د. أسامة السعيد يكتب: سيناء.. عبقرية تحرير الأرض والإرادة    أبناء الفيروز: مشروعات التنمية نقلة نوعية    لماذا رفعت البنوك الحكومية الفائدة؟.. خبير اقتصادي يوضح    سكرتير عام الفيوم يشارك في اجتماع وزيرة التنمية المحلية بشأن ملف التصالح    القناة 12 الإسرائيلية: استقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من فريق التفاوض الإيراني    ماكرون: يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في إيران ولبنان    «البطولة هاتوها».. تيفو حماسي لجماهير الزمالك في قمة بيراميدز بحسم الدوري    لاعبات سيدات طائرة الأهلى:"روح الفانلة الحمراء" قادت الفريق لحصد بطولة أفريقيا    قرارات جديدة من اتحاد الكرة | تكوين منتخب وإنشاء شركة وشطب اداري    مفاجأة جديدة في مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء هروبه من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    وزير «التعليم» يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026    نيران الغدر.. القصة الكاملة لخناقة "الإخوة الأعداء" بسبب الميراث    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    الساعة المفقودة.. نصائح للتعامل مع التوقيت الصيفي وتفادي اضطرابات النوم    استراتيجية وزارة الثقافة فى تنمية سيناء خلال السنوات الأخيرة.. فى ذكرى تحرير أرض الفيروز.. استثمار طويل المدى فى الإنسان المصرى.. 9 مواقع ثقافية جديدة بتكلفة تجاوزت 216 مليونا.. ومشروع أهل مصر والمسرح المتنقل    افتتاح معرض «صنع في دمياط للأثاث» بمشاركة 80 مشروعاً للأثاث والديكور    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    خواطر الشعراوى| الإنفاق ليلا ونهارا .. سرا وعلانية    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    ضبط طفل يقود سيارة ميكروباص على طريق أوسيم    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    محافظ قنا يستعرض ملفات التنمية المستدامة.. ويؤكد دعم المشروعات الخضراء    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    نادية مصطفى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة هاني شاكر الصحية    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    زيلينسكي يكشف عن تفاصيل اتفاقات أمنية مع ثلاث دول خليجية    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    سقوط ديلر الحشيش وعصابته بعد فيديو «المزاج العام» بالغربية    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    التشكيل - باهية يقود المقاولون العرب.. وثلاثي يبدأ في هجوم الاتحاد السكندري    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    جوارديولا عن إقالة روسينيور: أشعر بالحزن.. وأنا محظوظ بالاستقرار في مانشستر سيتي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    حماس: جريمة الاحتلال في شمال غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة وعجز مجلس السلام    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل تقييد صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران مرة أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون المناقصات والمزايدات المقدم من الحكومة
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 11 - 2017

تنشر "صوت الأمة" نص مشروع الحكومة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمُحال إلى مجلس النواب، والذى يتألف من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية ، وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون الخاص بالحكومة أن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 عن مشكلات، لافتة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم رغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.
كما يستهدف مشروع القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون جاء حرصا على تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والكزايدات.
وأدرجت المادة الأولى من مواد الإصدار الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك إحكام الرقابة، ومكافحة الفساد، وضبط ترشيد الإنفاق العام.
وتضمنت المادة (1) من المشروع انتهاج سبيل إيراد تعريفات للمصطلحات الواردة تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها، بما لا يترك مجالا للتأويل واختلاف التفسير، وذلك تسهيلا لتطبيق أحكام القانون وتوحيد المفاهيم بشأنه.
وأجازت المادة (2) من المشروع التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات، أو مقاولات الأعمال، أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية، عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، واستحدثت المادة (3) من المشروع أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستثمارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.
كما استحدثت المادة (4) من المروع إبرام عقد إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المُزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيرا لاحتياجات الجهات للأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال أو الخدمات المتكررة دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها عند الحاجة والانتقال من فكرة احتفاظ الجهات بالمخزون إلى التوريد وفقا للاحتياجات والاستخدام الفعلى على مدار العام المالى.
ونظمت المادة (5) من المشروع إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا وصولا للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التى تقدم حلولا أكثر ابتكارية تُساير التكنولوجيات الحديثة والفكر الاقتصادى والتقنى المتطور.
وحددت المادة (6) حالات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، ومنحت المادة (7) من المشروع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تيسيرات فى العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية التى لا تزيد قيمتها على مليون جنيه بما يساعد على تنميتهم.
