«التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    الرئيس السيسي يترأس وفد مصر بالقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا    تاريخ مواجهات برشلونة وأولمبياكوس.. فوز وحيد    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    الداخلية تكشف ملابسات النصب على سيدة من ضابط شرطة وهمي لتوفير تأشيرة سفر    الداخلية تفكك 3 تشكيلات عصابية وراء سرقات سيارات وشقق ودراجات    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    رد "أمك" يفضح عداء إدارة ترامب لصحفى هاف بوست.. كتابه عن الرئيس كلمة السر    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يهزم الغرافة برباعية في أبطال آسيا للنخبة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب الحكم الصادر ضد المتهمين في خلية الزيتون الإرهابية
نشر في الفجر يوم 18 - 10 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حيثيات حكمها علي المتهمين في خلية الزيتون الإرهابية والصادر بمعاقبة متهم واحد بالإعدام شنقا كما قضت بمعاقبة 8 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 11 متهم بالسجن المشدد 15 سنة وعدم جواز نظر الدعوي لسبب الفصل فيها بالنسبة لخمس متهمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه لما كان البين من استقراء نص المادتين 86، 86 مكررًا من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإهاربي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 86 مكرراً من القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاًويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي - بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه - متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها.
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي مع علمه بتلك الأهداف ، فإن هذه الجماعة تكون قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون بمقتضى نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
ولما كان ما تقدم وقد ثبت للمحكمة قيام المتهمين بنشاط مادى يعبر عن إرادته المتجهة للإنخراط فى عضوية هذا التنظيم الإجرامى والإسهام فى أى من أعماله التنظيميه أو الإداريه أو التنفيذيه مع علمهم اليقينى بالغرض منه وأن الإرهاب من الوسائل التى يستخدمها ذلك التنظيم فى تنفيذ أغراضها ويتطلب لقيام جريمة الإرهاب توافر عناصر قانونيه:
أولهما الركن المادى:ويتكون من سلوك إجرامى ونتيجه فضلا عن علاقة السببية بينهما، ويتخذ السلوك الإجرامى فى جريمة الإرهاب شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانى مختلفة تتضمن إستخدام أو التهديد بها على النحو الذى يحدده القانون ويجب أن يمس العنف النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى يحددها القانون كا الحق فى الحياة أو السلامة البدنية أو الحق فى الأمن أو الحق فى الحرية.
وثانيهما الركن المعنوى: جريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها جريمة عمدية وقصدا جنائيا خاصا يعبر عنه بالنية الإرهاية، ويتوافر القصد الجنائى العام بإتخاذ إرادة الجانى إلى السلوك الإجرامى الذى باشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها ، إما القصد الجنائى الخاص فى جريمة الإرهاب فهو يتمثل فى النية الإرهابيه، ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن هذا الاتهام وجد صداه في الأوراق من إقرار المتهمين الذي تطمئن إليه المحكمة من أن المتهم الأول دعاهم في أحد الاجتماعات بمنزله حيث تم تكوين مجلس شورى لجماعة الولاء والبراء بهدف وضع السياسات بالجماعة حيث تولى المتهم الثاني إمارته وتشكل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس فضلاً عن أن المتهم الأول الذي تولى منصب نائب الأمير. وكان الثابت من مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان أركان جريمتى التنظيم و الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تتخذ من الإرهاب من وسائل لتحقيق أغراضها وحسبما استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير العمل الجنائى وكذا كافة الأدلة الأخرى التى وردت بالتحقيقات ، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه.
ثامنا : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء جريمة إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية.
