محافظ الشرقية: اختيار الكفاءات الوطنية تحقق التنمية وتعكس رؤية الرئيس    رئيس جامعة المنوفية يهنئ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوليه محافظ بورسعيد ويشيد بإنجازاته    عيسى: اجتماع غدًا مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات    وزير «البترول» يبحث مع «IFC» الفرص الاستثمارية والتمويلية بمجالات التكرير والبتروكيماويات    معيط يؤكد أهمية استمرار جودة التعليم للحفاظ على الموارد الدولارية من العاملين بالخارج    فصل الكهرباء عن مدينة الرياض بكفر الشيخ وعدد من القرى التابعة غدًا لمدة ساعتين    ملك الأردن: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع    كينيا تشيد بنهج مصر الحواري في ملف حوض النيل    أين الطيار الحقيقي؟ رسائل غامضة في ملفات إبستين تثير تساؤلات حول 11 سبتمبر    تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة فاركو في الدوري    كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية    مورينيو قبل صدام ريال مدريد: الملك الجريح أكثر خطورة ولا توجد نتيجة محسومة في الذهاب    ضبط مسجل خطر استولى على حسابات المواطنين البنكية بالمعادي    مفتي الجمهورية: السعي وراء "الترند" قد يقود إلى نشر الشائعات واغتيال الأشخاص معنويًّا    بعد حصدها الجوائز الدولية.. القومي للسينما يستقبل ويكرّم صُنّاع الأفلام الفائزة ببنين    بعد دفنها.. هذا هو موعد ومكان عزاء والدة الفنانة ريم مصطفى    من يؤم المصلين فى أول صلاة تراويح بالحرمين؟    مجلس الوزراء: تخصيص 3 مليارات جنيه لإسراع إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة    رئيس وزراء المجر: علاقاتنا مع واشنطن تشهد عصرا ذهبيا    الطقس غدا.. انخفاض الحرارة 6 درجات ونشاط رياح وأتربة والصغرى بالقاهرة 13    كارثة كادت تحتجز الأرواح.. الأمن يضبط طفلاً قاد ميكروباص بمنتهى الطيش    ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة بسبب خلافات حول معاكسة إحدى الفتيات    حريق هائل بمبنى تحت الإنشاء تابع لمدرسة في التجمع الخامس    الإعدام لعاطل قتل صديقه وألقى جثته بالطريق العام فى الإسكندرية    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    لواء العمليات إلى ديوان الإسماعيلية.. نبيل حسب الله محافظا لعروس القناة    مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة يختتم أعماله بطرح رؤية علمية لتطوير بيئة التحكيم    شوبير ينتقد أزمة حراسة الزمالك ويطالب عواد بالاعتذار والالتزام بقرارات الإدارة    رمضان 2026.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "أولاد الراعي"    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب في مركز طنطا الثقافي    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    الاستيراد ليس حلا ….ارتفاع أسعار الدواجن يفسد فرحة المصريين بشهر رمضان    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    متى يكون صيام الحامل خطرا؟ الصحة العالمية تجيب    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    أبو الغيط: التنمية في زمن الأزمات ليست ترفا مؤجلا بل شرط للبقاء    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    القومي للمرأة يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن 4 متهمين على حكم إعدامهم بتهمة قتل اللواء نبيل فراج
نشر في الفجر يوم 27 - 11 - 2016

أودع المحامي علاء علم الدين مذكرة الطعن بالنقض على حكم الإعدام الصادر بحق 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مقتل اللواء نبيل فراج".
ويعد الطعن هو الثانى للمتهمين أمام محكمة النقض حيث تقدم الطعن كل من مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر "المتهم السابع بأمر الإحالة"، وأحمد محمد محمد الشاهد "المتهم الثامن بأمر الإحالة"، وصهيب محمد نصر الدين فرج "المتهم العاشر بأمر الإحالة"، وصلاح فتحى حسن النحاس "المتهم الخامس عشر بأمر الإحالة".
واعتمد علم الدين فى مذكرته التي جاءت في 51 صفحة على 11 سبباً لإلغاء حكم الإعدام، وطلب إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة .
وأكد علاء علم الدين محامى الدفاع فى أسباب طعنه على بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من غير المحكمة التى أحال إليها وعينها وخصصها الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 26645 لسنة 48 ق، حيث صدر حكما فى هذا الطعن قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ونص الحكم على إعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة معتبرا إياها المحكمة المختصة دون غيرها بنظر القضية، إلا أن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أحال القضية إلى الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، مخالفا حكم النقض فإن قراره يكون مشوبا بالبطلان.
