الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بعد توعده بإعادتها إلى العصر الحجري | ترامب يهدد إيران بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير أمن قومي: ترامب ورط نفسه وأصبح مطية لنتنياهو    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإفتاء" توضح حكم التأمين على الحياة
نشر في الفجر يوم 05 - 09 - 2019

وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال خلاله: "ما حكم التأمين على الحياة".
ومن ناحيته أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التأمين على الحياة جائز وهو من باب التعاون وهو ما تعتمده الفتوى في دار الإفتاء.
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء، إن التأمينَ بأنواعه المُختلِفة مِن المعاملات المُستَحدَثة التي لم يَرِد بشأنها نَصٌّ شرعيٌّ بِالحِلِّ أو بِالحُرمَة -شأنُه في ذلك شأنُ معاملاتِ البنوك- فقد خَضَعَ التعاملُ به لِاجتِهاداتِ العلماءِ وأبحاثِهم المُستَنبَطَةِ مِن بعض النصوص في عُمُومِها؛ كقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم التأمين على الحياة؟»، أن التأمينَ على ثلاثة أنواع، الأول: التأمين التبادُلِي: وتَقومُ به مجموعةٌ مِن الأفراد أو الجمعيات لِتَعويض الأضرار التي تَلحَقُ بَعضَهم، والثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يَعتَمِدُون في حياتهم على كَسْبِ عَمَلِهم مِن الأخطار التي يَتعرَّضُون لها، ويقومُ على أساسِ فِكرةِ التكافُلِ الاجتماعي، والثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركاتُ مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
وأوضحت أن النوع الأول والثاني يَكادُ الإجماعُ أن يكون مُنعَقِدًا على أنهما مُوَافِقَان لِمَبادئ الشريعة الإسلامية؛ لِكَونِهِما تَبَرُّعًا في الأصل، وتَعَاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وتَحقِيقًا لِمَبدأ التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ بين الناسِ دُونَ قَصدٍ لِلرِّبح، ولا تُفسِدُهُما الجَهَالةُ ولا الغَرَر، ولا تُعتَبَرُ زيادةُ مبلغِ التأمينِ فيهما عن الاشتراكاتِ المَدفوعةِ ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساطَ ليست في مُقابِلِ الأَجَل، وإنما هي تَبَرُّعٌ لِتَعويضِ أضرارِ الخطر.
وتابعت: أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري: فقد اشتَدَّ الخِلافُ حَولَه واحْتَدّ: فبينما يرى فريقٌ مِن العلماء أنَّ هذا النوعَ مِن التعاملِ حرامٌ لِمَا يَكتَنِفُهُ مِن الغَرَرِ المَنهِيِّ عنه، ولِمَا يَتَضَمَّنُه مِن القِمَارِ والمُراهَنَةِ والربا، يرى فريقٌ آخر أنَّ التأمينَ التجاريَّ ما دامت بنوده في إطار الضوابطِ الشرعية للعُقُودِ وما دام محققًا لمقاصدِ الشريعةِ فإنه يكون جائزًا؛ لأنه قائمٌ أساسًا على التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ على البِرِّ وأنه تَبَرُّعٌ في الأصل وليس مُعاوَضة.
واستكملت: واستَدَلَّ هؤلاء الأخيرون على ما ذَهَبوا إليه بعُمُوم النصوص في الكتاب والسُّنة وبأدِلَّةِ المعقول: أما الكتاب: فقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة: 1]؛ فقالوا: إنَّ لَفظَ العُقُودِ عامٌّ يَشمَلُ كُلَّ العُقُودِ ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العَقدُ محظورًا لَبَيَّنَهُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يُبَيِّنْهُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فإنَّ العُمُومَ يَكونُ مُرادًا ويَدخلُ عَقدُ التأمينِ تحت هذا العُمُوم.
واستطردت: وأما السُّنة: فقد رُويَ عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قال: شَهِدتُ خُطبةَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمِنًى وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ»، فقد جَعَل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقَ حِلِّ المالِ أن تَسمَحَ به نفْسُ باذِلِهِ مِن خلال التراضي، والتأمينُ يتراضى فيه الطرفان على أخذ مالٍ بِطَرِيقٍ مخصوص، فيَكونُ حلَالًا.
وبيّنت أنه مِن المعقول: أنَّ التأمينَ -وهو تَبَرُّعٌ مِن المُؤَمَّن؛ حيث يَتَبَرَّعُ بالقِسطِ المدفوعِ، وتَبَرُّعٌ مِن جِهَةٍ أخرى مِن الشركة؛ حيث تَتَبَرَّعُ بقيمةِ التأمينِ وذلك على سبيلِ توزيعِ المَخاطِرِ والتعاوُنِ على حَمْلِ المُبتَلَى- لا يَشتَمِلُ على مَنهِيٍّ شرعًا، كما استَدَلُّوا أيضًا بالعُرف، فقد جرى العُرفُ على التعامل بهذا النوع مِن العُقُود، والعُرفُ مَصدَرٌ مِن مَصادِرِ التشريعِ كما هو مَعلُوم، وكذا المَصلَحة المُرسَلَة، كما أنَّ بين التأمينِ التجاريِّ وبين التأمينِ التبادُلِيِّ والاجتماعِيِّ المُجمَعِ على حِلِّهِمَا ومُوَافَقَتِهِمَا لِمَبَادِئِ الشريعةِ وُجُوهَ شَبَهٍ كثيرةٍ، مِمَّا يَسحَبُ حُكمَهُمَا عليه، فيَكونُ حلَالًا.
