الدكتور محمد شاكر رئيسًا لمجلس أمناء جامعة العلمين الدولية    بعد فيديو محافظ المنيا.. بيان حاسم ل"المعلمين": احترام المعلم واجب وطني    محافظ سوهاج يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين بقرية برديس    تنفيذ مجمع شرطي ووحدة صحية ونادٍ رياضي بأكتوبر الجديدة    عبور 32 شاحنة مساعدات إغاثية قطرية معبر رفح البري    موعد مباراة زد وسيراميكا في الجولة الثانية بالدوري المصري    المشدد 10 سنوات لعاطلين في تزوير المحررات الرسمية بالمرج    فيديو مثير | ضبط طالب سمح لشابين بالجلوس أعلى نوافذ السيارة خلال زفة    الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    "البحوث الإسلامية" يعلن موعد ومقر الاختبارات التحريرية لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447ه    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    "الدفاع الروسية": تحرير بلدة لوناشارسكوي في دونيتسك    القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تفجير في بلدة الخيام بجنوب لبنان    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    لاعب بايرن ميونخ يقترب من مزاملة رونالدو في النصر    "قريبا".. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور    15 صورة وأبرز المعلومات عن مشروع مروان عطية الجديد    انتظارا لانتهاء أزمته مع كولومبوس الأمريكي .. وسام أبوعلي يتدرب منفردا ويبلغ الأهلي بقرب تحويل الدفعة الأولى من مقدم التعاقد    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد إنشاء مصنع صيني للمنسوجات بالقنطرة غرب    بعد وفاة فرد.. مطلب برلماني بحظر عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    قرع جرس تداول "أرابيا إنفستمنتس هولدنج" بعد تقسيمها إلى كيانين مستقلين    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    في ذكراه.. لماذا ندم نور الشريف بسبب "رجل الأقدار"؟    بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)    بين سطور كمت «4»    قبل طرحه الأربعاء المقبل.. تعرف على شخصيات فيلم درويش    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    تعاون مصري كولومبي لتقديم العلاج والمساعدات لقطاع غزة    ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    مصر تواجه تونس فى البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة    هل يشارك أحمد فتوح في مباراة الزمالك القادمة بعد تدخل زملائه للعفو عنه؟ اعرف التفاصيل    إعلام إسرائيلى: الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 40.7 مليون خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالشرقية    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    أحرج " يويفا "بتعليقه علي استشهاد سليمان العبيد. .. محمد صلاح صوت فلسطين فى ملاعب أوروبا    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جعية الضرائب المصرية تقترح تعديلات اللائحة التنفيذية لقنون ضريبة الدخل
نشر في الموجز يوم 16 - 10 - 2014

قامت جمعية الضرائب المصرية مقترحات خاصة بمواد سوق المال في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل ، تمهيدا لعرضها علي مصلحة الضرائب ومراعاتها تسهيلا لتطبيق القانون .وناقش اجتماع شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية امس هذه المقترحات مطالباً اعضاؤه بوضع اى ملاحظات على البنود المقترحة .
وفيما يلي نصوص المواد المقترحة:
اقتراح المادة ( 24 مكرر ) من اللائحة التنفيذية :
تكون المعاملة الضريبية للأرباح الراسمالية التى تتحقق من بيع الاصول المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 25 من القانون وفقا لحكم المادة 26 منه.
تكون المعاملة الضريبية التى تتحقق من بيع الاوراق المالية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اى صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وتكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
لا تخضع ارباح اعادة تقييم الاوراق المالية المملوكة للشخص الطبيعى للضريبة ولا تخصم خسائر اعادة التقييم.
تتحدد تكلفة الاقتناء للاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية بسعر الاغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون او تكلفة الاقتناء ايهما اعلى او تكلفة الاقتناء بالنسبة الى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.
استحداث المادة 24 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية :
لا تسرى احكام المادة 17 من القانون على الايرادات المنصوص عليها بالبابين السادس والسابع من الكتاب الثانى منه.
استحداث المادة 24 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية.
يعتبر الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج او التصرف فيها نشاط تجارى ويلتزم الممول فى هذه الحالة بكافة الالتزامات الواردة فى هذا القانون.
