أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الوسائل والأدوات ليس لها حكم، مشددًا على أن من أخطأ الأخطاء وأنكر المنكرات التساؤل عن حكم التلفزيون والسينما، فحكم هذه الأشياء حسب استخدامها. وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه لابد أن نعلم أن هناك فارقا بين القروبات والعبادات، فالعبادات توقيفية ليس فيها رأي، بينما القروبات هي كل ما يتقرب به الإنسان لله، وهي اجتهادية أي أن كل شخص يتبكر طريقة للتقرب من الله، وعلينا أن نبتكر في الأعمال الصالحة. وتابع، أن البدعة هي طريقة مبتكرة في الدين يقصد منها مضاهاة الطريقة الشرعية، فالبدعة في العبادات مرفوضة، بينما البدعة والابتكار في غير العبادات سنة حسنة وأهلًا بها، مشددًا على أن الهاتف المحمول والطائرات والسيارات ليست بدعة، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة أصولية تنص على ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد. وأوضحت دار الإفتاء المصرية بالتفصيل مفهوم البدعة، بعد ظهور فتاوى متشددة تنكر بعض الأمور على المسلمين كالاحتفال بالمولد النبوي وغيرها، واعتبار ذلك بأنه بدعة. وقالت دار الإفتاء معرفة معنى البدعة ومفهومها الصحيح لابد أن نتعرف على معناها في اللغة، وكذلك معناها في الاصطلاح الشرعي، ونبدأ بالمعنى اللغوي. فالبدعة في اللغة: هي الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال، قال ابن السكيت: البدعة كل محدثة. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم، وقال أبو عدنان: المبتدع الذى يأتى أمرا على شبه لم يكن ابتدأه إياه، وفلان بدع في هذا الأمر أى أول لم يسبقه أحد، ويقال: ما هو منى ببدع وبديع.. وأبدع وابتدع وتبدع: أتى ببدعة، قال الله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾. وبدعه: نسبة إلى البدعة. واستبدعه: عده بديعا. والبديع: المحدث العجيب. والبديع: المبدع. وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال. "لسان العرب" بتصرف. وللعلماء في تعريف البدعة شرعا مسلكان: المسلك الأول: وهو مسلك الإمام العز بن عبد السلام؛ حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبى صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، وقسمها إلى أحكام، حيث قال في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام: [البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة]. وأكد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا المعنى؛ حيث قال في "فتح الباري": [وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك]. والمسلك الثاني: جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة بدعا كما فعل الإمام العز بن عبد السلام، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة، وعلى ذلك جماهير الفقهاء، وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي، ويوضح هذا المعنى فيقول في "جامع العلوم والحكم": [المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة]. وفي الحقيقة فإن المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة المذمومة شرعا، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه، وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها شرعا هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: «كل بدعة ضلالة».