قال محمد حسن - مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، إن هناك تعديلات تمت على المواد الخاصة بالأرباح الرأسمالية، والمعالجة الخاصة بها، حيث نصت المادة 17 من 91 لسنة 2005، والمادة 24 من اللائحة على تعدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، عن أساس الإيرادات المحققة في مصر، بما في ذلك الأرباح في الخارج إذا كانت مصر هي مركز النشاط التجاري. وأوضح أنه اعتبارا من 2014 اعتبرت أحكام المادة 70، أن ما يخضع للضريبة هو الأرباح المحققة فقط، ما ينعكس على حجم الاستثمارات المالية قصيرة الأجل، وأن هناك فروق تقييم للعملة في التعديلات الجديدة، ويجوز للممول أن يطلب تطبيق الإهلاك المعدل أو الإضافي من مصلحة الضرائب، وبند 7 من مادة 50 يتعلق بمعيار صناديق الاستثمار حيث تتخذ هذه الصناديق شكل شركة مساهمة وهناك صناديق أخرى، حيث تعفي توزيعات صناديق الاستثمار، المنشأة وفقا لأحكام صناديق سوق المال، فلا يقل استثمار هذه الصناديق عن 80٪ من الأوراق المالية وأدوات الدين. وجاء ذلك على هامش الندوة التي أقامتها، غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، اليوم الإثنين؛ لمناقشة الجديد في الإقرارات الضريبية ومشاكل تطبيقها وحلولها، وأدار الندوة عمرو المنير - رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الفرنسية، وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.