نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه لكل مواطن/ة مصري/ة له حق مباشرة الحياة والحقوق السياسية، بشرط أن يكون بلغ 18 عام. "حق الانتخاب" أحد حقوق الحياة السياسية، التي يباشرها المواطن العادي داخل المجتمع، وأعطى القانون للمواطن حق الانتخاب، إلا ل15 فئة فقط، استثناهم القانون على النحو التالي: 1- ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية 2- ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة 3- أعضاء النيابة العامة 4- القضاة والمشرفون على عملية الاقتراع 5- ما دون 18 عام
6- المحجور عليه خلال مدة الحجر 7- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية
8- الصادر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة 9- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم منصوص عليها بقانون إفساد الحياة السياسية 10- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله 11- من صدر ضده حكم نهائي بفصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 12- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير 13- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية 14- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية 15- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه: أ. سرقة ب. خيانة أمانة ج. رشوة د. تزوير ه. جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية و. اختلاس المال العام ز. إفساد الأخلاق