تُعَد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي قررت وزارة الخدمة المدنية تطبيقها ابتداء من الخميس المقبل 11 رمضان 1440ه، تحولًا مفصليًّا في العمل بالقطاع الحكومي؛ إذ عززت مبادئ التطوير والتدريب المستمر، وجعلت تأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، وأكدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة. وحددت لائحة الموارد البشرية الجديدة، ضوابطَ التوظيف بحيث يتم إحداث الوظائف في الميزانية وفق خطة القوى العاملة للجهة الحكومية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ويجوز للجهة الحكومية تعديلُ الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها، إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية؛ وفقًا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ويجوز للجهة الحكومية خفضُ مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيلات الإدارية لها إلى مرتبة أقل؛ وفقًا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. ويكون شغل الوظائف عن طريق: التعيين، والترقية، والنقل، والتكليف، والإعارة، والاستعارة. ويكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، ويجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة. ويتم التعيين وفقًا لمتطلبات شغل الوظيفة المحددة في وصف الوظيفة المعتمد لدى وزارة الخدمة المدنية، ووصف الوظيفة الفعلي المعتمد لدى الجهة الحكومية. ولا يُعتد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علمية أو خبرات عملية أو برامج تدريبية أو إعدادية تفوق تلك المتطلبات. وأكدت اللائحة منح المتقدمين في منافسات التوظيف، فرصًا متساوية للتنافس، وعلى الجهة الحكومية توفير جميع الوسائل والأدوات لذوي الإعاقة بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم. وتَطَرّقت لائحة الموارد البشرية للوظائف المستثناة، وقواعد وشروط شغلها؛ مشيرة إلى أنها تكون وفق إطار عمل تنظيمي تُعِده وزارة الخدمة المدنية وتُصدره اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 29/1/1440ه المعنية بالبت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة. وأكدت اللائحة أن تحسين مستوى الموظف، الذي تتوفر لديه مؤهلات علمية تؤهله لمراتب أو مستويات أعلى من تلك التي يشغلها؛ وذلك على الوظيفة والمرتبة أو الفئة أو المستوى المناسب لمؤهلاته؛ يكون وفق حكم المادة (32) من اللائحة. ويكون تحسين مستوى الموظف المبتعث أو الموفد للدراسة من قِبَل الجهة الحكومية بعد حصوله على المؤهل عن طريق الجهة الحكومية، التي ابتعثته أو أوفدته، مباشرة دون مفاضلة أو مسابقة حسب الوظائف المتوفرة والمناسبة لمؤهله، وفي حال وجود أكثر من مرشح داخل الجهة الحكومية؛ تُجرى بينهم مفاضلة. وصنّفت إجازات الموظفين والموظفات على النحو الآتي: الإجازة العادية، وإجازة الامتحان الدراسي، والإجازة الدراسية، والإجازة الاضطرارية، والأجازة المرضية، وإجازة مرافقة مريض، والإجازة الاستثنائية، وإجازة الوفاة، وإجازة الوضع، وإجازة الأمومة، وإجازة الأبوة، وإجازة المشاركة الوطنية، وإجازة تعويضية. وأوضحت اللائحة أن الموظف والموظفة يستحق إجازة لمدة خمسة أيام، بدلًا من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة.. واستحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يومًا تُوَزّعها كيف تشاء بحد أقصى 28 يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.. وإجازة مرافقة المريض تشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة بدون صك إعالة.. وأصبح سن الطفل الذي يرافقه والداه معًا 12 سنة بدل 7 سنوات. وإجازة رعاية المولود تم إلغاء شرط ألا تقل عن فصل دراسي، وتركت المدة كحد أدنى مفتوحة حسب رغبة الموظفة، ويجوز للإدارة تأجيل الموافقة عليها 90 يومًا.. والإجازة الاستثنائية سنتان لكل 5 سنوات سواء كانت متصلة أو متفرقة.. والموظف الذي لا يستطيع أن يصل لعمله بسبب كارثة؛ يُعتبر غيابه بعذر مشروع يستحق عنه الراتب.. وإجازة المولود الجديد ومدتها 3 أيام براتب كامل خلال أسبوع من تاريخ الولادة، وإجازة الامتحان ويمنح الموظف يومًا قبل موعد الامتحان في داخل المملكة و3 أيام إذا كان الامتحان خارج المملكة.. والإجازة المرضية تُحسب لكل أربع سنوات وفق التنظيم التالي: (ستة أشهر براتب كامل، ستة أشهر بنص راتب، وسنة بربع راتب)، وللأمراض الخطيرة: (سنة