عاجل- ترامب: "سأزور إسرائيل ثم مصر لتوقيع اتفاق غزة التاريخي"    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    أبطال مصر يحققون 13 ميدالية بمنافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    انفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية.. قتلى ومفقودون فى الحادث    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    رسميا.. استبعاد صلاح وثنائي الوسط من معسكر منتخب مصر    جراديشار يشارك في تعادل سلوفينيا وكوسوفو بتصفيات المونديال    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    بعد التأهل للمونديال.. مفاجآت كبيرة في احتفالية تاريخية لتكريم الفراعنة    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شونة بصل بقها    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 22 عاماً لإرهابي خطط لاختطاف ضابط وتكتم على تخطيط اغتيال أمير منطقة
نشر في الفجر يوم 18 - 10 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن على 6 مدانين بقضايا أمنية.
وتفصيلا أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق ستة متهمين (جميعهم سعوديو الجنسية) في ما يلي نصه:
أولاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باعتقاده كفر حكومة المملكة العربية السعودية وولاة أمرها ورجال المباحث وقوات الطوارئ وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر وعزمه الذهاب لأفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة وتدريبه بدنياً ومعرفياً على صناعة المتفجرات وقيامه بتجارب حية لها وانضمامه لآخرين ممن هم على شاكلته وتدريبهم على ذلك بتزويدهم بملفات الكترونية تشرح الطرق لصناعة المتفجرات ، وحيازته لدفتر مكتوب بيده مؤيد لذلك لغرض الإفساد والإخلال بالأمن ومن ذلك تخطيطهم لتفجير أحد المجمعات السكنية للمستأمنين في الرياض.

وكذلك إدانته بالتخطيط مع أحدهم لاختطاف أحد ضباط المباحث أثناء جلوسه في المسجد بعد الصلاة واحتجازه وتصويره وبعث المقطع لتنظيم القاعدة باليمن للمساومة به في إطلاق سراح سجناء القضايا الأمنية ، وسماعه من أحدهم التخطيط لاغتيال أحد امراء المناطق خلال زيارته للحرم وعدم تأييده ذلك التخطيط إلا أنه لم يبلغ عنه ، وعدم إبلاغه كذلك عن عدد يعلم بخروجهم من المملكة لمواطن الصراع ، وتمويله الإرهاب بإعطاء أحد الأشخاص مبلغ مالي لإحضار أربع مسدسات بذخيرتها لاستخدامها في توجهاتهم الإرهابية وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصويره لتجمعات أشخاص يحملون لوحات عليها عبارات مناوئة للدولة وتهدد بعمليات إرهابية ومطالبة بإطلاق سجناء القضايا الأمنية وإنشائه قناة على اليوتيوب ونشره لمقاطع مناوئة للدولة عليها .

كما أدين بحيازته مستندات ومقاطع صوتية وفيديو يحرض على القيام بأعمال إرهابية وكيفية صناعة المتفجرات واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة توجهاته المنحرفة ، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهة وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومحاولته الهرب منهم ، واحتياطاً للدم المعصوم ولإمكانية ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل .

وعليه فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 22 سنة اعتباراً من إيقافه على ذمة هذه القضية ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في هذه القضية استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الدفتر المحتوي على شرح صناعة المتفجرات المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

ثانياً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن القتال في سوريا دون إذنه وشروعه في الذهاب لأفغانستان للقتال فيه والاستعداد لذلك بالتدرب البدني وانضمامه لمجموعة منهم المدعى عليه الأول وتخطيطه معهم لتفجير إحدى المجمعات السكنية للمستأمنين بالرياض واشتراكه مع أفراد تلك المجموعة في تصوير ذلك المجمع لاستهدافه، وذهابه معهم أثناء صناعتهم لقنبلة يدوية وتجريبها ثم إتلافهم لتلك المواد بعد خوفهم من الجهات الأمنية.

وقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

ثالثاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا وتستره على شقيقه وآخرين ممن ذهبوا لذلك الموطن ، واستلامه مبلغ اثني عشر ألف ريال من أحد المنسقين لأجل ذلك الغرض ثم إعادة المبلغ لمن أخذه منه ، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ونقلهم بسيارته ومعهم مواد يخفونها في صندوق كرتوني مغلق وهو يعلم أنه يحتوي على مواد ممنوعة ، والتظاهر مع عدد من الأشخاص داخل إحدى الاستراحات بالرياض بغرض نشر تلك العملية على الشبكة المعلوماتية لتأليب الرأي العام ضد الدولة ، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله لمستند نصي يحرض على القتال وتواصله مع أشخاص في مواطن الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأييدهم .

وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في هذه القضية استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .

رابعاً ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بإصراره على انتهاج المنهج التكفيري ونشره وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته للمدعو (أبو بكر البغدادي) زعيم ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي ورفضه الانتماء للسعودية بحسب تصريحه في مجلس القضاء ،وانضمامه لمجموعة أشخاص لهم توجهات منحرفة وتخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد ، وحيازته لمواد تدخل في صناعة المتفجرات بقصد تسليمها للمدعى عليه الأول وأخر لاستخدامها بعمل إرهابي داخل البلاد ، وعلمه بأحد الأشخاص الذين خرجوا إلى موطن الصراع في سوريا للقتال فيه وعلمه كذلك بالمنسق لخروجهم وعدم الإبلاغ عن ذلك ، وتحريضه على المظاهرات وإثارة الفتنة باستغلال قضايا الموقوفين أمنياً بإلقائه كلمة في شريط مصور نشر على اليوتيوب ، وتظاهره أمام مركز محمد بن نايف للمناصحة ضمن عدد من الأشخاص لإثارة الفتنة مما يعد مخالفة ظاهرة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضية السابقة ، وتهديده للعاملين بالسجن والتلفظ عليهم ، وتوجهت لدى المحكمة التهمة على المدعى عليه بتمويل الإرهاب بمشاركة المدعى عليه الأول في تسليمه مبلغ مالي لأحد الأشخاص لإحضار أربع مسدسات لاستخدامها في توجهاتهم الإرهابية .

واحتياطاً للدم المعصوم ولإمكانية ردع المدعى عليه ودفع شره بما دون القتل فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومصادرة المذكرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

خامساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتواصله مع أحد الأشخاص المغادرين لسوريا للقتال فيها وعدم الإبلاغ عنه وذهابه لمناسبة أقيمت لأحد منظري الفكر المنحرف ، وتضليله جهة التحقيق بطلبه من احد الاشخاص عدم الكشف عن الحقيقة ، وحضوره لاجتماعين أحدهما في مسجد بمحافظة جدة والأخر بالقرب من ميدان الهندسة بقصد التظاهر لنصرة الموقوفين في قضايا أمنية ، وكل هذا يعد مخالفة صريحة للتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة بالبعد عن مواطن الشبهات.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .

سادساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لعدد من الأشخاص بالسفر لسوريا للقتال فيها وهؤلاء الأشخاص غير من نسق لهم في القضية التي صدر فيها حكم سابق ، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة من ضمنهم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث والمدعى عليه الرابع وتخطيطه معهم للقيام بمظاهرات لنصرة الموقوفين والموقوفات في قضايا أمنية واستضافته لهم في المسجد الذي يقوم بإمامته مما يعد إخلالاً بالأمانة واستغلالاً لبيت الله في غير ما خصص له ، ثم استئجارهم لاستراحة للقيام بتلك المظاهرة وتصويرها بقصد الإثارة والإخلال بالأمن .

وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة ، منها أربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.