وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد على نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بوضع حد أقصى 1000 جنيه سنويا لإصدار تصاريح تشغيل السيارات بهذه الخدمة. وتنص المادة 3: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى 1000 جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى تتقرر فى هذا الشأن". ووافق المجلس مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم". وجاء في تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات، ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعي التوازن بين مقدمي الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.