اقتراح اضافة المادة 24 مكرر 2 الى اللائحة التنفيذية من واقع الاقرار الضريبى مع تصويب ما خالف فيه القانون
فى تطبيق حكم البند 6 من المادة 24 من قانون رقم 91 عام 2005 وتعديلاته.
يقصد بتكلفة التمويل والاستثمار مجموع كل من المبالغ المستحقة او المدفوعة او المحملة على القوائم المالية ومنها العوائد المدفوعة او المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون واى صورة من صور التمويل بالدين اضافة للمصاريف العمومية والادارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط على الا تدخل الاهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية.
و يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار والمنصوص عليها فى البند 6 من مادة 24 باحدى طريقتين :
الطريقة الاولى : طريقة التخصيص.
بان تكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة والمستحقة مقابل الحصول على الاموال مضاف اليها المصروفات العمومية والادارية.
تطبق هذه الطريقة متى كان الغرض من الحصول على الاموال هو الاستثمار فى تحقيق ايرادات معفاة قانونيا.
الطريقة الثانية طريقة التقسيم النسبى :
يحدد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالايرادات المعفاة وفق المعادلة الاتية / نصيب الايرادات المعفاة من تكلفة التمويل والاستثمار =تكلفة التمويل والاستثمار x (اجمالى الايرادات المعفاة قانونا / اجمالى الايرادات التى حققتها الشركة خلال العام ).
تطبق طريقة التقسيم النسبى فى الحالة التى لا يكون الغرض الوحيد من الحصول على هذه الاموال هو الاستثمار فى تحقيق ايرادات معفاة قانونا.
و يطبق البند 6 من المادة 24 على تكلفة تمويل واستثمار الايرادات المعفاة من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين عن ايرادات النشاط التجارى والصناعى والايرادات المعفاة من الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتباريين.
اقتراح اضافة المادة 37 مكرر للائحة التنفيذية.
لا يجوز خصم الخسائر الراسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الاوراق المالية من وعاء المرتبات او وعاء النشاط التجارى او الصناعى او المهنى او وعاء الثروة العقارية ويقتصر خصم الخسائر من الارباح الراسمالية المحققة من التصرف فى الاوراق المالية ان وجدت وفى حدودها وفى ذات السنة الضريبية اذا تبقى جزء من تلك الخسائر الراسمالية يتم ترحيلها وخصمها من الارباح الراسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الاوراق المالية فى السنوات التالية وحتى السنة الثالثة فقط.
اقتراح استحداث المادة 52 مكرر من اللائحة :
فى تطبيق احكام الباب السادس من الكتاب الثانى من القانون بعد الموافقة للضريبة وضع قيمة التوزيعات تحت تصرف المستفيد.
يعد اضافة الارباح على الحساب الجارى للشريك فى شركات الاشخاص التى تمسك دفاتر منتظمة وضعا للمبلغ تحت تصرف المستفيد.
بالنسبة للاشخاص الاعتبارية التى لا تمسك دفاتر منتظمة يتم حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات مع ضريبة الاقرار.
لا تسرى الاحكام على توزيعات المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفق حكم المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 عام 1997.
اقتراح استحداث المادة 52 مكرر 1 من اللائحة :
فى تطبيق احكام المادة 46 مكرر 1 يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح على الوجه التالى.
-يتمتع الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاط خاضع للضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى باعفاء من الضريبة على ال 10 الاف جم الاولى التى يحصل عليها من توزيعات الارباح من كافة الجهات القائمة بالتوزيع ووفقا لما تقرره السلطات المختصة بالتوزيع ويخضع ما يزيد على ذلك للضريبة على التوزيعات.
-يخضع الشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاط تجارى او صناعى عن كامل توزيعات الارباح التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر او الخارج.
اقتراح اضافة المادة 52 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية :
فى تطبيق احكام المادة 46 مكرر 2 يقصد بالجهات المنوط بها حجز الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب مايلى :
-شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى بالنسبة للشركات المقيدة لديها.
-فيما عدا الوارد بالبند السابق تلتزم الشركات التى قامت بالتوزيع بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب
على الجهة التى تقوم بتنفيذ المعاملة حجز وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب على النموذج رقم 14 مستقطعة معدل خلال 15 يوم من تاريخ التوزيع.