وبينت المادة (9) من المشروع ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون ورفع الحدود المالية له، ومن تلك الضوابط عدم جواز التفويض فى الاختصاصات الممنوحة للسلطة المختصة للتعاقد بهذا الطريق، عقد الاختصاص بالإذن فى التعاقد بالاتفاق المباشر لمجلس الوزراء تحقيقا لمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والتأكيد على توجه الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار، تحديد إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر على المواد والسلع والخدمات المحدد أسعارها من الدولة، والتعاقدات منخفضة القيمة، وكما نظمت المادة الإجراءات ذات الصلة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأجازت المادة (10) للجهة الإدارية الإعلان أو توجيه دعوة للمشتغلين بنشاط معين للحصول على أفكار أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية احتياجاتها للوقوف على مستجدات السوق سواء من الناحية التقنية أو التجارية، كما أجازت لها حال رغبتها فى معرفة المشتغلين بنشاط معين أن تقوم بالإعلان عن فتح باب التقدم بطلب إبداء اهتمام وذلك قبل اتخاذ إجراءات طرح احتياجاتها لتوسيع قاعدة المنافسة ومشاركة أكبر عدد ممكن من المشتغلين بموضوع العملية عند طرحها.
وحددت المادة (11) الجهات التى يجوز لها التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى نظرا لطبيعة تلك العمليات، وهى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وأجهزتها.
وأجازت المادة (12) لمجلس الوزراء لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بنشاط تلك الجهة أو طبيعة عملها بالتعاقد بطريقة المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يُحددها المجلس تأكيدا على توجه الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار، كما استحدثت المادة حكما جديدا يُجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الأجنبى فى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناءً على عرض من الوزير المختص، وبعد موافقة وزير المالية.
كما استحدثت المادة (13) من المشروع حكما يُجيز التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم، أو غيرها من الأعمال التى ترتبط طبيعتها بالملكية الفكرية وذلك عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون، وألزمت المادة (14) من المشروع الجهات الإدارية بإعداد خطة سنوية لاحتياجاتها تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة مالية قادمة، على أن تقوم بنشرها على بوابة المشتريات الحكومية، ويتم الالتزام بها عند إعداد الموازنة، وربط الاحتياجات بخطط العمل السنوية للجهات، وإعلام مجتمع الأعمال مسبقا باحتياجات الجهات.
وبينت المادة (15) ضوابط إعداد المواصفات الفنية لاحتياجات الجهة على أن يكون الطرح وفقا لمواصفات ورسومات فنية دقيقة أو معايير أداء عامة وكافية، وتجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة أو إسم تجارى ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية.
فيما حددت المادة (16) البيانات الواجب تضمينها بكراسة الشروط والمواصفات وبما يتناسب مع طبيعة العملية، وأجازت للجهات الإدارية الاسترشاد بكراسات الشروط النموذجية والأدلة الاسترشادية وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بغرض تنميط الشروط وتيسير الإجراءات على الجهات الإدارية ومجتمع الأعمال، كما حددت المادة بأن يكون سعر بيع كراسة الشروط بالتكلفة الفعلية وبما لا يجاوز تكلفة توفيرها، وذلك بغرض تشجيع مشاركة مجتمع الأعمال فيما يتم طرحه من عمليات وتوسيع قاعدة المنافسة.
وأوجبت المادة (18) من المشروع إعلان الجهات الإدارية عن العمليات التى يتم طرحها على موقع بوابة المشتريات الحكومية على أن يتضمن الإعلان أسلوب التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لإتباع هذا الأسلوب، وقواعد التقييم الفنى والمالى، وذلك عدا العمليات التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى أن تتم بطريقة سرية.
وألزمت المادة (19) الجهات الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفنى يُفيد بالتزامه بالتأمين على العمالة التى سيتم استخدامها بصورة دائمة أو مؤقتة لتنفيذ محل التعاقد، وذلك حفاظا على حقوقهم وإلزام القطاع الخاص بالتأمين عليهم وتقنين أوضاعهم، ونظمت المواد من (20) وحتى (22) القواعد المنظمة للجان فتح المظاريف ولجان البت، وبينت المادة (23) حالات إلغاء المناقصة.
وأوجبت المادة (24) على لجنة البت استبعاد العطاء الأقل سعرا حال انخفاضه انخفاض غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية إذا تبين لها من تفاصيل العطاء أنه يتعذر التنفيذ به وذلك لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المُعلن عنها، كما تضمنت المادة حكما يُلزم الجهات الإدارية بتطبيق المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، أقل سعر إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء غير مستوف، وكذا إلزام الجهات الإدارية باعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التى تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها 15% من قيمة أقل عطاء أجنبى، واستثناء العطاؤات المقدمة فى عقود المشروعات المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2015 وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازما لها من خدمات او أعمال فنية.
