طالب دفاع المُتهم العاشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" ببراءة موكله، وذلك استنادًا على انتفاء النص العقابي والتجريمي للجريمة المسندة إليه بموجب أمر الإحالة وقت ارتكابها. وأشار الدفاع في هذه النقطة بأنه وإذا كان منسوبًا للمُتهم التحضير للعملية، فإن المادة 17 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية قد عاقب بالسجن والغرامة كل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع. وعقب القاضي على حديث الدفاع بالتأكيد على أن ذلك النوع من العمليات كي يتم فإن ذلك يحتاج لفريق طبي باختصاصات متنوعة، فعلق الدفاع بأن النص القانوني يجب احترامه، وأشار إلى أن المُشرع تدارك ذلك في ما ورد بتعديل القانون 142 لسنة 2017، وشمل النص كل من أجري أو ساعد في إجراء عملية النقل و الزرع، وأشار الدفاع إلى أن هذا التعديل تم بعد الواقعة بثمانية أشهر، أي أنه في ظل الواقعة لم يكن فعل "التحضير" مُجرمًا. ودفعت المرافعة بعدم جدية التحريات، وشدد على أن موكله لم يُنسب إليه سوى حديث تضمن "استشارة طبية"، ولم يُضبط معه أي شئ، وطلب الدفاع إخلاء سبيله نظرًا لظروفه الصحية. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.