قال رجب محروس - مدير عام المكتب الفني، بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، في مصلحة الضرائب، إن هناك عدة محاور وأحكام، صدرت في مواد القانون، تلزم كل ممول بتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية الخاصة به، موضحًا أن كل ممول يقدم إقراره إلى المأمورية المختصة، ويعتبر كأنه لم يكن، إذا تم تقديمه لمأمورية أخرى غير مختصة. وأكد «محروس» أن كل شخص اعتباري ملزم بتقديم إقراره الضريبي خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، سواء كانت سنة متداخلة أو مالية، مضيفًا أن من تزيد أعماله عن 2 مليون جنيه، فهناك حالات استثناءات تحكم تقديم إقراره كحالات التوقف والتي تقدم خلال 60 يومًا، وحالات الوفاة حيث يتم تقديم الإقرار خلال 90 يومًا، وأخيرًا حال المغادرة ويمكن تقديم الإقرار خلال 60 يومًا. وأوضح أنه يمكن للممول تقديم إقرار معدل إذا تجاوز موعد تقديم إقراره، وأن هناك نصًا يلزم المحاسب بوجود توقيعه على الإقرارات الضريبية كموافقة منه على صحتها. وجاء ذلك على هامش الندوة التي أقامتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والتي تناولت الجديد في الإقرارات الضريبية ومواجهة مشكلاتها.