استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم الي مرافعات الدفاع فى إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الاسبق فى قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون. حيث استمعت المحكمة فور بدء الجلسة الي مرافعة المحاميان أحمد حبيب وأشرف واصل دفاع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة والذان استندا إلى عشرة دفوع للتدليل على براءة موكلهما جاء أبرزها الدفع بإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تربح الغير بغير حق والدفع بعدم وجود دليل واحد في الأوراق يؤيد أن المتهم قام بتربيح الغير بغير حق. الدفع ببطلان قرار الإحالة ومن ثم قرار الاتهام وذلك لتقديم المتهم منفردا في جريمة تربيح الغير دون وجود هذا الغير في قرار الاتهام كشريك له. الدفع ببطلان قرار الإحالة وقرار الاتهام وذلك لعدم تحديد قيمة الربح أو المنفعة التي قام المتهم بتربيح الغير دون حق بها وذلك بالمخالفة للقانون ونص المادة 118 من قانون العقوبات. الدفع بعدم جواز نظر الجنائية لصدور أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لشركاء المتهم في جريمة تربيح الغير وهو القرار الصادر من النيابة العامة بعد قيام المحكمة بهيئة سابقة بالتصدي عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالتها مرة أخرى للنيابة العامة. الدفع بعدم اختصاص المتهم بإصدار تراخيص شركات السياحة وإنما اختصاصه فقط باعتباره وزير الموافقة على إصدار الرخصة اما الإجراءات واستكمال المستندات الأزمة للتراخيص من اختصاص إدارة تراخيص الشركات بوزارة السياحة. الدفع ببطلان التحريات وقصورها واغفال النيابة العامة و استبعادها لتقرير الرقابة الإدارية بشأن محضر البلاغين 21 و22 لسنة 2011 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى بعضوية المستشارين محمد كامل حسيب وأيمن محمد وسكرتارية حسن الصيفى. كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في وقت سابق، عاقبت جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته، ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق