بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد    رئيس جامعة المنوفية يفتتح 4 مدرجات بكلية الهندسة    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    محافظ القليوبية يناقش إنشاء محطة لتحويل 2000 طن قمامة يوميًا إلى 62 ميجاوات كهرباء    محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    أسامة السعيد: حكم العدل الدولية يكشف أكاذيب الاحتلال    مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بالعزيزية شرقي حلب    وفد لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي يتفقد معبر رفح    الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى توافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية    مدبولي: تيسيرات جديدة للمتقدمين للوظائف من المحافظات البعيدة    بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    حملات موسعة لإزالة التعديات:استرداد 32 فدانًا ببرج العرب و12 قطعة ب الإسكندرية    ضبط سائق أنزل الركاب لرفضهم دفع "أجرة زيادة" بالبحيرة    محافظ أسوان يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبو سمبل    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    أحمد السعدني يكشف موقفة من دراما رمضان 2026    رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم كله    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لفعاليات تعامد الشمس بمختلف مراكز محافظة أسوان    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الجبلاية توافق على رحيل أسامه نبيه وتبحث عن مدير فني للمنتخب الأولمبي    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    إحالة مديري مدرستين للتحقيق لتقصيرهم في العمل بأسيوط    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات: ونكيد العوازل بقى"    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في دبي
نشر في الفجر يوم 31 - 10 - 2017

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم.

ويهدف القانون الذي تُطبق أحكامه على كافة الوصايا والتركات الخاصة بغير المُسلِمين في الإمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم، وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ، علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي، من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات، وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.

مراتب الامتياز
ونصّ القانون على أن تكون الوصيّة مُقدّمة على الإرث، ومع ذلك لا يتم تنفيذ الوصيّة أو توزيع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بنفقات تجهيز المُتوفى، ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية، وأجور مُنفّذ الوصية ومُدير التركة، والديون المُستحقّة على التركة، وفقاً لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.

وفقاً للقانون، يتم إنشاء "سجل وصايا غير المسلمين" في كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يُحدّد شكل السجل وبياناته، وإجراءات وضوابط القيد فيه بقرارٍ يُصدِره رئيس كل من محاكم دبي ومحاكم المركز، بينما أوضح القانون أن الوصية تنعقد بالكتابة، أو بالعبارات الشفويّة الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص مُعيّن أو غير مُعيّن، حي أو حمل مُستكِن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البِر، وأن ترد بصيغة مُطلقة أو مُقيّدة أو مُضافة أو مُعلّقة على شرط أو مُقيّدة به، كما يجوز أن ترِد الوصية على كافّة أموال التركة أو جزء منها.

شروط قيد الوصية
وتضمّن القانون شروط قيد الوصية في سجل وصايا غير المسلمين، وشروط صحة الوصية، والحالات التي تنقضي فيها وتشمل عدول المُوصي عنها، على أن يتم قيد هذا العدول في السجل، أو قيد وصيّة جديدة تتعارض مع الوصيّة الأولى، أو التصرّف في المال المُوصى به تصرّفاً ناقلاً للملكية.

كما تنقضي الوصية إذا تُوفي المُوصَى له حال حياة الموصِي، ما لم تُحدِّد الوصية بديلاً له، وفي حالة هلاك المال المُوصَى به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي بات، أو ثبوت عدم قابليّته لنقل الملكية، أو إفلاس الموصِي حال حياته أو استغراق ديون التركة للمال الموصَى به، وكذلك إذا تم رد الوصية من الموصَى له أو وليّه، أو في حال قتل الموصَى له للموصِي، سواءً كان الموصَى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم مُتسبّباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.

تعدّد الوصايا
وبحسب القانون فإنه في حال تعدّد الوصايا، يُعتد بالوصية المُقيّدة في سجل الوصايا، وبحسب أقدميّة تسجيلها، وإذا لم تكن أي من الوصايا المُتعدّدة مُسجّلة فتُعتبر جميعها وصيّة واحدة، وفي حال التعارض، تُنفّذ الوصيّة التي يصدُر بها حُكم من المحكمة المُختصّة.

وحدّدَ القانون شروط قبول الوصية وردّها، كما أوضح أن المال الموصى به ينتقل للموصى له مُحمّلاً بالحقوق والالتزامات المُترتّبة على هذا المال، فإن رفض الموصَى له الوفاء بالحقوق والالتزامات، سقط حقه في الوصية.

وبيّنَ القانون الشروط الواجب توفرها في مُنفّذ الوصية ومهامه وصلاحياته حيث يتولى منفذ الوصية تحت إشراف المحكمة المختصة، مهام حصر المال الموصى به وتسلّمه وحيازته وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمُحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه ليد أمينة، وإقامة الدعاوى، ومُخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المُتعلّقة بها.

النفقات الضرورية
وعلى مُنفّذ الوصية أن يقوم بصرف النفقات الضرورية للموصى له من المال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة المختصة، ودعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية مُحمّلة بحقوق للتقدم بمُطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محلّيتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية، والوفاء بالالتزامات المُترتّبة على الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المختصة.

وتتضمن مهام مُنفّذ الوصية اتخاذ ما يلزم لإدارة المال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواءً بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات مُتخصّصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المُختصّة، وتوكيل المُحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من المال الموصى به، وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.

منفذ الوصية
وتشمل مهام مُنفّذ الوصية كما أوردها القانون بيع أي جزء من المال المُوصى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو أن يكون عُرضةً للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة، وتسليم المال الموصى به أو أي جزء منه للمُوصى له بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة.

