ لتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى.
1- 4 أنواع للمشروعات
يتكون مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات من 109 مواد موزعة على 9 أبواب، واستقر على تعريف مختلف أنواع المشروعات سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وكان لها 3 تعريفات، تعريف يستخدمه الجهاز وتعريف للبنوك وثالث يخص هيئة الرقابة المالية.
وعرفت مسودة مشروع القانون فى مادتها الأولى، المشروع المتوسط الحجم بأنه كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل منشأة صناعية يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو غير صناعية يزيد رأس مالها على 2 مليون جنيه، ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
أما المشروع الصغير فهو كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو منشأة صناعية يزيد رأس مالها على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو غير صناعية يزيد رأس مالها على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه.
والمشروعات متناهية الصغر هى كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو التى لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه، أما مشروعات ريادة الأعمال فهى المشروعات حديثة التأسيس ولمدة 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الإنتاج، وتتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار.
2- 14 حافزاً للصناعة
وحسب تصريحات هشام رجب - مستشار وزير التجارة والصناعة، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و 2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.
وأفردت المسودة الباب الثالث منها لإقرار مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات بداية من المادة 24، بحيث منحت مجلس إدارة جهاز المشروعات الحق فى منح حوافز غير ضريبية ل 7 أنواع مختلفة من المشروعات.
ويأتى على رأسها مشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى أو التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى والحيوانى، أو العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، أو التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة.
وأوضحت المادة 25 تلك الحوافز وعددها 6، هى: رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى أو فوائد التأخير، وتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى، إلى جانب رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة أو تخفيض قيمة تلك الضمانات.
وأتاحت المادة لمجلس إدارة جهاز المشروعات، إمكانية وضع برامج حوافز نقدية فى حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لتنمية المشروعات، وفيما لا يجاوز 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى.
وأعفت المادة 26 مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية.
وبالنسبة للحوافز الضريبية فتم النص عليها فى المادة 27، بحيث تعفى المشروعات من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، وغيرها من الضمانات المقدمة للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.
كما يتم الإعفاء من الضريبة والرسوم المشار إليها فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وأقرت المادة 28 تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.
ومنحت المادة 29 المشروعات إعفاءً من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة، خلال سنة من تاريخ التصرف.
وفى المادة 30 لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد للضريبة المقررة وفقا لقانون الضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
ولم يتوقف تقديم الحوافز على المشروعات نفسها فقط، ولكن امتدت إلى الشركات والمنشآت الداعمة، والتى تسهم فى تنمية بيئة محفزة للمشروعات، وذلك فى 6 حالات، هي: إقامة مجمعات تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات خاصة فى المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتصلة بنشاط المشروع، وأيضا شراء مستلزماتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربطها بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، وبالمعاهد البحثية المتخصصة، وتقديم خدمات لتلك المشروعات، بما فيها ما يقدمه حاضنات ومسرعات الأعمال خاصة فى مجالات الإدارة والتسويق والتمويل.
ويضع مجلس إدارة جهاز المشروعات وفقا للمادة 32، برامج حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق عند تصرفها فى أسهمها أو حصصها فى المشروعات، على أن تكون البرامج فى حدود ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة.
3- 4 خدمات جديدة
وأقر الباب الرابع من المسودة تيسير إجراءات التعامل للمشروعات، وينشئ جهاز المشروعات فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع هيئة الاستثمار بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات، وتتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل وإجراءات التسجيل، وأى خدمات أخرى.
وتصدر تلك الوحدات حسب المادة 43 ترخيصا مؤقتا لصاحب المشروع لمدة لا تجاوز العام فور استيفاء المستندات، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات، فإذا لم ترد الجهات خلال شهر وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد كان للجهاز الحق فى إصدار ترخيص نهائى له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.