وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم حبس نجل رجل أعمال 3 سنوات بتهمة التعدى على نرويجية

ينشر " اليوم السابع " النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالتعدى على صديقته النرويجية.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار شريف شادى ، وعضوية المستشارين محمد شريف طاهر و محمد حلمى، بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينًا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وبجلسة المحاكمة بأن الواقعة تتحصل فى أنه فى صبيحة يوم 8 سبتمبر لسنة 2011، وحال تواجد المجنى عليها وتدعى " سولف لوبريز سكور" نرويجية الجنسية، فى شقتها فوجئت بالمتهم " أحمد. ى.ح"، نجل أحد رجل الأعمال، الذى تربطها به صداقة أسرية بطرق باب شقتها، ففتحت له ودار بينهما حديث ابلغها خلاله انه معه مفتاح لشقتها، فسالته عن كيفية حصوله عليه، ثم طلبت منه أن يسلمه لها مما أثار حفيظته وغضبه الشديد.
الأمر الذى أدى إلى ركل المتهم لكلبها ثم حمله والقائه أرضا، وأصيب بحالة غضب شديد نتيجة إصرارها على استرداد مفتاح الشقة ، وبدأ فى الاعتداء عليها بتوجيه العديد من اللكمات لها فى وجهها وبطنها إلى أن سقطت على الأرض فاقدة الوعى، وحين أفاقت وجدت أن الدماء تنزف من فمها وأسنانها محطمة ولا تشعر بالجزء العلوى من الفك، وتوسلت إليه أن يكف عن الاعتداء عليها ويرحمها ، ثم أنزلها من الطابق الخامس إلى أسفل سحلا، مما أدى إلى تمزيق بنطالها الجنز الذى كانت ترتديه.
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليها تغيرت بما طرأ عليها من تداخلات جراحية وتطورات التئامية، من التعدى عليها بالضرب كما جاء بالتحقيقات وفى تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة، وأن حالتها أصبحت ذات صفة نهائية، وقد تخلف لديها من جرائها فقد ثلاثة عشر سن وضرس وتأثرات إضمحلالية إصابية المنشأ بفروع العصب الوجهى على الجبهتين مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالى 20 % عشرون فى المائة.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذا مما شهد به المجنى عليه " سولفى لوبريز سكور " والنقيب عمار عبد الحميد معاون مباحث قسم شرطة المعادى، التى جاءت شهادتهما على النحو سالف البيان.
وقد ادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه، وسددت الرسوم المقررة وحضر المتهم ومعه محاميه حسن أبو العينين، الذى دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة فى الاتهام وتناقض أقوال المجنى عليها وتناقض تحريات المباحث مع ما جاء بأقوال المجنى عليها وعدم جديتها وبعدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم وانعدام الدليل المادى المادى بالأوراق، وبعدم تواجد المتهم بمكان الواقعة وتواجده بمكان آخر، وشرح الدفاع ظروف الدعوى، وقدم حافظة مستندات طويت على مجموعة من الصور للمجنى عليها مع المتهم وصديقات لها، وحافظة أخرى طويت على بعض الصحف ومطبوعات أخرى، والتمس فى نهاية دفاعه ومذكرة القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.
وأوضحت الحيثيات أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذى شهدت به المجنى عليها فإنه مردود، وذلك أنه من المقرر أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة لكشف الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة من حيث العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، مضيفة أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، مؤكدة أن ما يثيره المتهم بشأن عدم معقولية تصويرهما للواقعة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل ولا يجوز مجادلة المحكمة فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليها عرض وجمع الاستدلالات وشهاداتها أمام النيابة العامة والتحقيق الذى أجرته المحكمة فإنه مردود أيضا بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تود من اقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، بالإضافة إلى أن تناقض الشاهدة أو تضاربها فى أقوالها أو مع أقوال غيرها بغرض حدوثه، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقتها بغير معقب ومن ثم يكون النفى غير سديد.
وأوضحت التحقيقات: أن ما أثاره الدفاع من دفوع آخرى بقوله بعدم تواجد المتهم بمكان الواقعة وباختلاف الدليل القولى عن الدليل الفنى، وبعدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم بانعدام الدليل المادى بالأوراق، وانعدام صلة المتهم بالجريمة وبكيدية الاتهام وتلفيقه، فإنها فى غير محلها إذ هى فى حقيقته لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى عما تستقل به هذه المحكمة مما لا يجوز منازعتها فى شأنه، وبذلك يكون النفى فى هذا الشأن غير سديد.
واختتمت الحيثيات بأن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها بطلب تعويض مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض مؤقت، ونظرا لما يتطلبه تحقيق عناصرها من تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.