وحدّدَ القانون التزامات مُنفِّذ الوصية، والحالات التي تستوجب عزله حيث أن للمحكمة المختصة في أي وقت وبناءً على طلب منفذ الوصية أو الموصى له أو الورثة ولأسباب مُبرّرة عزل منفذ الوصية بموجب حكم صادر منها، بعد سماع أقوال مُقدِّم الطلب ومنفذ الوصية والاطلاع على البيّنات، وتعيين مُنفّذ بديل لها. وعلى منفذ الوصية في حال عزله أن يُقدّم للمحكمة المختصة تقريراً مُفصّلاً يتضمن الأعمال التي تولى تنفيذها والحسابات المالية المُتعلّقة بالوصية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار العزل.

تنفيذ الوصية
ونصّ القانون على أن يتم تنفيذ الوصية بأمر خطي من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية مُقيّدة في السجل، أو من خلال حكم صادر عن المحكمة المختصة في حال كانت الوصية غير مُقيّدة في السجل، ويكون ذلك بناءً على طلب خطي من المُوصى له أو وليّه، ووفقاً للإجراءات المُتّبعة في رفع الدعوى.

ويلتزم مُنفّذ الوصية بحسب القانون بتقديم تقرير عن أعماله إلى المحكمة المُختصّة خلال المُدّة التي تُحدّدها لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بحسابات الوصية ومصروفاتها.

وأوضح القانون شروط نقل ملكية المال الموصى به، وحدّدَ حالات التصرف به حيث تؤول تركة المُتوفّى من غير المُسلمين إلى الورثة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المحكمة المختصة. ويُحظر إجراء أي تصرف على التركة قبل صدور حكم أو أمر من المحكمة المختصة بإدارة التركة، وتعيين مُدير لها، وذلك باستثناء نفقات تجهيز المُتوفّى، والنفقات الضرورية لِمَن كان المُتوفّى يُعيلهم حال حياته من أفراد أسرته.

إدارة التركة
وحدّدَ القانون كيفية إدارة التركة موضحاً أنها تُدار من قبل شخص أو أكثر يُسمّى "مدير التركة" يتولى القيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى الأعمال التي يتم تكليفه بها من المحكمة المختصة في الحكم الصادر عنها بإدارة التركة، على أن يكون مدير التركة المُمثّل القانوني للتركة، وله أن يُقاضي ويُقاضى بهذه الصفة.

‌ويحق للمحكمة المختصة تعيين مُدير للتركة سواءً مِمّن يتفق عليه الورثة، أو أي شخص آخر، كما يجوز تعيين أكثر من مُدير للتركة، على أن يتم في هذه الحالة تكليفهم بالعمل مُجتمعين أو مُنفردين، بحيث يتولى كل منهم مهاماً مُحدّدة، كما يحق للمحكمة المختصة بناءً على طلب خطّي من الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً، وبموجب حكم صادر منها، استبدال مُدير التركة بآخر لأي سبب، ما لم يتولى إدارة التركة مجموعة من الأشخاص، ورأت المحكمة المختصة إمكانيّة الاستمرار في إدارة التركة من قبل بعضهم على أن يقوم مدير التركة في حال استبداله بتقديم تقرير إلى المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور حكم استبداله، على أن يتضمّن هذا التقرير شرحاً مُفصّلاً عن كافة الأعمال التي تولّى تنفيذها، وبياناً بالحسابات المالية المُتعلّقة بالتركة.

صلاحيّات مُدير التركة
وفصّل القانون مهام وصلاحيّات مُدير التركة والتزاماته، كما أوضح كيفية القيام بحصر التركة حيث يجب أن يُقدّم مدير التركة للمحكمة المختصة قائمة بأموال التركة وموجوداتها والقيمة التقديرية لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بإدارة التركة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة بناءً على طلب خطّي من مدير التركة.

ويجوز، بحسب القانون، لكل ذي مصلحة الطعن بصحة القائمة الخاصة بأموال التركة أمام المحكمة المختصة، خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إعلامه بها، ويكون الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بشأن هذا الطعن قابلاً للاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نِهائياً وغير قابل للطّعن.

توزيع التركة
وبيّنَ القانون طريقة توزيع أموال التركة إذ يحق للمحكمة المختصة بناءً على طلب مدير التركة أو أحد الورثة، أن تُصدِر حُكماً أو أمراً بشأن توزيع التركة على الورثة والموصى لهم إن وجدوا، وذلك بعد تحصيل حقوقها وتنفيذ التزاماتها، وتوزيع التركة غير المُستغرقة بالدين قبل الوفاء بالتزاماتها، بعد تخصيص جزء من التركة لسداد ما عليها من التزامات، وتسليم أحد الورثة أو أكثر بصفة مُؤقّتة حصته من التركة أو جُزء منها، إذا كانت لا تستلزمها التصفية مُقابل تقديم كفالة، وتمديد إدارة التركة للمُدّة التي تُحدّدها، وذلك في حالات خاصّة ومُبرّرة.

وأوضح القانون أن الاختصاص بنظر النزاعات المُتعلّقة بالوصية يكون لمحاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي بحسب مكان تسجيل الوصية، ويتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، والمُتعلّقة بالوصايا والتركات المشمولة بأحكام هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

البيع و الشراء
ونصّ القانون بأنه لا يجوز لمنفذ الوصية أو لمدير التركة أو لأي من التابعين لهما، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره في أموال الوصية أو التركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهما مصلحة مُباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية أو التركة، إلا إذا صُرِّح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة.

وأقر القانون بصحة وصايا غير المسلمين، التي تم تسجيلها لدى محاكم دبي أو محاكم المركز قبل العمل بأحكام هذا القانون ومعاملتها كأنّها تمّت وفقاً لأحكامه.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.