الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    تشغيل تجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    أمين «البحوث الإسلامية» يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء.. صور    نقيب المحامين ل«الأعضاء الجدد»: الركود الاقتصادي يؤثر على المهنة ونواجه تحديات كبيرة    ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع    تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعى السياحة والآثار    توزيع لحوم الأضاحي على 21 ألفا و680 أسرة من الأكثر احتياجا في أسوان    جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعًا تشاوريًا بشأن المحتجزين في غزة    مسئول فلسطيني يرحب بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين    التعاون الإسلامي تدين اعتداء الاحتلال على سفينة كسر الحصار عن غزة    الأردن وفرنسا يعربان عن تضامنهما مع النمسا جراء هجوم مدرسة "جراتس"    بعثة باريس سان جيرمان تطير إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025    الإمارات وقطر يحجزان مقعديهما بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم    تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من ثلاثي الأهلي.. ويستشهد بمواجهة باتشوكا    جدل في الزمالك بسبب تقرير ميدو بشأن الفريق.. ومصدر: «باعته بالإنجليزي»    لافيينا ينجح فى البقاء بدورى المحترفين بالموسم الجديد    استمرار أعمال البحث عن 3 جثامين من ضحايا حادث سقوط تروسيكل في نيل أسيوط    وزير البترول: توفير فرصتي عمل لأسرة البطل خالد شوقي ووديعة بمليون جنيه    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    بشعار كامل العدد.. فعاليات وزارة الثقافة في عيد الأضحى تحقق رواجًا لافتًا    ملك زاهر تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها    تارا عماد تخطف أنظار الجمهور بإطلالتها في حفل زفاف أمينة خليل الثاني (صور)    نوال الزغبي تطرح " ماضي وفات".. تفاصيل    إعلام إسرائيلى: ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب    5 أبراج بتعرف تسمعك وتقدم لك الدعم أحسن من ChatGPT.. أبرزهم العذراء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م.. تعرف عليها    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    كيف ترد روسيا على «بيرل هاربر» الأوكرانية؟    موعد مشاهدة مباراة هولندا ضد مالطا والقنوات الناقلة    الحكومة النمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مدرسة في جراتس    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي يتفقد محطة بحوث كوم امبو    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    «الرعاية الصحية»: أكثر من 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء «الهيئات القضائية»
نشر في الفجر يوم 30 - 04 - 2017

أقام المحامي عصام الإسلامبولي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طعناً على القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميًا، وتم نشرهفي الجريدة الرسميه.
وذكرت الدعوى المقيدة برقم 45413 لسنة 73 قضائية، أن القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس الماضي 27 أبريل، وطالبت بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.
وقالت الدعوى إن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها: اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيساً للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة.
ومن بين الأوضاع الشاذة أيضاً اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، حيث أشارت الدعوى إلى أن هذا المنصب ليس إدارياً بل هو منصب قضائي بارز وخطير ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية.
وأضافت الدعوى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات.
وأكدت الدعوى أن القانون الجديد خلا من أي معايير واضحة ومحددة تحكم عملية الاختيار، مما سيفتح الباب للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد عن الأعضاء السبعة الأقدم أو الثلاثة الذين سترشحهم المجالس العليا للهيئات، وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه الهيئات، ومن ثم تضيع الاستقلالية ومن قبلها الاستقرار، وستشغل أجواء الفتنة والتناحر والتنافس بين القضاة.
وأوضحت الدعوى أن القانون الجديد يفرق بدون مبرر بين طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات الأربع وبين طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وليس مبرراً لذلك أن المشرع الدستوري هو الذي اختار نهج اختيار رئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها، فالأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية دون الدخول في تفاصيل، ويتضح منها المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري في اختيار شاغلي المناصب القضائية العليا، وهو ما أشار له قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته للقانون، ما يعتبر مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى مخالفة صدور القانون للدستور واللائحة لتضمنها العديد من المخالفات الجسيمة، منها أن السلطة التنفيذية سخرت ووظفت بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بالقانون وإصداره ونشره خلال أقل من 24 ساعة من الموافقة عليه، وعرضه في اللجنة التشريعية دون إدراجه في جدول أعمالها، وإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمالها، والتصويت عليه بطريقة القيام والجلوس دون التصويت الإلكتروني الواجب استخدامه لضمان الشفافية والنزاهة للتأكد من تحقق نصاب الثلثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.