فإن ذلك مردة إلى أن هذه الجريمة جريمة عمديه تتطلب توافر القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والإرادة وذلك بإتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامى والنتيجة المترتبة عليه، والعلم بما يرد عليه السلوك، أى العلم بما تدعوا إليه الجمعيه ، أو الهيئه أو المنظمه أو الجماعه أو العصابه من أغراض إرهابية ، وأن ما يتم مده من أموال أو أدوات أو معلومات تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعوا إليها تلك الجماعه أوالمنظمه والوسائل التى تستخدمها فى تحقيق وتنفيذ أغراضها ، ويجب أن يكون هذا العلم يقينيا فلا يجوز إفتراضه ، ولا يشترط أن تكون هذه الأموال من مصدر غير مشروع فمن الممكن أن تكون من مصدر مشروع أو غير مشروع ، وقد عقدت إتفاقية دولية للمعاقبة على تمويل الإرهاب ونصت مادته الثانية الفقرة الأولى منها على تجريم سلوك أى شخص يقدم بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته أموالا أو يجمعها بنية إستخدامها فى أعمال إرهابية معينه أو إذا كان يعلم أنها سوف تستخدم كليا أو جزئيا فى عمل يتضمن جريمه إرهابيه ، وقد توسعت الإتفاقيه سالفة البيان إلى تعريف المقصود بتمويل الإرهاب فلم تقيده بتقديم الأموال بنية إستخدامها فى أعمال إرهابيه معينه بل وسعت إلى مجرد جمع الأموال من أجل تحقيق هذا الغرض، ويستوى أن تكون مصادر هذه الأموال مشروعة أو غير مشروعة مادام الغرض من تقديمها إستخدامها في عمل إرهابي.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق اقرار المتهمين بمحضر الضبط واعتراف بعضهم من قيام المتهم الأول بالإنفاق على التجارب التي كان يقوم بها أفراد الجماعة من أجل تطوير تصنيع الاسلحة أو استحداث دوائر اليكترونية تعمل بطريق التأقيت الزمني أو سير سيارة بدون قائد حيث كان يتولى الانفاق على ما يمكن الانفاق عليه كما كان كل متهم من الأول حتى الرابع عشر ينفق قدر سعته على هذه التجارب، وأن المتهم الثاني قام بدفع مبلغ نقدي لبناء سور حول قطعة الأرض المستأجرة والتي أقاموا بها ورشة للتصنيع وأن المتهم العاشر أمدهم ببدل الغطس من الخارج فضلاً عن جهاز G.P.S، هذا بخلاف اشتراك بعضهم في مشروع بيع أجهزة الكمبيوتر المستعملة وكذا مشروع كروت الشحن إذا كان المستهدف أن يتم الانفاق من أرباحه على التجارب التي تجريها أفراد الجماعة فضلاً عن انضمام المتهمين من السابع حتى الأخير لهذه الجماعة.وذلك جميعه على هدى مما استخلصته المحكمة باستخلاصها سالف الذكرمن أقوال شهود الإثبات،وما ثبت بتقارير العمل الجنائى وكذا كافة الأدلة الأخرى التى وردت بالتحقيقات، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه.
وحيث أنه وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمة بقالةعدم معقولية الواقعة و خلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانة فهو فى حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها كذلك أقرار المتهمان الحادي والعشرون والثالث والعشرون بتسللهما داخل البلاد وخارجها عبر حدودها الشرقية وكذا إقرار المتهم الثاني والعشرون تسلله داخل البلاد عبر حدودها الشرقية بطريقة غير مشروعة. وحيث أن المحكمة تطمئن إلى إقرارات المتهمين بمحضر الضبط واعتراف بعضهم بتحقيقات النيابة العامة مما يرسخ لديها عقيدة ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.فانها تعرض عن إنكار المتهمين إرتكابهم للجرائم المسنده إليهم بالتحقيقات إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدله الثابتة التي طرحتها المحكمة علي بساط البحث و قلبت فيها الرأي و محصتها عن بصر و بصيره فوجدتها سديده و متسانده . كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت علي كامل إطمئنان المحكمة و كان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمه فيما إنتهت إليه ، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الإطمئنان إما لكونه مجافي للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل في الدعوى.
وحيث أن المحكمة وقد إنتهت إلى ثبوت إرتكاب المتهمين للجرائم محل التداعى ، ومن ثم أصدرت قرارها بجلسة 3/9/2016لإرسال أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهوريه لتستدل على رأى الشريعة الإسلاميه فى أمر عقوبة المتهم الأول محمد فهيم حسين عبد الحليم فجاءت إجابة فضيلة المفتى بأنه ثبت لدار الإفتاء المصرية من واقع أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت للمتهم محمد فهيم حسين عبد الحليم المطلوب أخذ الرأى الشرعى فيما نسب إليه أنه قد أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وأطلق على جماعته هذه(سرية الولاء والبراء) ومن أهدافها الدعوة لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم وكذلك إستهداف المنشأت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها وذلك كله بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطروقام هو ومن معه بمد هذه الجماعة بالمعونات المادية والمالية سواء أموال أو معدات أوسيارات وأدوات غطس وأجهزة إلكترونية وكان من نتيجة هذا كله أن نفذ بعضهم بعض العمليات العدائية بالبلاد وفقا للثابت بالتحقيقات.
وأنه من المقرر شرعاً أن الحرابة من أشد الجرائم خطراً لما تنطوي عليه من إرهاب الناس وقتل للأنفس وهتك للأعراض وسلب للأموال، وعقوبة الحرابة نزل فيها قول الحق سبحانه (إنما جزاء الَّذين يُحاربُون الله وَرَسُولُه ويَسعَون في الأرض فساداً أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبوا أو تُقَطَّع أيديهم وأرجُلُهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلكَ لهُم جَزيٌ في الدُنيا ولَهُم في الأخِرةِ عَذَابٌ عَظيمٌ) [المائدة: 33] فعقوبتها متعددة كونها حقاً لله تعالى لا يملك أحد التنازل عنها أو التصالح فيها.
