بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    وزيري: المتحف الكبير سيغيّر خريطة السياحة.. وارتفاع متوقع ب4 ملايين سائح    رغم اتفاق السلام| إطلاق نار إسرائيلي على شرق غزة    من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر لجميع الفئات    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28-10-2025    برسالة مؤثرة إلى جمهوره، محمد فضل شاكر يستأنف نشاطه الفني بعد تعليق جميع حفلاته    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    بعد الهزة الأرضية بمطروح، خبير يكشف تأثير زلزال تركيا القوي في مصر    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راضي عبدالمعطي: الفاتورة صمام أمان للمستهلك
نشر في الفجر يوم 03 - 04 - 2019

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تأكيدًا على وضع الآليات لتنفيذ قانون حماية المستهلك.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن القانون يضع لوائح عديدة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن القانون يصب في مصلحة المستهلك.
وأوضح أن القانون أكد على إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، وألزم مورد الخدمة الإعلان عن سعر السلعة والبيانات الأساسية باللغة العربية، كما ألزمة بإصدار فاتورة بيع، مناشدًا المواطنين بالتمسك بالفاتورة، مؤكدًا أن الفاتورة هي صمام الآمان بالنسبة للمستهلك.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
ويأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ علي حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، وإلتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد. كما ألزمته بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للإستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
ويلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج. كما يلتزم المورد وفقًا للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالًا يفيد الحجز، ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ويكون للمستهلك وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع. ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة. كما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية علي أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة او مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل. وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شئونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والإستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك، ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون.
ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش. ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها. وتُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز او المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قرارًا ملزمًا، وللجهاز أن يصدر قرارًا بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها. وفي حالة تعذر الإستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع اي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.