غدا.. كاتدرائية المسيح بالعاصمة الجديدة تحتفل بعيد الميلاد المجيد    رئيس جامعة قنا يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    سعر اليورو امام الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 يناير 2026    التضامن: استمرار حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حيال القائمين عليها    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    الاثنين 5 يناير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مستوطنون يعتدون على مقبرة إسلامية في مدينة القدس    إدخال دفعات إضافية من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    ترامب: نحتاج إلى جزيرة جرينلاند الدنماركية من أجل أمننا القومي    كوريا الشمالية تجرى تدريبات إطلاق صواريخ فرط صوتية من منطقة يوكفو فى بيونج يانج    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    صراع مشتعل بين الإنتر وميلان، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة ال 18    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    مصرع سيدة وطفليها إثر نشوب حريق داخل شقة في القليوبية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    ضبط عصابة دجل وشعوذة بالقاهرة استولت على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى    الأرصاد: طقس شديدة البرودة ليلا واضطراب الملاحة وأمطار خفيفة على السواحل    "صولو" المغربي يفتتح برنامج "أهلا بمهرجان المسرح العربي"    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    المقاولون يستضيف المحلة في كأس عاصمة مصر    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    وفاة والدة المخرج حسني صالح، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    الصحة تحذر من خطورة الذبحة الصدرية وتكشف أبرز أسباب الإصابة بها    مطران طنطا وتوابعها يزور مقر «حياة كريمة» بمحافظة الغربية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة النهائية.. كل ما تريد معرفته عن قانون الجمارك
نشر في الفجر يوم 02 - 07 - 2018

بعد موافقة وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته بشكل نهائي، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:
* القانون يأتي في إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصرى فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس المواني بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة.
* تعديلات القانون تعمل على مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.
* يتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصى المادتين 98، و130 مكرر من قانون الجمارك.
* أضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
* واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.
* وحظر المشروع التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.
* كما راعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج في التطبيق في باقى نصوص القانون، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لإحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لا سيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.