فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    مصر والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    تأجيل محاكمة كتيبة الإعدام لقتلهم سائق توك توك فى شبين القناطر لمارس المقبل    ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية خفض التصعيد وإتاحة فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الآثار الإسلامية والقبطية يوضح شروط تسجيل المباني الأثرية
نشر في الفجر يوم 20 - 02 - 2019

ثارت على الساحة في الآونة الآخيرة قضية تسجيل المباني الأثرية، وهل كل مبنى له طراز يجوز تسجيله وفرض حماية الدولة عليه أم أن الأمر أعمق من ذلك وتسجيل عنصر سواء مبنى أو قطعة وتحويلها إلى أثر يخضع لأحكام القانون يحتاج لخطوات معينة؟
وأجاب الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار، عن هذه التساؤلات، حيث يقول إن تسجيل أي مبنى أثري يتم وفق خطوات معروفة ومحددة، وتبدأ أولًا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى الأثري أو التحفة الأثرية، وتكون هذه اللجنة من المنطقة التابع لها الأثر.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أن اللجنة تقوم بعمل مذكرة للعرض على لجنة المراجعة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وأن ارتأت اللجنة أن العرض جيد تقوم برفعه للجنة الدائمة، وإن كان العرض ينقصه شئ من القواعد المنظمة للتجسيل فتقوم بإعادته مرة أخرى للمنطقة للمزيد من الدراسة.
وأشار مصطفى أنه بعد اكتمال الدراسة تقوم لجنة العرض برفع المذكرة إلى اللجنة الدائمة، ثم تقوم اللجنة الدائمة بما فيها من خبراء بدراسة العرض، وفقًا للمادة الأولى والثانية من قانون قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، والمادة الأولى تقول "يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت الشروط الآتية:
أن يكون نتاجًا للحضارة الصرية أوالحضارات المتعاقبة، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان، التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل مائة عام.
أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها، ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، وفي المادة الثانية، يبيح القانون لرئيس الوزراء ووزير الآثار أن يعتبر أي عقار أو منقول ذي قيمة... أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة السابقة.
وأوضح مصطفى أنه إن ثبت توافق العرض مع المادتين، تقوم اللجنة الدائمة برفع مذكرة لمجلس الإدارة، وبعد موافقته يعرض الأمر على الوزير، الذي يستصدر أمرًا بتسجيل الأثر ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
وعن شروط الأثر قال مصطفى، إنه لو كان الأثر أقل من 100 سنة يُعرض على مجلس الإدارة ثم الوزير ثم على رئاسة الوزراء، ويسجل، وفقًا للمادة الثانية من القانون.
وأشار مصطفى إلى أن كل عصر له ميزاته، ووسائل التسجيل لها شروط محددة، فبعض المنشآت يتم تجديدها على نفس النمط الأثري، وليس بالضرورة كل مبنى جميل مزخرف أن يكون أثري، فمن الممكن أن يكون غير أصلي الخامات والزخارف، ولهذا فلابد من جهات فنية تبت في أثرية المنشأة، وذلك وفقًا لخامات الصناعة، والطراز السائد، وتاريخيتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.