وأجازت المادة (25) من المشروع للجهة الإدارية مفاوضة صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات للوصول إلى أنسب الأسعار وأفضل الشروط، وخفضت المادة (26) مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% بدلا من النسبة الواردة فى القانون القائم وهى 2%، وذلك من القيمة التقديرية تشجيعا للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، وأباحت للجهة الإدارية مصادرة التأمين المؤقت المودع حال سحب مقدم العطاء عطاؤه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية، وأوجبت رد التأمين إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، وكذلك رده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب، ونظمت المادتان (27، 28) قواعد سداد التأمين النهائى.
واستحدثت المادة (29) من المشروع حكما يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من أداء التأمين، ويُكتفى بما يُقدم من من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة بالجهة الإدارية، تيسيرا على الجهات الإدارية لتوفير احتياجاتها وتجنبا للمعوقات التى نتجت من التطبيق العملى فى الحالات المماثلة.
وأوجبت المادة (34) من المشروع فى العقود التى تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر، أن تلتزم الجهة الإدارية فى نهاية كل 3 أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر بحسب الأحوال بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين، كما أوجبت المادة قيام الجهة الإدارية بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط وفقا للقائمة التى تصدرها وزارة الإسكان على أن يضع المتعاقد معاملاتها فى عطائه، ويم التعاقد على أساسها، ويقع باطلا كل اتفاق يُخالف ذلك.
واستحدثت المادة (40) حكما يوجب على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد، ونمت المادة كيفية الاستلام حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه والمدة الزمنية للإجراءات ذات الصلة، وبينت المواد من (41) وحتى (45) أحكام شراء واستئجار العقارات، وأفصحت المواد من (46) حتى (59) عن أحكام بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
واستحدثت المادة (63) حكما يُلزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القانون ولائحته التنفيذية والمنشورات والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه وكذا نشر قرارات الطب وإعادة قيد المتعاملين وذلك على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة.
ونظمت المادة (64) إجراءات تفعيل التعاقد إلكترونيا للجهات التى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وفقا لجاهزيتها للتطبيق، وحددت المادة (65) من المشروع ضوابط إجراءات دراسة السوق وتحديد القيمة التقديرية، والثمن، أو القيمة الأساسية فى كافة حالات التعاقد بحسب الأحوال عن طريق لجان لا يشترك فيها أى أعضاء من أى من اللجان المنصوص عليها فى المشروع.
وحظرت المادة (66) من المشروع التعاقد مع من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو فى إحدى جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى.
واستحدثت المادة (69) حكما يُلزم مقدمى العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد فى العملية سواء كان صاحبه منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركات وإلا وجب استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة التأمين أو فسخ العقد بحسب الأحوال لمنع الممارسات الاحتكارية وتحقيق الشفافية فى التعاقدات الحكومية.
واستثنت المادة (72) الصفقات من الخضوع لأحكام مشروع القانون والتى تتطلب من الجهة المتعاقدة السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى، والعمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة فى الأسواق المالية الدولية، وعقود المشتقات المالية، والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقا للممارسات التجارية الدولية المطبقة، حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية.
كما استثنت أيضا التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف أو طويلة الأجل أو التعاقدات التى تتطلب هياكل تمويلية بما يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، بما فى ذلك مشاريع BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، و BOO (البناء والتملك والتشغيل)، و EPC + Finance (التصميم والشراء والتشييد + التمويل)، وذلك وفقا للقواعد التى تضعها السلطة المختصة بالجهة لكل عملية ويوافق عليها وزير المالية ويقرها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
واستحدثت المادة (80) من المشروع حكما يقضى بإنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية تختص بالتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات تسيير الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقوم اللجنة بتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة فى ضوء ما أجرته من دراسة.
واشترطت المادة (82) لشغل وظائف المشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية أو الاستمرار فى شغلها اجتياز التدريب اللازم المعتمد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأناطت المادة (86) على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا فيها تنفيذا لما أوجبه الدستور فى المادة (190) فى هذا الصدد.
وحظرت المادة (87) الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية واعتماد أعمالها، بينما حظرت المادة (88) التعاقد بقصد استنفاذ الاعتمادات المالية أو التعاقد فى الشهر الأخير من السنة المالية، عدا الأحوال المستثناة فى المادة الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.