45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    84 دولار مكاسب الأوقية ببورصة الذهب العالمية خلال أسبوع    الجيش السوري يعلن نتائج التحقيقات الأولية بانفجار دمشق وإسرائيل تدخل على الخط    اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة دور ال32 لبطولة كأس مصر    ضبط المتهم بصفع مهندس بالمعاش والتسبب في مصرعه بالهرم    مصطفى كامل يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    زمالة العمل أو الدراسة قد تتحول لصداقة ضارة.. استشارية توضح    نجوم الفن يضيئون ليلة زفاف ابنة عمرو عرفة... وأحمد سعد يشعل الأجواء بالغناء    محمد موسى يكشف سجل أزمات محمد رمضان: «ضجيج بلا مضمون»    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    اليابان تدرس حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 17 تريليون ين بقيادة ساناي تاكايتشي    تفاصيل عن مشروع قرار أممي قدمته روسيا للسلام في غزة بديلا عن آخر أمريكى    فلسطين.. جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من مخيم عسكر القديم    ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى    العنف المدرسى    ترامب: أشعر بالحزن لرؤية ما حدث في أوروبا بسبب الهجرة    انفراد ل«آخرساعة» من قلب وادي السيليكون بأمريكا.. قناع ذكي يتحكم في أحلامك!    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    تفاصيل مشروعات السكنية والخدمية بحدائق أكتوبر    قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)    عضو جمهوري: الإغلاق الحكومي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    طقس غير مستقر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف توقعات السبت 15 نوفمبر 2025    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    ترامب يعلن نيته اتخاذ إجراء قضائي ضد "بي بي سي" ويعلق على الرسوم الجمركية    نانسي عجرم: شائعات الطلاق لا تتوقف منذ زواجي.. ولا أقبل أن أعيش غير سعيدة    هولندا تضع قدما في المونديال بالتعادل مع بولندا    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    سيارة طائشة تدهس 3 طلاب أعلى طريق المقطم    عصام صفي الدين: السلوكيات السلبية بالمتاحف نتاج عقود من غياب التربية المتحفية    أحمد كرارة لليوم السابع: أجريت عملية تغيير شرايين في الفخذ والبطن وأعيش فترة نقاهة    فرنسا: 5 منصات تجارية تبيع منتجات غير مشروعة    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    صدمة في ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يتجه للتنحي    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 31 قرية وتوابعها بكفر الشيخ لصيانة 19 مغذيا    رئيس قناة السويس: تحسن ملحوظ في حركة الملاحة بالقناة    إخماد حريق في مخبز وسوبر ماركت بالسويس    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    آخر تطورات الحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قواعد رفع الدعوى القضائية بطريق الادعاء المباشر
نشر في الفجر يوم 26 - 08 - 2019

قبل أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية أو محاكم الجنح لابد أن تعرف نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية لرفع الدعاوي القضائة ولا سيما الدعوي بطريق الادعاء المباشر:
مادة 1084
يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
ويستثنى من ذلك:
1- الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذا لحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها.
2- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وامتناع الموظف العام عمداً من تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر يعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
3- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
مادة 1085
يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كان النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر.
مادة 1086
يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدماً، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فإن مجرد تحريكه للدعوى المباشرة ينطوي ضمناً على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم.
مادة 1087
ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقاً للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1087 مكرر
يجب على أعضاء النيابة اتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة:
أولاً: عدم تقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلى العضو المدير للنيابة أن يتحدد بنفسه فوراً تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، ويؤشر بذلك بخطه على الأوراق موضحاً تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبيناً فيها تاريخ الجلسة المحددة إلى المحامي العام للنيابة الكلية الذي يرسلها إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبرراً لذلك، فإذا كان المتهم وزيراً أو محافظاً أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلى المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلى المكتب الفني مباشراً من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسباً في هذا الصدد.
ثانياً: إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعى أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تتضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية.
مادة 1088
متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتهاز
مادة 1089
متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة.
مادة 1090
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية أو اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
مادة 1091
لا يجوز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.