ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي الجمهورية: الشريعة ليست متشوفة لتطبيق الحدود إلا مع اطمئنان شديد وتام
نشر في الفجر يوم 13 - 06 - 2017

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن التفسير الذي تبنَّته المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية هو التفسير الصحيح، وهذا يؤكد أن الشريعة مطبقة وحاضرة بعمق في القوانين المصرية.
وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حواره في برنامج "مع المفتي" المذاع على قناة الناس، أن مسألة الرقابة الدستورية مسألة لها تاريخ مشرف بالنسبة للتجربة المصرية الدستورية، وعلاقة هذه التجربة الدستورية عمومًا بالشريعة الإسلامية علاقة قديمة، ففي سنة 1795م -أي في نهاية القرن الثامن عشر- اجتمع السلطان العثماني في هذا الوقت مع شيوخ الأزهر الشريف ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ومجموعة من المختصين في ذلك الحين، ووضعوا ما يمكن أن نسميه بوادر الوثائق الدستورية، كأن وضعوا وثيقة تضمنت الحقوق والواجبات والحريات. ويمكن القول بأنه قد وضعت أُطر لنظام دستوري، أو بدايات لنظام دستوري، وظل هذا الأمر يعرض مرة بعد مرة إلى أن جاء الشيخ محمد عبده، بعد مرور حوالى 100 سنة من هذا الاجتماع الأول، فوضع تصوره لهذا الشأن، ولكنه لم يوضع موضع التطبيق حتى سنة 1922م، فأريدَ وضعُ وثيقة دستورية أطلقنا عليها فيما بعد دستور 1923م، الذي يعتبر الأساسَ لكل الدساتير التي أتت بعد ذلك.
وقد حضر رجال الأزهر كلَّ هذه التجارب؛ ففي سنة 1795م كانت الأفكار الدستورية بمشاركتهم، وفِي سنة 1922 كان الشيخ الأجلُّ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية مشاركًا في صياغة هذه الوثيقة الدستورية التي صدرت سنة 1923، ومن قبل ذلك كان للشيخ محمد عبده مقترحات قدَّمها وإن لم تصل إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.
وعلى كل حال، ففي كل هذه المشاركات كانت فكرة النص على دين الدولة ولغتها حاضرة، إلا أن دستور 1923 نصَّ عليها صراحةً ضمن المادة 149 في الأحكام العامة على أن دينَ الدولة الإسلامُ ولغتها اللغة العربية.
وظل هذا النص الدستوري الموثق الآن يُتداول في الدساتير المختلفة التي صدرت بعد دستور 23، إلى أن جاء دستور سنة 71 ونصَّ على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وعُدِّل بعد ذلك في التعديل الدستوري الذي تلاه على أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف المفتي: وفى دستور سنة 2012م، وكذا 2014م ظل هذا النص موجودًا، بما يعني أنه لا بد للسلطة التشريعية عندما تصدر قانونًا معينًا أن تراعي أن هذا التشريع أو هذا القانون لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية؛ أي لا يخالف الأحكام القطعية الثبوت والقطعية الدلالة كما عبَّرت المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها لكلمة مبادئ.
وذكر فضيلة المفتي نموذجًا من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية، والتي تؤكد وبعمق حضور الشريعة فقال: "المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية بجلسة 5/8/2000م، قضت بأن: ما نصت عليه المادة الثانية بعد تعديلها سنة 80 إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التزامه، فالتشريعات الصادرة بعد العمل بالدستور والمشار إليها سنة 80، هذه التشريعات لا يجوز أن تناقض الأحكام التشريعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا ولا تبديلًا، والأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها ودلالتها أو بهما معًا هي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها؛ تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا.
وأكمل مفتي الجمهورية مثنيًا بشدة على جهود الدكتور عوض المر في صياغة التفسير الحقيقي لمبادئ الشريعة فقال: "وهذا الحكم التاريخي لم يكن الأول في تفسير كلمة المبادئ الموجودة في نص المادة الثانية من الدستور، بل سبقته أحكام كثيرة، ولحقته كذلك أحكام كلها استقرت على هذا المعنى الذي جاء في الحكم السابق".
وتابع المفتي قائلًا: لذلك نحن في دستور سنة 2014م بعد مطالعة التجربة المصرية القضائية في تفسير المادة الثانية من الدستور لمبادئ الشريعة، رأينا بأن د. المر كان أستاذًا قديرًا في هذا التفسير، وأن دستور 2012م عندما وضع في المادة 219 الشهيرة في هذا الوقت تفسيرًا للمادة الثانية وجدنا أن هذا التفسير لم يكن صائبًا وأن التفسير الصحيح هو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا.
وواصل المفتي إشادته بالتجربة المصرية قائلًا: نفخر كثيرًا بهذه التجربة ونحن نقف أمام جهد شيوخ القضاء بصدد تفسيرهم لهذه الكلمة الدستورية.
وعن رقابة المحكمة الدستورية العليا وتفسيرها للقوانين قال فضيلته: "بقراءة الصورة الحقيقية لهذه الرقابة، وهى من أهم الضمانات لتطبيق الشريعة؛ أعني وجود هذه المحكمة الدستورية العليا بهذه القامات القضائية وبهذه الأحكام التاريخية التي صدرت من أوائل التسعينيات إلى وقتنا الحالي، نجد أن المحكمة ما زالت تؤكد على هذه الأحكام، فألغت الكثير من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بعد رفع الأمر إليها من قِبل المحاكم بحجة أن هذه القوانين غير دستورية؛ يعنى مخالِفةً للدستور المصري وللمادة الثانية منه أو لغيره من المواد، ووجدنا أيضًا في جانب آخر أنها لم تحكم في بعض الدعاوى بعدم الدستورية، بل رأت أن القانون جاء موافقًا للمادة الثانية؛ لأنه جاء في حيز المتغير وحدود المجتَهد فيه، وابتعد عن مخالفة ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.
وردًّا على اعتقاد البعض باقتصار الشريعة على الحدود، أوضح فضيلته أن ذلك اختزال لكلمة الشريعة في حد ذاتها، واختزال للتجربة المصرية، حيث إن كلمة الشريعة فيها من السعة والشمول بحيث إنك عندما تنظر إلى مراحل تطبيقها حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها ليست قاصرة أبدًا على الحدود، بل الحدود والعقوبات آخر المطاف فيها، وأن الشريعة ليست متشوفة لتطبيق العقاب على الناس إلا بضمانات حقيقية واطمئنان تام ينتهي به القاضي إلى ثبوت الحد مع عدم وجود الشبهات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله في حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» وفي رواية للحديث: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
وأضاف المفتي أن دفع الحدود بالشبهات مبدأ من مبادئ الشريعة، معناه ألا يحكم القاضي بحدٍّ من الحدود الموجودة نصًّا في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم إلا بعد الاطمئنان التام، وهذا الاطمئنان التام يعني نفي الشبهات، وهيهات أن تجد حدًّا من الحدود بعيدًا عن شبهة تدفعه.
وناشد المفتي الشعب المصري قائلًا: "على الشعب المصري أن يطمئن بأن الشريعة الإسلامية حاضرة في المجتمع وفى القوانين وفى التطبيق القضائي وفى النظر الفقهي، وهي موجودة بعمق شديد في كل تصرفاتنا".
واختتم فضيلته حواره قائلًا: "إذا أخللنا بالشريعة في تصرف من التصرفات فإن القضاء هو السبيل لمعالجة هذا الخلل، وهو قضاء رصين له تاريخ ودراية وخبرة وفن ومهنية عالية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.