ونبهت على أن عَقدُ التأمينِ ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه فضلًا عن ضرورةِ تعديلِ وثائقِ التأمينِ كما سيأتي، فإنه عَقدُ تَبَرُّعٍ وليس عَقدَ مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ لأنَّ الغَرَرَ فيه لا يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به وشُيُوعِهِ فِيهِم وانتِشارِه في كُلِّ المَجَالَات، فما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه، ومِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وأكدت أنَّ الغَرَرَ يُتَصَوَّرُ حينما يَكونُ العَقدُ فَردِيًّا بين الشخص والشركة، أمَا وقد أصبحَ التأمينُ في جميع المجالات الاقتصادية، وأصبحت الشركاتُ هي التي تَقُومُ بالتأمين الجماعِيِّ لِمَن يَعمَلُون لَدَيها، وصارَ كُلُّ إنسانٍ يَعرِفُ مُقدَّمًا مِقدارَ ما سيَدفَعُهُ وما سيَحصُلُ عليه، فهُنَا لا يُتَصَوَّرُ وُجُودِ الغَرَرِ الفاحِشِ المَنهِيِّ عنه، كما لا يوجَدُ في عَقدِ التأمينِ شُبهَةُ القِمَار؛ لأنَّ المُقَامَرَةَ تَقُومُ على الحَظِّ، في حينِ أنَّ التأمينَ يَقُومُ على أُسُسٍ مُنضَبِطَةٍ وعلى حِساباتٍ مَدروسةٍ ومَحسوبةٍ مِن ناحيةٍ، وعلى عَقدٍ مُبرَمٍ مِن ناحيةٍ أخرى.
ولفتت إلى أنه بدراسةِ وثائقِ التأمينِ بجميعِ أنواعِه الصادرةِ عن شركاتِ التأمينِ تَبَيَّن أنَّ أكثرَ بُنُودِها ما هي إلَّا قواعدُ تَنظيمِيَّةٌ مُقرَّرةٌ مِن قِبَلِ شركاتِ التأمين، إذا ارتضاها العميلُ أصبحَ مُلتَزِمًا بما فيها، وأنَّ أكثرَ هذه البُنُودِ في مَجموعِها لا تُخالِفُ الشريعةَ الإسلامية، غير أنَّ هناك بعضَ البُنُودِ يَجبُ إلغاؤها أو تَعديلُها لِتَتَمَشَّى مع أحكامِ الشريعةِ وتَتَّفِقَ مع ما قَرَّرَتهُ قياداتُ التأمينِ في مَحضرِ اجتماعِهم برئاسةِ مُفتي الجمهورية بدار الإفتاء المصرية المؤرخ 25 3 1997م؛ وذلك في البُنُودِ التالية الواردة في إحدى صور التأمين على سبيل المثال:
البَندُ المُتضَمِّنُ: (ردّ قيمةِ الأقساطِ بِالكامل إذا كان المُؤَمَّنُ عليه على قيدِ الحياةِ عند انتهاء مُدَّةِ التأمين)، يَجبُ تَعديلُه إلى: (ردّ قيمةِ الأقساطِ بالكاملِ إذا كان المُؤَمَّنُ عليه على قيدِ الحياةِ عند انتهاءِ مُدَّةِ التأمينِ مع استِثماراتها بعد خَصْمِ نِسبَةٍ مُعَيَّنَةٍ نَظِيرَ الأعمالِ الإداريةِ التي تَقُومُ بها الشركة).
والبَندُ المُتضَمِّنُ: (أنه إذا حَدَثَ بالرغم مِن إرسالِ الخطابِ المُسَجَّلِ لم يُسَدِّد العميلُ في المُهلَةِ المُحدَّدة وكانت أقساطُ السنواتِ الثلاثِ الأولى لم تُسَدَّد بالكاملِ يُعتَبَرُ العَقدُ لاغِيًا وبغيرِ حاجَةٍ إلى إنذارٍ وتَبقى الأقساطُ المدفوعةُ حقًّا مُكتَسَبًا للشركة)، يَجبُ تَعديلُه إلى: (وتُرَدُّ الأقساطُ المدفوعةُ إلى العميل بعد خَصْمِ نِسبَةٍ لا تزيد على 10% في المائة مُقابِل الأعمالِ التي قامت بها الشركة)؛ حتى لا تستولي الشركةُ على أموال الناس بالباطل.
