قال الدكتور سيد زايد، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إن خلع الزوجة لزوجها لسبب معين، لتعرضه لفقر بعد الغناء أو لإصابته بحادث لا يجوز، لافتًا إلى أن النبي (ص) حينما قالت له زوجه أبوسفيان: "أنه شحيح لا ينفق إلا بالكاد، فلم يطلقها، وإنما قال خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف". وأوضح "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا محمود ياسين ببرنامج "مساء العاصمة" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، أنه يجوز للزوج أن يتنازل عن حقه في التطليق، منوهًا إلى أن القاعدة الشرعية تقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا ليس انقاص من المرأة، فالمرأة في الإسلام أخذت حقوقها، ومحرر المرأة هو سيدنا محمد (ص)، فجعل الطلاق في يد الرجل لكونه أكثر عقلانية. وتابع، أنه لو جعل الطلاق في يد المرأة ستقوم بتطليق نفسها في لحظة، مؤكدًا أنه يجوز للمرأة أن تطلق نفسها من باب التفويض، بأن يفوض الرجل زوجته بأن تطلق نفسها بصيغ ثلاثة وهي "أنتي حرة، أو طلقي نفسك، اختاري نفسك"، وتقول له: "أنا طالق، أو طلقت نفسي"، ومقولة: "روح وأنت طالق" غير صحيحة.