ومن ثم يكون المتهم ومن معه مفسدين فى الأرض ويستحق أن ينطبق عليه قول الله تعالى المبين فى أية الحرابة سالفة الذكر ألا وهو القتل حد الحرابة لسعيه فى الأرض فسادا وترويع الأمنين وليكون ذلك عبرة له ولأمثاله ممن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الشنيع .
وأخذاً بما تقدم فإن دار الإفتاء المصرية ترى ان الدعوى قد أقيمت قبل المتهم الأول محمد فهيم حسين عبد الحليم – بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنه حد هذه الجريمةومن ثم كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه فى الأرض فسادا وترويع الأمنين وقتل المجنى عليهم مكرم عازر مليك و بولس حلمى بارح وأمير ميخائيل بطرس وحماية مكرم صليب عمدا جزاءً وفاقاً.
وحيث انه من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم للدلالة وهى إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الإستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا ومنها ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده بإعتبار أن القضاء فيهم, ومن القرائن القاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته لأنها أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب والصدق ولما كان الغرض من الدليل الذى يقوم إلى القضاء هو إيبانه الحق واظهاره وقد يوجد فى الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق في الخصومة وليس من العدالة ولا من الحق ان تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ به وأن العدوان الذى يمارسه أفراد أو جماعة يشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامى يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر بالمرافق والأماكن العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر وكل هذا من صور الفساد فى الأرض التى نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها فى قوله " ولاتبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين " فهذا النوع من الجرائم والأفعال الإجرامية هو الذى يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا إذ لايحل لمسلم أن يروع مسلما كما أخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وكانت القرائن السالف بسطها توميء في مجموعها الي ان المتهمين تعاونوا فيما بينهم علي الاثم و العدوان يبغون الفساد في الارض وذلك جميعه على هدي ما استخلصته المحكمة باستخلاصها سالف الذكر واطمأنت إليها دون أن تسترسل المحكمة بذكرها مرة أخري منعًا للتكرار.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها كذلك وأنها تطمئن أيضا إلى إقرارات المتهمين بمحضر الضبط واعتراف بعضهم بتحقيقات النيابة العامةوإقرار المتهمان الحادي والعشرون والثالث والعشرون بتسللهما داخل البلاد وخارجها عبر حدودها الشرقية وكذا إقرار المتهم الثاني والعشرون تسلله داخل البلاد عبر حدودها الشرقية بطريقة غير مشروعة . مما يرسخ لديها عقيدة إرتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فانها تعرض عن إنكار المتهمين إرتكابهم للجرائم المسنده إليهم إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدله الثابتة التي طرحتها المحكمة علي بساط البحث و قلبت فيها الرأي و محصتها عن بصر و بصيره فوجدتها سديده و متسانده . كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت علي كامل إطمئنان المحكمة و كان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمه فيما إنتهت إليه ، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الإطمئنان إما لكونه مجافي للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل في الدعوى.
فمن جماع ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم.
ولهذه الأسباب، وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة :حضوريا للثانى والثالث والسابع والثامن والتاسع وغيابيا للأول والرابع والخامس و السادس والعاشر وحتى الخامس والعشرون.
أولا : وبإجماع أراءأعضائها بمعاقبة محمد فهيم حسين عبد الحليم بالإعدام شنقًا.
ثانيا بمعاقبة كل من: محمد صلاح عبد الفتاح محمد، خالد عادل حسين عبد الحليم، أحمد عادل حسين عبد الحليم، هاني عبد الحي أبو مسلم، محمد أحمد السيد أحمد الدسوقي، أحمد فرحان سيد أحمد، أحمد السيد ناصف علي أحمد، إبراهيم محمد محمد السيد بالسجن المؤبد.
ثالثا، بمعاقبة كل من مصطفى نصر مصطفى أحمد، عبد الله عبد المنجد عبد الصمد، أحمد سعد العوضي حبيب، سامح محمد محمد السيد طه، أحمد عزت علي نور الدين، محمد حسين أحمد شوشة، محمد رضوان حماد المعني، تامر محمد موسى أبو جزر، محمد حسن عبد العاطى أحمد، سعيد أحمد مخيمر أحمد، محمد محسن إبراهيم الأباصيري، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة.
رابعا : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائى رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون بحكم نهائي وبات للمتهمين، محمد خميس السيد إبراهيم، أحمد السيد سعد الشعراوى، ياسر عبد القادر عبد الفتاح بصار، أحمد السيد محمود السيد المنسى، فرج رضوان حماد المعنى.
خامسا : إلزام المحكوم عليهم جميعا عدا ما ورد بالبند رابعا بمنطوق الحكم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
وصدر هذا الحكم وتلي علنا بتريخ 8/10/2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.