والبَندُ المُتضَمِّنُ: (يَسقُطُ الحَقُّ في المُطالَبةِ بأيِّ حَقٍّ مِن الحقوقِ الناشئةِ عن عَقدِ التأمينِ إذا لم يُطالِب به أصحابُه، أو لم يُقدِّموا للشركة المُستَنَداتِ الدالَّةَ على الوفاة)، يَجبُ إلغاؤه؛ حيث إنَّ الحَقَّ مَتَى ثَبَتَ لِلعميلِ لا يَسقُطُ بأيِّ حالٍ مِن الأحوالِ حتى ولو لم يُطالِب به أصحابُه. وبعد مرورِ عشرِ سنواتٍ يُسلَّمُ المالُ إلى بيتِ مالِ المسلمين.
وكذلك البَندُ المُتضَمِّنُ: (كما يَسقُطُ بالتقادُمِ حَقُّ المستفيدين في رفعِ الدعاوي ضِدَّ الشركةِ لِلمُطالَبةِ بالحقوقِ الناشئةِ عن هذا العَقدِ بمُضِيِّ ثلاثِ سنواتٍ مِن وقتِ حُدُوثِ الوفاة)، يَجبُ تَعديلُه إلى: (يَسقُطُ الحَقُّ في رفع الدعاوي بعد مُضِيِّ ثلاثٍ وثلاثين سَنةً)، وهي مُدَّةُ التقادُمِ في رفع الدعوى في الحقوقِ المدنيةِ عند الفقهاء في الشريعة الإسلامية.
ويسري هذا الحكم؛ مِن ضرورة إلغاء بعض البنود الواردة في بعض عقود التأمين أو تعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة، على كُلِّ بندٍ يَرِدُ في أيٍّ مِن عقود التأمين يكون على شاكلة هذه البنود السالف ذِكرُها.
وأفادت: بأن التأمينَ بكُلِّ أنواعه أصبحَ ضرورةً اجتماعيةً تُحَتِّمُهَا ظُرُوفُ الحياةِ ولا يُمكِنُ الاستِغناءُ عنه؛ لِوُجُودِ الكَمِّ الهائل مِن عُمَّالِ وأعمالِ المصانعِ والشركاتِ الاقتصاديةِ العامةِ والخاصةِ، وأصبَحَت الشركاتُ تُحافِظُ على رأسِ المالِ حتَّى يُؤَدِّيَ وظيفَتَه المَنُوطَةَ به في المُحافَظةِ على الاقتصادِ الذي هو عَصبُ الحياة، وتُحافِظ على العُمَّالِ بغَرَضِ تأمينِ حياتِهم حالًا ومُستَقبَلًا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافلُ والتضامنُ والتعاوُنُ في رَفعِ ما يُصِيبُ الأفرادَ والهيئات مِن أضرارِ الحوادثِ والكوارث، وليس التأمينُ ضريبةً تُحَصَّلُ بالقُوَّةِ، إنما هو تَكَاتُفٌ وتَعاوُنٌ على البِرِّ والإيثارِ المأمورِ بهما في الإسلام.
وقد أخَذَت دولُ العالمِ بنظامِ التأمينِ بُغيَةَ الرُّقِيِّ بأُمَمِهِم والتقدُّمِ بشُعُوبِهِم، ولم يُغلِق الإسلامُ هذا البابَ في وُجُوهِ أتباعِه؛ لأنه دِينُ التقدُّمِ والحضارةِ والنظام، وإنما وُجِدَ مِن علماءِ المسلمين قديمًا وحديثًا في كُلِّ بلادِ العالمِ الإسلاميِّ مَن أجازوه وأباحوه، ولهم أدِلَّتُهُم التي ذَكَرْنا طَرَفًا منها.
ورات دار الإفتاءِ المصريةُ، أنه لا مانع شرعًا مِن العملِ في مجالِ التأمينِ والأخذِ بنظامِ التأمينِ بكُلِّ أنواعِه، مع ضرورةِ تعديلِ البُنُودِ السابقِ ذِكرُها متى وُجِدَت، ونأملُ توسيعَ دائرته كُلَّما كان ذلك مُمْكِنًا لِيَعُمَّ الهيئات والأفرادَ الذين لَم يَشمَلْهُم التأمين، ويَكون الاشتراكُ شهريًّا أو سَنويًّا بمَبلَغٍ معقول، ويَكون إجباريًّا في بعض المجالات لِيَتَعَوَّدَ الجميعُ على الِادِّخارِ والعَطَاء، على أن تَعُودَ إلى المشتركين الأموالُ التي اشتَرَكوا بها ومعها استِثماراتُها النافِعَةُ لهم ولأوطانهم، فالأُمَمُ الراقِيَةُ والمجتمعاتُ العظيمةُ هي التي تُرَبِّي في أبنائها حُبَّ الِادِّخار والعملِ لِمَا يَنفعهم في دِينِهم ومُستَقبَلِ حياتِهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.