وزارة الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا.. اليوم الجمعة    تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 ب3080    الفسفور.. أسعار الجمبري اليوم الجمعة3-5-2024 في محافظة قنا    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجدد غارتها على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    أكبر جامعة في المكسيك تنضم للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين.. ما القصة؟    تموين الغربية يضبط 2000 لتر سولار بمحطة وقود لبيعها بالسوق السوداء بالسنطة    جنازة مهيبة لطالب لقى مصرعه غرقًا بالمنوفية (صور)    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان نجوم دراما رمضان 2024    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة3-5-2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة    انتهاء أزمة الشيبي والشحات؟ رئيس اتحاد الكرة يرد    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق | لهذا السبب    "الدفاع التايوانية" تعلن رصد 26 طائرة و5 سفن صينية في محيط الجزيرة    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة اليوم في الدوري    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 3 مايو 2024    بشير التابعي: من المستحيل انتقال إكرامي للزمالك.. وكولر لن يغامر أمام الترجي    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    هالة زايد مدافعة عن حسام موافي بعد مشهد تقبيل الأيادي: كفوا أيديكم عن الأستاذ الجليل    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قواعد رفع الدعوى القضائية بطريق الادعاء المباشر
نشر في الفجر يوم 26 - 08 - 2019

قبل أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية أو محاكم الجنح لابد أن تعرف نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية لرفع الدعاوي القضائة ولا سيما الدعوي بطريق الادعاء المباشر:
مادة 1084
يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
ويستثنى من ذلك:
1- الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذا لحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها.
2- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وامتناع الموظف العام عمداً من تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر يعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
3- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
مادة 1085
يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كان النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر.
مادة 1086
يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدماً، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فإن مجرد تحريكه للدعوى المباشرة ينطوي ضمناً على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم.
مادة 1087
ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقاً للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1087 مكرر
يجب على أعضاء النيابة اتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة:
أولاً: عدم تقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلى العضو المدير للنيابة أن يتحدد بنفسه فوراً تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، ويؤشر بذلك بخطه على الأوراق موضحاً تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبيناً فيها تاريخ الجلسة المحددة إلى المحامي العام للنيابة الكلية الذي يرسلها إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبرراً لذلك، فإذا كان المتهم وزيراً أو محافظاً أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلى المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلى المكتب الفني مباشراً من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسباً في هذا الصدد.
ثانياً: إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعى أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تتضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية.
مادة 1088
متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتهاز
مادة 1089
متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة.
مادة 1090
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية أو اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
مادة 1091
لا يجوز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.