حضت الهيئة الاتحادية للضرائب، قطاعات الأعمال على استكمال كافة متطلبات تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن التسجيل مستمر، وأنه على الأعمال التي لم تسجل حتى تاريخه بعد، التسجيل فوراً تفادياً للغرامات والإجراءات القانونية. وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب، على أنه "يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو الثلاثين يوماً القادمة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات".
متطلبات التسجيل وأكدت على أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي وعلى ضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علماً بأنّ أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض.
وناشدت الهيئة، الأعمال بضرورة التحقق من أحقيتها بطلب استثناء من التسجيل إذ يجب أن تكون كافة توريداتها خاضعة لنسبة الصفر ويمكنها في هذه الحالة طلب استثناء، أما في حال وجود توريدات خاضعة للضريبة فسوف يتم إعادة الطلب وقد يتسبب ذلك في تأخير عملية التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.
تسجيل مجاني ولفتت إلى أن "التسجيل في النظام مجاني ومتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة، حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae، ومن ثم القيام بإختيار الخدمات الإلكترونية، وإنشاء حساب من خلال الضغط على "التسجيل"، وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني، يتم الضغط على "تسجيل دخول" إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل".
وأكدت الهيئة على ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل، حيث يتعين على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام، بما فيها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية، وجواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع، إلى جانب إثبات تخويل المدير/المخول بالتوقيع، ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس أو وكالة عامة/خاصة مصدقة من الكاتب العدل.