براتب، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب)؛ أما إجازة إصابة العمل فتكون: (سنة ونصف السنة براتب، وسنة ونصف بنصف الراتب)، وتحسب الزيارات والمراجعات للمستشفيات ضمن الإجازات المرضية بموجب تقرير من مصدر الجهة الطبية، ويستحق الموظف المصاب بفشل كلوي أو بأحد الأمراض التي تستلزم جلسات علاج دورية إجازةً براتب كامل عن أيام الغسيل أو الجلسات؛ على ألا تزيد على 60 يومًا في السنة. ويجوز للوزير منح الموظف إجازة للتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة وفق ضوابط؛ منها استنفاد رصيد الإجازة الاعتيادية، وأن يكون المعاق أحد أبناء الموظف أو مَن يعولهم شرعًا وإذا وقعت عطلة أحد الأعياد أو عطلة اليوم الوطني ضِمن الإجازة الاعتيادية للموظف فلا تُحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية. كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيقَ الدوام المَرِن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، وأجازت أيضًا للوزير المختص إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهاءها بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية. كما أجازت بقرار من الوزير المختص تحديدَ مواعيد وأوقات الورديات والمناوبات وفق القواعد الآتية؛ بحسب مقتضيات العمل لدى الجهة الحكومية، وتحدد ساعات عمل الفترات النهارية بسبع ساعات لكل فترة، وساعات عمل الفترات المسائية بستّ ساعات لكل فترة. ولا يستحق الموظف مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي عن عمله خلال العطلة الأسبوعية مادامت فترة عمله الرسمي وقعت أثناء تلك العطلة. وتطبق الأحكام ذات العلاقة بمكافأة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والأيام التي توافق عطلة الموظف الأسبوعية والأعياد. ومكّنت اللائحة الجديدة إعارة الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية؛ للعمل في بعض الجهات بشكل مؤقت وفق عدد من الضوابط. وحددت لائحة الموارد البشرية الجديدة أربعة شروط للوزراء لترقية الموظف إلى مرتبتين. ونصت الشروط على أن يتوفر لدى الموظف الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يُراد أن يرقّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وتضمن الشروطُ ضرورةَ أن يكون الموظف قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله. كما شملت الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح 55 عامًا، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة. ويجوز للجهة الحكومية التعاقد لأداء مهمات وظائفها وفقًا لحالات تشمل التعاقد بدوام كامل، وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل الرسمية، ويتقاضى الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها. والتعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محددة خلال ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة الحكومية؛ سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمله يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع، ويتقاضى المتعاقد أجرًا إجماليًّا يُحتسب نسبة وتناسبًا وفق ساعات أو أيام العمل والراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها. والتعاقد لأداء مهمات وظيفة لمدة محددة (التعاقد المؤقت). والتعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. والتعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة. وتكون ضوابط التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة وفقًا للآتي: أن تحدد الجهة الحكومية الخدمة المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها. وأن تتوفر لدى المتعاقد المهارات والخبرات اللازمة لإنجاز الخدمة التي ستسند إليه، وأن يكون الأجر مقابل هذه الخدمة مبلغًا مقطوعًا شاملًا المزايا المالية، ويكون التعاقد لأداء خدمة معينة وفق نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتيْ الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه، ومدة العقد، والتزامات وحقوق الطرفين؛ بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاق المتعاقد. كما منحت اللائحة الجديدة الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها. وتنص اللائحة الجديدة على أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها؛ طبقًا للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.