أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليو، أسباب الحكم الصادر منها بمعاقبة احمد إمام محمد السيد، 33 سنة - إمام وخطيب بالأوقاف - ومحمود عيد أحمد خليل، 23 سنة - خراط - بالإعدام شنقًا، و4 متهمين بالمؤبد، وعاقبت متهم بالمشدد 15 عامًا والمشدد 3 سنوات على 7 متهمين، وبراءة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"العائدون من ليبيا". وتتشكل هيئة المحكمة، من رئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية بإقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح من لا تطمئن إلى صحة روايته. كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهرة بل لها أن تجزئه وأن تسنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والإستنتاجية إقتراف الجاني للجريمة. ونوهت المحكمة في حيثياتها، بأنها تنظر القضية عند الرد على الدفوع المبداه للمتهمين جميعا عدا الرابع والخامس سوف تفرد المحكمة لهما أسبابا مستقلة. وردت المحكمة في أسباب حكمها علي الدفع ببطلان إنعقاد المحكمة بمقرها الحالى.. بأنه من المقرر طبقا للمادة 30من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972المعدل أن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة.. إلخ، ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى إختصاصها ، كما تنص المادة 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة. فإن مفاد ذلك هو جواز صدور قرار من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بناء على التفويض الصادر له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر. ولما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف المنعقدة للعام القضائى 2015/2016 قد فوضت فى البند الثاني، من قرارات السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة في تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل. ومن ثم فإنه يجوز لرئيس محكمة إستئناف القاهرة طبقا للتفويض الممنوح له على نحو ما سلف أن يعرض بعض القضايا على دوائر غير تلك التى تختص بها طبقا لقرار توزيع العمل إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك، كما أجاز له القانون طبقا للمادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية إصدار قرار بإنشاء دوائر تختص بنظر الجنايات المشار إليها سلفا وإذ أصدر السيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة القرار19 لسنة 2014 بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إعمالا للمادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إنشاء تلك الدوائر المحددة بالمادة المشار إليها يكون صحيحا طبقا للقانون وإذ كان الثابت بالأوراق أن السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة قد قام بعرض القضية الماثلة على الدائرة 28جنايات جنوبالقاهرة وهى من الدوائر التى صدر قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 19 لسنة 2014 بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم المقدم بها المتهمين فى القضية محل المحاكمة ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة إذ إختص الدائرة بنظر القضية الماثلة يكون قد أتى عملا يختص به طبقا للتفويض الممنوح له وأن توزيع العمل بمحكمة إستئناف القاهرة للعام القضائى 2015/2016 قد خصص مكان إنعقاد جميع القضايا المعروضة على الدائرة 28جنايات جنوبالقاهرة بمعهد أمناء الشرطة (بطره) ويضحى القرار مصادفا لصحيح القانون وله ما يبرره، إذ يهدف إلى سرعة الفصل فى هذا النوع من القضايا دون أن يخل ذلك بضمانة القاضى الطبيعى فالأمر لايعدو أن يكون مسألة تنظيمية تصب فى مصلحة حسن سير العداله وسرعة الفصل فى القضايا ويضحى الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه. وقالت المحكمة عن الدفع بعدم جدية التحريات أن تقدير ذلك وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التى أجراها الرائد/ فادى فاروق فؤاد موسى الضابط بقطاع الأمن الوطني، ذلك أن الاستدلالات جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين محال إقامتهم وأدوارهم داخل التنظيم والأعمال المنوطة بهم داخله ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية من إقرارات بعض المتهمين سالفى الذكر وكذا المضبوطات التى ضبطت بحوزة بعضهم وفقا للثابت بالتحقيقات. ولما كان ذلك فإن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي ولا تناقض فيها ومن ثم فان المحكمة تطمئن الي جدية تلك التحريات وتري انها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات وانها حوت علي وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها وأنها تقر النيابة العامة على إصدارها أذن القبض والتفتيش بناءا على تلك التحريات وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع في غير محلة وتقضي المحكمة برفضة. وعن الدفع ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى الموضوعية فردت المحكمة عليه بأن ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات فى الدعوى لا يعدوا أن يكون من قبيل التحقيق الإبتدائى الذى يخضع لرقابة محكمة الموضوع فى شأن سلامة إجراءاته ، وأنه لم يكن السبيل الوحيد الذى يستقر به الحال فى الدعوى، بل أن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى يمكنه من خلالها تفادى ما يعن له من شكوى أو يدعيه من قصور، حيث كفلت له المادتين 271 ،272 من قانون الإجراءات الجنائية أن تجرى المحكمة تحقيقا فى الدعوى بمعرفتها تستمع فيه إلى شهود الإثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكن الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمين وللمحكمة من هذه الإجراءات مجتمعة تكون عقيدتها فى شأن الصورة الصحيحة للواقعة فيها من موازنتها بين أدلة الدعوى من الثبوت والنفى وإنزال أقوال الشهود وسائر الأدلة التى تؤهلها لإتخاذ القرار الذى يكشف عن حقيقة الواقعة ويستتبع إنزال صحيح القانون فيها. ولما كان ذلك وكانت المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع قد إستجابت لكافة طلبات الدفاع الجوهرية ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التى إرتكنت إليها النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إليهم ما عن لهم من أسئلة فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن لأن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجد ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه. وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضاً انها بوصفها محكمة الموضوع – تطمئن لما جاء بإعتراف المتهمين الذين إعترفوا بالتحقيقات سواء كان هذا الاعتراف في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين .الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه. وعن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة و بالمضبوطات فمردود علية بأن المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات وأن المضبوطات ضبطت حوزةالمتهمين الأول و العاشر والحادى عشر والثانى عشر والسادس عشر وذلك لإطمئنانها لصدق رواية شهودإثبات الواقعة وما إستخلصته المحكمة من التحقيقات ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع. حيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد، فمردود عليه أنه من المقرر بالمادة 86مكررا ( د) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو إلتحق بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو تعاون أو إلتحق بأى جمعية أو هيئة أومنظمة أو جماعة إرهابية أيا كان تسميتها ويكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك فى عمليتها غير الموجهةإلى مصر. والمحكمة تستخلص من تلك الإعترافات والإقرارات للمتهمين محل المحاكمة بتحقيقات النيابة العامة والتى عززتها التحريات أن المتهمين الثانى والثالث والسادس والسابع سالفى الذكر مصريون إلتحقوا بمنظمات إرهابية مقرها خارج البلاد لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا و لتنظيم القاعدة بدولة مالى وبتنظيم دولة الإسلام بالعراق والشام بدولة سوريا وهى منظمات تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها من خلال إستخدام القوة والعنف والترويع تنفيذا لمخططهم الإجرامى بهدف الإخلال بالنظام العام فى دولة ليبيا ، ودولة سوريا ، ودولة مالى وتعريض حياة المواطنين فيها وأمنهم للخطر ومن ثم تضحى والجريمة ثابتة قبل المتهمين سالفى الذكر ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع. ولهذه الأسباب أصدرت المحكمها حكمها حضوريا للأول حتي الخامس و من السابع حتي الاخير وغيابيا للسادس أولا : وبإجماع أراءأعضائها بمعاقبةكلا من : الأول : أحمد إمام محمد السيد ، العاشر : محمود عيد أحمد خليل بالإعدام شنقا عما نسب اليهما . ثانيا: بمعاقبة كلا من : مصطفى عبد الوهاب روضى أنور وجدى محمد إبراهيم أحمد وجدى محمد إبراهيم أحمد كامل محمد يوسف بالسجن المؤبد عما نسب اليهما . ثالثا : بمعاقبة: يحيى محمد السيد محمود فرماوى بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة عما نسب اليه . رابعا : بمعاقبة كلا من : بدر البيومى شديد حسنين محمد رمضان ظهير عبد الكريم عمرو فاروق صابر محمود محمد فاروق عبد الرحمن محمد أشرف السيد أبو المجد محمد أحمد عبد الحميد السيد عيسى مصطفى عبد الله عبد المقصود جاد الله بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم. خامسا: ببراءة كلا من : عبد الحميد نبوى همام ، عمر عبد الحميد نبوى همام مما أسند إليهما. سادسا: إلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة في فبراير من عام 2015 قد احالت المتهمين في القضية رقم 580/2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية المقيدة برقم 7016 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا للمحاكمة الجنائية لأنهم انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتم ضبطهم بمنفذ السلوم في أثناء العودة من دولة ليبيا لقيامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد. وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها وأن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى وكانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وأكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.