ينشر " اليوم السابع " النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالتعدى على صديقته النرويجية. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار شريف شادى ، وعضوية المستشارين محمد شريف طاهر و محمد حلمى، بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينًا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وبجلسة المحاكمة بأن الواقعة تتحصل فى أنه فى صبيحة يوم 8 سبتمبر لسنة 2011، وحال تواجد المجنى عليها وتدعى " سولف لوبريز سكور" نرويجية الجنسية، فى شقتها فوجئت بالمتهم " أحمد. ى.ح"، نجل أحد رجل الأعمال، الذى تربطها به صداقة أسرية بطرق باب شقتها، ففتحت له ودار بينهما حديث ابلغها خلاله انه معه مفتاح لشقتها، فسالته عن كيفية حصوله عليه، ثم طلبت منه أن يسلمه لها مما أثار حفيظته وغضبه الشديد. الأمر الذى أدى إلى ركل المتهم لكلبها ثم حمله والقائه أرضا، وأصيب بحالة غضب شديد نتيجة إصرارها على استرداد مفتاح الشقة ، وبدأ فى الاعتداء عليها بتوجيه العديد من اللكمات لها فى وجهها وبطنها إلى أن سقطت على الأرض فاقدة الوعى، وحين أفاقت وجدت أن الدماء تنزف من فمها وأسنانها محطمة ولا تشعر بالجزء العلوى من الفك، وتوسلت إليه أن يكف عن الاعتداء عليها ويرحمها ، ثم أنزلها من الطابق الخامس إلى أسفل سحلا، مما أدى إلى تمزيق بنطالها الجنز الذى كانت ترتديه. وثبت من تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليها تغيرت بما طرأ عليها من تداخلات جراحية وتطورات التئامية، من التعدى عليها بالضرب كما جاء بالتحقيقات وفى تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة، وأن حالتها أصبحت ذات صفة نهائية، وقد تخلف لديها من جرائها فقد ثلاثة عشر سن وضرس وتأثرات إضمحلالية إصابية المنشأ بفروع العصب الوجهى على الجبهتين مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالى 20 % عشرون فى المائة. وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذا مما شهد به المجنى عليه " سولفى لوبريز سكور " والنقيب عمار عبد الحميد معاون مباحث قسم شرطة المعادى، التى جاءت شهادتهما على النحو سالف البيان. وقد ادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه، وسددت الرسوم المقررة وحضر المتهم ومعه محاميه حسن أبو العينين، الذى دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة فى الاتهام وتناقض أقوال المجنى عليها وتناقض تحريات المباحث مع ما جاء بأقوال المجنى عليها وعدم جديتها وبعدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم وانعدام الدليل المادى المادى بالأوراق، وبعدم تواجد المتهم بمكان الواقعة وتواجده بمكان آخر، وشرح الدفاع ظروف الدعوى، وقدم حافظة مستندات طويت على مجموعة من الصور للمجنى عليها مع المتهم وصديقات لها، وحافظة أخرى طويت على بعض الصحف ومطبوعات أخرى، والتمس فى نهاية دفاعه ومذكرة القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه. وأوضحت الحيثيات أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذى شهدت به المجنى عليها فإنه مردود، وذلك أنه من المقرر أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة لكشف الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة من حيث العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، مضيفة أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، مؤكدة أن ما يثيره المتهم بشأن عدم معقولية تصويرهما للواقعة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل ولا يجوز مجادلة المحكمة فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه. وأشارت الحيثيات إلى أن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليها عرض وجمع الاستدلالات وشهاداتها أمام النيابة العامة والتحقيق الذى أجرته المحكمة فإنه مردود أيضا بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تود من اقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، بالإضافة إلى أن تناقض الشاهدة أو تضاربها فى أقوالها أو مع أقوال غيرها بغرض حدوثه، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقتها بغير معقب ومن ثم يكون النفى غير سديد. وأوضحت التحقيقات: أن ما أثاره الدفاع من دفوع آخرى بقوله بعدم تواجد المتهم بمكان الواقعة وباختلاف الدليل القولى عن الدليل الفنى، وبعدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم بانعدام الدليل المادى بالأوراق، وانعدام صلة المتهم بالجريمة وبكيدية الاتهام وتلفيقه، فإنها فى غير محلها إذ هى فى حقيقته لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى عما تستقل به هذه المحكمة مما لا يجوز منازعتها فى شأنه، وبذلك يكون النفى فى هذا الشأن غير سديد. واختتمت الحيثيات بأن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها بطلب تعويض مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض مؤقت، ونظرا لما يتطلبه تحقيق عناصرها من تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.