اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات اليوم الخميس، في إطار قراراته التي يتخذها لتنظيم العمل المؤسسي داخل مؤسسات الدولة، أبرزها التصديق على قانون "مرتبات الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والحكومة"، فضلاً تنظيم المجلس القومي للمرأة. السيسي يصدق على قانون مرتبات الوزراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ونصت المادة الأولى من القانون على أن: تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء "عبارة " تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم "الواردة فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء وأينما وردت فى أى قانون آخر . وجاءت المادة الثانية من القانون: يستبدل بنصوص المواد ( الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية : المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهرياً وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان فى الحقوق والمزايا الأخرى . وتضمنت المادة الثالثة : يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور . ونصت المادة المادة الرابعة علي أن : يتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه 90٪ من الحد الاقصي للاجور . والمادة الخامسة : تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم .
تنظيم المجلس القومي للمرأة أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية:"يضع المجلس لائحة لتنظيم العمل به ولتنظيم الموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولحين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة".
تخصيص بعض الأراضي لإقامة مشروعات وقرر الرئيس السيسى القرار رقم 176 لسنة 2018 بإعادة تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحيرة لاستخدامها في بعض المشروعات. كما أصدر الرئيس القرار رقم 177 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في بعض المشروعات.
تعديل "الضريبة على الدخل" وأصدر الرئيس السيسي، القانون 29 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (82 - الفقرة الأولى، و111 - الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 النصان التاليان:
مادة 82 فقرة أولى يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة 83 منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار، ولا يُعتد بالاقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها، وفى الميعاد المعدل على النحو المبين فى الفترة السابقة.
مادة 111 فقرة ثانية يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تُسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى: 1- المصروفات الإدارية والقضائية. 2- الضرائب المحجوزة من المنبع. 3- الضرائب المستحقة. 4- مقابل التأخير.