رفضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإشكال المقدم لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد متهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام، لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منهما أمام محكمة النقض، أيدت المحكمة الاحكام الصادرة ضدهم. والمتهمان هما شعبان علي عبد النبي جبر حسنين، بائع أدوات كهربائية، صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمتهم هشام عصام نصر سيف النصر الشهير ب"ميسي"، طالب، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها على31 متهماً في القضية حيث عاقبت 3 متهمي بالسجن 10 سنوات وخمس متهمين بالسجن المؤبد و6 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة ومتهمين حدث بالحبس 6 اشهر وحدثين بالحبس 3 أشهر وتسليم اتنين لزويهم ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وغرمت المحكمة 6 متهمين مبلغ 50 الف جنية عما اسند اليهم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، منهم 14 متهما هارباً.
كما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الاخوانى المتوفى محمد كمال قائد الجناح العسكري بجماعه الإخوان الإرهابية و الذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات ألشرطه في أكتوبر الماضي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.
وأضافت النيابة للمتهمين ايضاً بأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية .. كما اتهمتهم النيابة العامة بالتحريض علي تنظيم تظاهرات دون اخطار باستخدام الاسلحة والالعاب النارية لترويج اهداف الجماعة الارهابية وذلك لتكدير الامن والسلم العام وتعطيل الانتاج والتأثير علي سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق .