للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    بعد ارتفاع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 29 مايو بالصاغة    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    بشكل صارم.. أمريكا تبدأ إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين    رسميا، إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب ويوجه رسالة للرئيس الأمريكي    اقتحام مقر الليكود في تل أبيب واعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين    إيلون ماسك يُعلن مغادرة إدارة ترامب: شكرا على منحي الفرصة    إدارة ترامب تستأنف على حكم المحكمة التجارية الذي يمنع فرض الرسوم الجمركية    أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب الدوري المصري    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي بلقب الدوري المصري؟ (كوميك)    اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بدمياط.. خطوات الاستعلام    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-5-2025    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    ملف يلا كورة.. تتويج الأهلي.. إيقاف قيد الزمالك.. واحتفالات في بيراميدز    مثال حي على ما أقول    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    تأهب لإعلان "القوة القاهرة" في حقول ومواني نفطية ليبية    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    جانتيس: حكومة نتنياهو لن تسقط بسبب «صفقة الرهائن» المتوقع أن يقدمها «ويتكوف»    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    "ديسربتيك" تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    إمام عاشور: نركز لتقديم مستوى يليق بالأهلي بكأس العالم.. وردي في الملعب    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    السفير أحمد أبو زيد ل"إكسترا نيوز": الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أمين الفتوى بالإفتاء: الأيام العشر من ذي الحجة تحمل معها أعظم درجات القرب من الله    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع تعديل قانون الجمارك

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى إطار اضطلاع الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.
يتضمن المشروع المعروض من الحكومة على البرلمان، تعديل نصي المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك.
وأضاف مشروع القانون، "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.
وأكد المشروع، حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.
وراعى توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.
كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة.
وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.
ونص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.
ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.
يأتي ذلك إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره.
وتلافيًا لتلك الصعوبات العملية، راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال ال3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.