أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي يقضي بفرض غرامة مالية والتشهير والإبعاد، ضد مقيم من جنسية عربية يعمل لدى مصنع لشركة تزاول أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في حائل. وصدر الحكم إثر مخالفة المذكور لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وضلوعه في خلط أنواع مختلفة من الأرز وإعادة تعبئته في عبوات تحمل بيانات تجارية مخالفة للحقيقة، ويتم ذلك بطريقة بدائية، وغير صحية تهدد سلامة المستهلكين. وفق صحيفة "سبق" وقد أوقفت الوزارة نشاط المصنع المتورط في حينها وأغلقته، واستدعت المسؤولين للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وقالت الوزارة: بثبوت إدانة المتورطين فقد صدر الحكم من المحكمة الإدارية في حائل المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بإدانة العامل المسؤول ومدير المصنع بما نُسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وتعزيرهما بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإبعاد العامل عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين. وكانت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار قد ضبطت مصنعاً يمارس عاملوه تفريغ أرز هندي أبيض وأرز من نوع بنجابي بأوزان مختلفة على الأرض قبل خلطها مع بعضها البعض، وإعادة تعبئتها بطريقة بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية داخل أكياس تحمل بيانات تجارية مغايرة للأكياس المفرغ منها الأرز باسم "تمن عراقي". ورصد مفتشو الوزارة، خلال وقوفهم ميدانياً على الموقع المخالف، عدم التزام المصنع بأنظمة ومعايير الإنتاج المطلوبة، وارتكاب العاملين فيه لعدة مخالفات تمثلت في مخالفة شروط التعبئة والتخزين، مع وجود روائح كريهة مصدرها "موقع صرف صحي" ملاصق لصالة الإنتاج، والتي تتسبب في تلوث المنتجات المصنعة؛ نظراً لعدم وجود عزل لصالة الإنتاج عنها. واتضح أن المقر المعدّ لا تتوافر فيه ستائر هوائية على مداخله لمنع دخول الأتربة والحشرات، مما يعرض المنتجات داخله لأخطار جسيمة. وصادرت الفرق 895 من أكياس الأرز المغشوشة "زنة الواحد منها 10 كيلوجرامات" كانت معدة وجاهزة لتسويقها وبيعها للمستهلكين، كما قامت بمصادرة المواد الفاسدة الأخرى والأدوات المستخدمة في عملية الغش التجاري، وقررت إغلاق المنشأة. وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية، حيث أصدرت العقوبة على المخالفين. تجدر الإشارة إلى أن عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً.