ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    "عقبة رئيسية" تؤخر حسم مصير مقاتلي حماس المحتجزين في أنفاق رفح    ترامب: الشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل    مهرجان القاهرة السينمائي يتوهج بروح الإنسان المصري ويؤكد ريادة مصر الفنية    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مسلم يتحدث عن عودته ل «ليارا تامر» وأحدث أعماله الفنية في برنامج «نزار الفارس»    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة بعد تصديق السيسى عليه
نشر في الفجر يوم 19 - 12 - 2017

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 212 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.

وفيما يلى نص التعديلات على القانون بعد نشرها فى الجريدة الرسمية:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (22، 23، 24، 25 مكرر) من القانون رقم 91 لسنة 1775 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، النصوص الآتية:

مادة (22):

يُنشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، يكون القبول فيه من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.

ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو من يعادلهما.

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يبقى سنوياً فى ضوء حاجة الوزارة.

مادة (23):

معد عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون عدا البند (6)، تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التى ليزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.

مادة (24):

يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضباطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

ويكون التعين تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها طبقا لأحكام المادة (6) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

مادة (25 مكرراً):

يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة، على |أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد التى تخرجوا منها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.

ويعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.

فإذا ارتدت أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى تحديد أقدميتهم بعد أخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى الشهادة الجامعية، وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.

(المادة الثانية)

يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف كل أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.