عيد عبد الهادي: موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الانتخابات تحقق تمثيل نيابي عادل    لضمان العدالة.. زعيم الأغلبية ب«الشيوخ»: لا تدخل حكومي أو حزبي في توزيع المقاعد الانتخابية    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    سعر الذهب اليوم السبت 24-5-2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع بالصاغة    أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد    المبعوث الأمريكي إلى سوريا يشيد بالشرع فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل    لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى    استعدوا لما سيحدث يوم 25 مايو 2025؟ معهد الفلك يرد على تنبؤات «يوم الدمار» (فيديو)    إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس في نهائي كأس فرنسا    فوز بورفؤاد وتيم إف سي.. نتائج مباريات الجولة الأخيرة في ترقي المحترفين    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    قائد الأهلي يوجه رسالة لجماهير النادي قبل نهائي سوبر السلة    44 درجة في الظل.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة    التضامن: الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحجز الفنادق للحجاج    دراما وكوميديا.. موسم «الأوف سيزون» يتصدر المشهد الدرامي بصيف 2025    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    ذكرى مرور 123 عاما على الإسعاف في مصر.. قصة نشأته ودلالة شعاره    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    هيئة الإسعاف: تطبيق «اسعفني» يسهل خدمات الطوارئ لفئات أوسع من المواطنين    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عناد وعصبية الأطفال    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    وزير البترول يتفقد مشروعات فوسفات مصر بأبو طرطور.. ويؤكد: انطلاقة جديدة لقطاع التعدين    رئيس هيئة الإسعاف: إطلاق تطبيق "أسعفني" لتسهيل خدمات الطوارئ    7.5 مليون طن صادرات زراعية.. مصر تحصد ثمار استراتيجيات التنمية المستدامة    محافظ الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية    مغامرة كأس العالم للأندية    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. قفزات في المالية والاتصالات مقابل تراجع المقاولات والموارد الأساسية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    تعرف على أسعار حجز الأضاحي بمنافذ الزراعة    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    جرافينبيرش يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي    قوات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    سحب 829 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم حبس نجل رجل أعمال 3 سنوات بتهمة التعدى على نرويجية

ينشر " اليوم السابع " النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالتعدى على صديقته النرويجية.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار شريف شادى ، وعضوية المستشارين محمد شريف طاهر و محمد حلمى، بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينًا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وبجلسة المحاكمة بأن الواقعة تتحصل فى أنه فى صبيحة يوم 8 سبتمبر لسنة 2011، وحال تواجد المجنى عليها وتدعى " سولف لوبريز سكور" نرويجية الجنسية، فى شقتها فوجئت بالمتهم " أحمد. ى.ح"، نجل أحد رجل الأعمال، الذى تربطها به صداقة أسرية بطرق باب شقتها، ففتحت له ودار بينهما حديث ابلغها خلاله انه معه مفتاح لشقتها، فسالته عن كيفية حصوله عليه، ثم طلبت منه أن يسلمه لها مما أثار حفيظته وغضبه الشديد.
الأمر الذى أدى إلى ركل المتهم لكلبها ثم حمله والقائه أرضا، وأصيب بحالة غضب شديد نتيجة إصرارها على استرداد مفتاح الشقة ، وبدأ فى الاعتداء عليها بتوجيه العديد من اللكمات لها فى وجهها وبطنها إلى أن سقطت على الأرض فاقدة الوعى، وحين أفاقت وجدت أن الدماء تنزف من فمها وأسنانها محطمة ولا تشعر بالجزء العلوى من الفك، وتوسلت إليه أن يكف عن الاعتداء عليها ويرحمها ، ثم أنزلها من الطابق الخامس إلى أسفل سحلا، مما أدى إلى تمزيق بنطالها الجنز الذى كانت ترتديه.
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليها تغيرت بما طرأ عليها من تداخلات جراحية وتطورات التئامية، من التعدى عليها بالضرب كما جاء بالتحقيقات وفى تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة، وأن حالتها أصبحت ذات صفة نهائية، وقد تخلف لديها من جرائها فقد ثلاثة عشر سن وضرس وتأثرات إضمحلالية إصابية المنشأ بفروع العصب الوجهى على الجبهتين مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالى 20 % عشرون فى المائة.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذا مما شهد به المجنى عليه " سولفى لوبريز سكور " والنقيب عمار عبد الحميد معاون مباحث قسم شرطة المعادى، التى جاءت شهادتهما على النحو سالف البيان.
وقد ادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه، وسددت الرسوم المقررة وحضر المتهم ومعه محاميه حسن أبو العينين، الذى دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة فى الاتهام وتناقض أقوال المجنى عليها وتناقض تحريات المباحث مع ما جاء بأقوال المجنى عليها وعدم جديتها وبعدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم وانعدام الدليل المادى المادى بالأوراق، وبعدم تواجد المتهم بمكان الواقعة وتواجده بمكان آخر، وشرح الدفاع ظروف الدعوى، وقدم حافظة مستندات طويت على مجموعة من الصور للمجنى عليها مع المتهم وصديقات لها، وحافظة أخرى طويت على بعض الصحف ومطبوعات أخرى، والتمس فى نهاية دفاعه ومذكرة القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.
وأوضحت الحيثيات أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذى شهدت به المجنى عليها فإنه مردود، وذلك أنه من المقرر أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة لكشف الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة من حيث العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، مضيفة أن المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، مؤكدة أن ما يثيره المتهم بشأن عدم معقولية تصويرهما للواقعة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل ولا يجوز مجادلة المحكمة فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليها عرض وجمع الاستدلالات وشهاداتها أمام النيابة العامة والتحقيق الذى أجرته المحكمة فإنه مردود أيضا بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تود من اقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، بالإضافة إلى أن تناقض الشاهدة أو تضاربها فى أقوالها أو مع أقوال غيرها بغرض حدوثه، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقتها بغير معقب ومن ثم يكون النفى غير سديد.
وأوضحت التحقيقات: أن ما أثاره الدفاع من دفوع آخرى بقوله بعدم تواجد المتهم بمكان الواقعة وباختلاف الدليل القولى عن الدليل الفنى، وبعدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم بانعدام الدليل المادى بالأوراق، وانعدام صلة المتهم بالجريمة وبكيدية الاتهام وتلفيقه، فإنها فى غير محلها إذ هى فى حقيقته لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى عما تستقل به هذه المحكمة مما لا يجوز منازعتها فى شأنه، وبذلك يكون النفى فى هذا الشأن غير سديد.
واختتمت الحيثيات بأن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها بطلب تعويض مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض مؤقت، ونظرا لما يتطلبه تحقيق عناصرها من تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.