ولما كان الحكم قد صدر من محكمة جنايات القاهرة وليس محكمة جنايات الجيزة التى أحال إليها وعينها وخصصها منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض، فإنه يكون صادرا مهدرا حجية حكم محكمة النقض مما يرتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا لصدوره من محكمة غير مختصة.
وأكد الدفاع فى مذكرته أن الحكم قال إنه حضر محام واحد مع كلا من المحكوم عليه محمد سعيد فرج سعد، والطاعنين الأول مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر، والطاعن الثانى أحمد محمد محمد الشاهد، والطاعن الثالث صهيب محمد نصر الدين فرج، رغم تعارض مصالحهم لاعترافهم على بعضهم البعض بالرغم من أنه من المستلزمات الأساسية لضمان فاعلية الاستعانة بمحام هى عدم تعارض مصالح المتهمين فى القضية الواحدة، أما إذا قام هذا التعارض فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة للإخلال بحق الدفاع، إذ أن حضور محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز فى خطورته عدم حضوره عن أيهم، فالحضور الضار أخطر من عدم الحضور كلية.
وعول الحكم على اعتراف المتهمين السادس محمد سعيد فرج سعد، والسابع مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر (الطاعن الأول)، والثامن أحمد محمد محمد الشاهد (الطاعن الثانى)، والعاشر صهيب محمد نصر فرج الغزلانى (الطاعن الثالث) فى حق أنفسهم، وعلى بعضهم البعض، وفقا لما أورده الحكم، رغم أن الثابت أنه قد حضر محام واحد عنهم جميعا رغم تعارض مصالحهم، مما يصم الحكم الطعين بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.
وتابع الدفاع فى مذكرة الطعن، أن الدفاع الحاضر مع الطاعن الخامس صلاح فتحى حسن النحاس وآخر قد طلب عرضهما على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وتاريخ وسبب حدوثها، وقررت المحكمة بذات الجلسة عرضهما لبيان ما بهما من إصابات، ورغم ذلك فقد فصلت المحكمة فى الدعوى دون انتظار ورود نتيجة هذا الكشف الطبى الذى قد يثبت إصابات بالطاعن، ودون تبرير عدولها عن هذا القرار، مما يصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب.
وأضاف: كما أن دفاع الطاعنين قد دلل على انتفاء علم وسيطرة الطاعنين على مكان ضبط الأسلحة والمفرقعات بالمزرعة محل الضبط بقوله "إن أبو حمزة وضع السلاح فى آخر غرفة بالطرقة على اليمين، وعليها قفل، وأن مفيش غير أبو حمزة اللى بيدخل الغرفة فقط، ولا أحد يتصل بالسلاح غيره، فالمتهمين لم يكن لهم سيطرة على السلاح، وأن أحمد الشاهد وصهيب بعيدان كل البعد عن هذه المضبوطات"، وهو دفع جوهرى ينصرف لنفى القصد الجنائى، فإنه يعد دفعا جوهريا كان يستلزم من الحكم إيرادا وردا وهو ما خلا منه، مما يصمه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وشاب الحكم القصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال، وذلك لأن الحكم ذكر واقعة الدعوى التى أدين بها الطاعنين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون دون أن يدلل الحكم على وجود تلك الجماعة ولا كيفية تكوينها ولا أغراضها ولا هيكلها التنظيمى ولا مقارها ولا اسمها ولا مصادر تمويلها، وهى المقومات التى لا مجال للقول بوجود جماعة بدونها، مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والبيان.
واعتمد الحكم على التحريات التى أجراها الرائد علاء الدين محمد أحمد يونس الضابط بقطاع الأمن الوطنى فى إدانة الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون دون أن يعزز تلك التحريات بدليل آخر أو حتى قرينة، فقد خلت أسباب الحكم من دليل صحيح يعزز تلك التحريات من أن أى من الطاعنين قد التقت إرادته مع باقى المتهمين على الانضمام للجماعة التى أسسها المتهمان الأول والثانى السابق الحكم عليهما.
كما أن الحكم أدان الطاعن الخامس صلاح فتحي على النحاس بالجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة معتمدا على التحريات وحدها دون أن يعززها بدليل آخر، أو حتى قرينة، ورغم أن هذا التحريات وشهادة مجريها قد شابهما تضاربا وتناقضا فى تحديد مكان ضبط البندقية الآلية التى نسب للطعن المذكور حيازتها، فتارة يرد فى الأوراق أن مكان ضبطها هو بجوار كوبرى صفط اللبن عقب تخلى الطاعن عنها وفراره من مسرح الأحدث، وتارة أخرى يرد أن مكان ضبطها هو مسكن الطاعن لدى تفتيشه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.