يلتزم الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاط خاضع للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون بتقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 102 من اللائحة.
اقتراح اضافة المادة 52 مكرر 2 الى اللائحة التنفيذية :
بشان تطبيق المادة 46 مكرر 3 من القانون لا تسرى الضريبة على الارباح الناتجة عن اعادة تقييم الاوراق المالية كما لا يجوز خصم خسائر اعادة التقييم ولا ترحيلها الى سنوات تالية.
اقتراح اضافة المادة 52 مكرر 3 الى اللائحة التنفيذية :
يحدد سعر البيع بالنسبة للاوراق المالية المقيدة فى البورصة على اساس سعر التداول المعلن فى البورصة المصرية وبالنسبة للاوراق المالية غير المقيدة يحدد سعر البيع على اساس عقد البيع المبرم بين طرفى المعاملة معتمدا من احد المستشارين الماليين المستقلين المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية.
تلتزم مصلحة الضرائب بقبول سعر البيع الوارد بالعقد ما لم يتبين لها انه تم تحديده بغرض تجنب التزامات ضريبية و تحدد تكلفة الاقتناء على اساس اسلوب المتوسط المرجح وفقا لما يلى :
-تحدد تكلفة اقتناء الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل باحكام القانون بواقع ثمن شراء الاوراق المالية مضاف اليه 3 فى الالف عمولة وساطة حكمية والرسوم ومقابل الخدمات الاخرى الهيئة والبورصة ومصر المقاصة وخلافه.
-تحدد تكلفة اقتناء الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل باحكام القانون بواقع ثمن الشراء وهو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل باحكام القانون مضاف اليه 3 فى الالف عمولة وساطة حكمية والرسوم ومقابل الخدمات الاخرى الهيئة والبورصة ومصر مقاصة وخلافه او تكلفة الاقتناء ايهما اعلى.
يتم تحديد تكلفة الاقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر المقاصة والايداع المركزى.
اذا اسفر ناتج التعاملات على الاوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر راسمالية محققة ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى 3 سنوات اعتبارا من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الراسمالية.
اقتراح اضافة المادة 55 مكرر للائحة التنفيذية
فى ضوء الكتاب الدورى رقم 7 عام 2014 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية.
-يتم حساب الضريبة على ارباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقا لاحكام القانون فيما يخص الارباح الراسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى اوراق مالية.
فيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية وفقا لاحكام القانون وتحتسب الضريبة من واقع الاقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق.
-لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية لاى ضرائب عند اجراء توزيعات او عند التعامل على الوثيقة وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشاة وفقا لقانون سوق راس المال التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من ادوات الدين عن 80% وصناديق الاستثمار التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها.
-لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.
اقتراح بخصوص تعديل المادة 50 بند 10
يعفى من الضريبة :
توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة الام او الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد اضافة نسبة 10% من قيمة التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الام او القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط :
-ان لا تقل نسبة مساهمة الشركة الام او القابضة عن 25% فى راس مال الشركة التابعة او حقوق التصويت
-ان لا تقل حيازة الشركة الام او القابضة لتلك النسبة عن سنتين او ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت.
اقتراح تعديل المادة 61 من اللائحة التنفيذية
تخضع للضريبة الارباح الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم بما فيها ارباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.
يعد تغييرا للشكل القانونى على الاخص ما ياتى.
-اندماج شركتين مقيمتين او اكثر.
2-تقسيم شركة مقيمة الى شركتين مقيمتين او اكثر.
-تحول شركة اشخاص الى شركة اموال او تحول شركة اموال الى شركة اموال اخرى.
-تحول شخص اعتبارى الى شركة اموال.
وعلى الشخص الاعتبارى اثبات الاصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بامساكها طبقا لحكم المادة 78 منه على اساس القيمة بعد اعادة التقييم كما ان عليه اعداد قائمة الدخل وفقا لهذه القيم.
اقتراح تعديل المادة 62 من اللائحة التنفيذية
يكون للشخص الاعتبارى تاجيل الخضوع للضريبة وذلك بشروط الاتية :
-ان يتم اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لاغراض حساب الضريبة.
