أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    سوهاج تطلق مبادرتين جديدتين لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    نتنياهو يجتمع مع روبيو في القدس.. ماذا بحثا؟    يورشيتش: فضلت مواجهة صن داونز عن الأهلي في نهائي أفريقيا    ضبط 10 أطنان زيت فاسد قبل إعادة تدويره داخل مخزن بطنطا    محمد ثروت يفتتح حفلته في «الموسيقى العربية» ب «مين اللي ميحبش فاطمة».. ويوجه الشكر لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تسلمه لمجلس الدولة.. 10 معلومات عن قانون تنظيم التعاقدات
نشر في الفجر يوم 19 - 07 - 2018

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة من مجلس النواب حيث تم تشكيل لجنة فور وروده بمعرفة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، لإجراء أعمال المراجعة المطلوبة على وجه السرعة وعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن قانون تنظيم التعاقدات على النحو التالي:

* المادة الأولى من مشروع القانون لتعريف "التعاقدات العامة"، واستحدث القانون في المادة (3) أساليب جديدة للتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.

* ووضعت المادة (4) من مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات لصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة دون الحاجة إلي إعادة اتخاذ إجرءات الطرح لها والتأخر في تبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات.

* ونظمت المادة (5) إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأسايب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطاً وسعراً وصولاً للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادى والتقني المتطور وليس الأقل سعراً.

* كما نظمت المادة (9) من مشروع لقانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون.

* ومنحت المادة (10) من مشروع القانون للجهة الإدارية الإعلان أو توجيه دعوة للمشتغلين بنشاط معين للحصول على أفكار أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية احتياجاتها للوقوف على مستجدات السوق سوء من اناحية التقنية أو التجارية.

* وحددت المادة (11) الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي نظراً لطبيعة تلك العمليات.

* كما أجازت المادة (13) من مشروع القانون التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم وغيرها من الأعمال التي ترتبط طبيعتها بالمكلية الفكرية وذلك عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها دون التقييد بطرق التعاقد الواردة بالقانون. وألزمت المادة (14) الجهات الإدارية بإعداد خطة سنوية لاحتياجاتها تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة مالية قادمة، على أن تنشرها على بوابة المشتريات الحكومية، ويتم الالتزام بها عند إعداد الموازنة.

* وأوجبت المادة (40) الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد، كما نظمت كيفية الاستلام حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه والمدد الزمنية للإجراءات ذات الصلة. وبينت المواد من (41 حتي 45) أحكام شراء أو استئجار العقارات، وحددت المواد من (46 حتي 59) أحكام بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالإنتفع أو باستغلال العقارات والمشروعات.

* وألزمت المادة (63) الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القاون ولائحته التنفيذية والمنشورات والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه وكذا نشر قرارات الشطب وإعادة قيد المتعاملين وذلك على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالإضافة إلي قواعد النشر المقررة. ونظمت المادة (64) من المشروع إجراءات تفعيل التعاقد الكترونيا للجهات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء عى عرض وزير المالية وفقا لجاهزيتها للتطبيق.

* وحددت المادة (65) ضوابط إجراءات دراسة أسوق وتحديد القيمة التقديرية، والثمن أو لقيمة الأسسية في كافة حالات اتعاقد بحسب الأحوال عن طريق لجان لا يشترك فيها أعضاء أيى من اللجان المنصوص عليها في المشروع. وحظرت المادة (66) التعاقد مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب اثاني من قانون العقوبات، أو في إحدى جرائم التهرب الضريبي أو الجمركى. واستحدثت المادة (69) من مشروع القانون حكماً يلزم مقدمى العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد في العملية سوء كان صحابه منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركات وإلا وجب استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة التأمين أو فسخ العقد بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.