هيئة دعم فلسطين تشيد بدور مصر في تشغيل معبر رفح: موقفها لن يمحى من التاريخ    التعادل يحسم ديربي الهلال والأهلي في الدوري السعودي    ختام أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي وتتويج الفائزين في منافسات الرجال والسيدات    محمد كمال حسن: 14 شارع الزهور كُتبت في 20 مسودة.. واستغرقت كتابتها 18 شهرا    الإفتاء ل الحياة اليوم: ليلة النصف من شعبان فرصة للتقرب إلى الله    الصحة: 360 سيارة إسعاف و30 فريق انتشار سريع لاستقبال ونقل الجرحى الفلسطينيين من معبر رفح    إيجارات.. تثير التساؤلات |التنمية المحلية: التقييم يعتمد على الواقع الخدمى والعمرانى    حجز الفنان محمود حجازي على ذمة التحريات لاتهامه بالتحرش بفتاة في فندق بالقاهرة    إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم ذوى الإعاقة    فرانشيسكا ألبانيز: كفى تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع لإملاءاته    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    السفير ممدوح جبر ل القاهرة الإخبارية: إسرائيل فقدت أوراق الضغط بملف معبر رفح    ميمي جمال عن رحيل حسن مصطفى: أتعلم كيف أعيش من جديد.. وبناتي نعمة العوض    مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين    محمد مختار جمعة: النصف من شعبان ليلة روحانية يغفر الله فيها لعباده    برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هانى مهنا غدا    محافظ كفرالشيخ يعزي في معاون مباحث الحامول شهيد الواجب    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمدينة أبوصوير    مادلين طبر : استمتعت بالمشاركة في ندوة سيف وانلي بمعرض الكتاب    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وأسماء الفائزين    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    كهرباء الإسماعيلية يضم سيرجي أكا في صفقة انتقال حر    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات لمنسق حركة 6 أبريل
نشر في الفجر يوم 29 - 02 - 2016

أصدرت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس حيثيات حكمها الصادر اليوم علي "عمرو علي مبارك" منسق حركة شباب 6 إبريل بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه حضورياً وعلى 3 أخرين غيابياً وهم رامي مجدي محمد عبد المنعم واحمد ممدوح احمد عبد الحميد ونجاة محمد عز الدين محمد.
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما جاءت به الأوراق في أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 4- 6- 2015 وبدائرة قسم المرج محافظة القاهرة أحرزوا وحازوا بالذات وبالواسطة مطبوعات تتضمن ترويج لقلب نظام الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بقصد التوزيع وإطلاع الغير عليها، وطلبت بمعاقبته بمقتضي المادتين 98 ب، 98 ب مكرر من قانون العقوبات.
وقدمت الأوراق للمحاكمة وتداولت بالجلسات وبجلسة 15- 2- 2016 مثل المتهم الأول من محبسه ومعه محام وطلب البراءة فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ولما كانت المادة 98 ب من قانون العقوبات بعد التعديل قد نصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روَّج في جمهورية مصر العربية بأي طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبَّذ بأي طريقة من الطرق الأفعال المذكورة، وكانت المادة 40 من قانون العقوبات نصَّت على أنه يعد شريكا في الجريمة: (أولا) كل من حرَّض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تمهد لقضائها للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التى يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة. (الطعن رقم 1606 سنة 21 ق، جلسة 19/2/ 1952).
وأن محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد وتهمل ما عداه، وهي ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها واستنتاج يستنتجه فترد عليه، ومتى استقرت عقيدة المحكمة على رأي فلا يهم أن يكون ما استندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه، فإن القانون لا يشترط في الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أي شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكفي أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر.
كما قضى أن "الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة، حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني".
أما واقعة الاختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي، (الطعن رقم127- لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 24/2/1974 - مكتب فني 25 - جزء رقم1 ص 183) وأن "الأصل في المُحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيَّده القانون بدليل مُعيَّن ينص عليه (نقض جنائي جلسة 1/3/1976 م، الطعن رقم 1876 لسنة 45 قضائية = لسنة 27 مكتب فني، ص 283)، وأن من حق محكمة الموضوع أن تُكوِّن عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وأن العبرة في المُحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المُتهم أو ببراءته، ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحُكم، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جُزئية من جُزئيات الدعوى".
"إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة، يُكمل بعضها بعضاً، ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمُناقشته على حدة، دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مُؤدية إلى ما قصده الحُكم منها، ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه".
وأكدت المحكمة في حيثياتها: المتهمون كتبوا عبارات تحرض على عدم النزول للعمل أو الدراسة وحيث إنه ومن جميع ما سبق ولما قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية بالقيد والوصف سالف البيان وكانت المحكمة ومن مطالعتها للأوراق وما انتهت إليه التحقيقات وما أثبتته من مضبوطات فإنها تطمئن لصحة الاتهام المنسوب للمتهمين وذلك أخذا من محضر الضبط وما تلاه من محضر تحريات استصدر بموجبه أمرا بضبط وإحضار المتهم الأول والثاني لقيامهم بتحريض باقي المتهمين على إحراز منشورات وتوزيعها على المواطنين بغرض بث الفتنة والبلبلة داخل البلاد وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي للخطر وما انتهت إليه من فض النيابة للأحراز المضبوطة وما حوتها من عبارات تحريضية وهي:- (شارك معانا 11 – 6 وخليك في البيت ومتروحش الشغل متروحش الجامعة .... إلخ).
وتابعت: ما يعد تحريضا صريحا على ارتكاب الجريمة محل الاتهام وهي الأمور التي اطمئنت إليها المحكمة في صحة الاتهام المنسوب للمتهمين وتلتفت عما أثاره المتهم من دفاع فى مراحل نظر الدعوى، ومن أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها أثاره الشك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وتقضي بإدانة المتهمين عملا بمواد الاتهام على النحو الوارد بالمنطوق وعملا بنص المادة 304|2 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تقضي بإلزام المتهمين بها عملا بنص المادة رقم 313 , 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
وواصلت: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمين الثاني والثالث والرابعة: بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم خمسمائة جنيه ومصادرة المحررات المضبوطة وألزمت المتهمين بالمصاريف.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل عمر على، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التي قررت حبسه احتياطا وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.