-ان يتم حساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للاصول والالتزامات قبل اجراء التغيير.
-الا يتم التصرف فى الاسهم او الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى وفى حالة التصرف فى الاسهم يتحمل حامل السهم الضريبة على الارباح الراسمالية وفق احكام الباب السابع من الكتاب الثانى من القانون ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف.
-الا يكون احد اطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.
اقتراح تعديل المادة 63 من اللائحة التنفيذية :
فى حالة تاجيل الخضوع للضريبة ولاغراض حسابها طبقا لحكم المادة 53 من القانون تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للاصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى.
فى هذه الحالة يجب متابعة فروق اعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الاتى :
-فى حالة التصرف فى الاصول الثابتة المنصوص عليها فى البنود 1-2-4 من المادة 25 من القانون تخضع الارباح الراسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الاصول للضريبة ويتم حسابها على اساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.
-بالنسبة للاصول المنصوص عليها فى البند 3 من مادة 25 من القانون يتم حساب الاهلاك الخاص بها على اساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لاحكام المادة 26 من القانون.
-يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على اساس ارصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى وتخضع الزيادة التى تطرا عليها ويكون مصدرها من فروق اعادة التقييم للضريبة فيماعدا الفروق الناتجة عن اعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين 1 و2 من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة اضافتها للاحتياطيات.
اقتراح اضافة المادة 77 مكرر من اللائحة التنفيذية.
بشان تطبيق المادة 56 مكرر من القانون يراعى ما يلى
تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم اية تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لكل من:
-الشخص الطبيعى غير المقيم.
الشخص الاعتبارى المقيم.
-الشخص الاعتبارى غير المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر.
-يخفض سعر الضريبة الوارد بالبند السابق الى 5% دون خصم اية تكاليف اذا زادت نسبة مساهمة الممول فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من راس المال او من حقوق التصويت وبشرط الا تقل مدة حيازته الاسهم او الحصص عن سنتين.
-لا تخضع للضريبة التوزيعات التى تؤديها المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وذلك وفق المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 عام 1997.
-يستثنى من الخضوع لهذه الضريبة التوزيعات التى تتم فى صورة اسهم مجانية.
-تعتبر ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة.
-على الجهة التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفق ما يرد فى هذه اللائحة.
اقتراح اضافة المادة 77 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية :
بشان تطبيق المادة 56 مكرر من القانون يراعى مايلى :
-تخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر 3 من القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مستقطعة من المنبع بسعر 10% دون خصم اية تكاليف.
تحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة لغير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين فى نهاية السنة الضريبية وذلك على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التطرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
-على الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الارباح الراسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة على ان تتم التسوية فى نهاية كل 3 اشهر تحت حساب الضريبة.
-وعليها ان تقوم بتسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
-على المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام.
-يجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الارباح للاشخاص الاعتباريين المقيمين طبقا للمادة 56 مكرر من القانون من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقا لاحكام الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية والتى تتحدد كما يلى :
-تحسب الضريبة على اجمالى الوعاء بما فيه من توزيعات بسعر 25%.
-يحتسب نصيب توزيعات الارباح من الضريبة المستحقة بنسبة قيمة توزيعات الارباح الى اجمالى الوعاء.
ج-تخصم الضريبة المسددة على توزيعات الارباح او نصيب توزيعات الارباح من الضريبة المستحقة على كامل الوعاء ايهما اكبر من اجمالى الضريبة المستحقة.
اقتراح اضافة المادة 77 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية :
فى ضوء الكتاب الدورى رقم 7 عام 2014 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية.
بالنسبة لتوزيعات الارباح النقدية التى يحصل عليها صندوق الاستثمار :
تفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للاسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها الصندوق كما يلى :
-بواقع 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة للصندوق فى اى شركة بنسب 25% او اقل.
-بواقع 5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة للصندوق فى اى شركة بنسبة اكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين فى حالة الصناديق المسموح لها بتملك اكثر من 25% من راس مال شركة واحدة.
تحتجز الضريبة على توزيعات الارباح النقدية ويتم خصمها من المنبع وهو ما يعنى ان صندوق الاستثمار يحصل على صافى التوزيعات النقدية بعد خصم الضريبة.
تسرى الضريبة على توزيعات الارباح النقدية التى يحصل عليها الصندوق عن شهادات الايداع الاجنبية الصادرة مقابل اوراق مالية مصرية مقيدة بالبورصة.
لا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
وبالنسبة للاسهم المجانية :
-تعفى الاسهم المجانية للشركات جميعها من الضريبة.
-تقيد الاسهم المجانية التى يحصل عليها الصندوق بالقيمة الاسمية للسهم وتتخذ القيمة الاسمية اساسا لتحديد تكلفة الاقتناء عند التصرف فى الاسهم وتحديد الارباح او الخسائر الراسمالية.
بالنسبة للوعاء العام للضريبة :
بخلاف الارباح الراسمالية المحققة للاوراق المالية المقيدة وتوزيعات الارباح النقدية والاسهم المجانية تدخل باقى ايرادات الصندوق من عمولات اصدار واسترداد وعائد ودائع مصرفية وعائد اذون وسندات الخزنة وخلافه مع مراعاة مايلى :
-عند اعداد الاقرار الضريبى يضاف الى الايرادات 10% من صافى تكاليف التوزيعات النقدية مقابل التكاليف غير واجبة الخصم.
-تحمل قائمة الدخل باجمالى عائد اذون وسندات الخزنة على ان تخصم الضريبة المسددة على هذا العائد من الضريبة الواجب سدادها.
-تضاف الارباح الراسمالية للاسهم غير المقيدة بالبورصة مع تحميلها بنصيبها من المصروفات والتكاليف بواقع نسبة تلك الارباح الى اجمالى ايرادات الصندوق.
اقتراح اضافة المادة 77 مكرر 3 الى اللائحة التنفيذية
فى ضوء الكتاب الدورى رقم 7 عام 2014 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية.
تحسب الضريبة فى نهاية العام 31 ديسمبر على صافى الارباح الراسمالية المحققة للاوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام بواقع 10% وبمراعاة ارباح كل تعامل على حدة.
تحسب ارباح كل تعامل بواقع صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوما منها تكلفة الاقتناء.
تحدد تكلفة الاقتناء بسعر الاغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون او تكلفة الاقتناء ايهما اعلى او تكلفة الاقتناء بالنسبة الى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.
يتحدد صافى قيمة البيع بواقع ثمن بيع الورقة المالية مخصوما منه 3 فى الالف بنسبة مقطوعة عمولة وساطة حكمية.
اقتراح اضافة المادة ( 77 مكررا 4 ) الي اللائحة التنفيذية :
فى ضوء الكتاب الدورى رقم 7 عام 2014 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية.
اولا : تحدد تكلفة الاقتناء علي اساس المتوسط المرجح وفقا لما يلي :
- تحدد تكلفة اقتناء الاوراق المالية المقيدة التي تم شراؤها بعد تاريخ العمل باحكام القانون بواقع ثمن شراء الاوراق المالية مضافا الية 3 في الالف عمولة وساطة حكمية و كذا الرسوم و مقابل الخدمات الاخري ( الهيئة و البورصة و مصر للمقاصة و خلافة ).
- تحدد تكلفة اقتناء الاوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل باحكام القانون بواقع ثمن الشراء ( و هو سعر الاقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل باحكام القانون ) مضافا الية 3 في الالف عمولة وساطة حكمية و كذا الرسوم و مقابل الخدمات الاخري ( الهيئة و البورصة و مصر للمقاصة و خلافة ) او تكلفة الاقتناء ايهما اعلي.
علي ان يتم تحديد تكلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي.
ثانيا : اذا اسفر ناتج التعاملات علي الاوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر راسمالية محققة ترحل الخسائر لفترة لا تتعدي ثلاث سنوات اعتبارا من العام الميلادي التالي للسنة التي تحققت فيها الخسائر الراسمالية.
ثالثا : تسري الضريبة علي الارباح الراسمالية المحققة من ناتج التعامل علي شهادات الايداع الاجنبية الصادرة مقابل اوراق مالية مصرية مقيدة بالبورصة المصرية كما تسري الضريبة علي الارباح الراسمالية المحققة نتيجة تداول حقوق الاولوية في الاكتتاب بزيادة راس المال منفصلة عن الاسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.