نظرت اليوم، محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، دعاوى ضد نقابة المحامين منها دعوى إلغاء القرار الصادر منها بإلزام العضو الجديد بتقديم العضو "فيش وتشبيه" عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقًا للقانون. وقررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 14 فبراير المقبل. ويذكر أن هناك نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة. ومن جهة أخرى تأجل الطعن المقدم من الزميلة بثينة القماش، بطلب بوقف القرار الصادر بتاريخ 2 11 2015، لجلسة 10 أبريل المقبل والمتضمن إلزام المرشحين لانتخابات أعضاء ونقيب مجلس النقابة العامة للمحامين بتقديم شهادة طبية تفيد بتمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المخدرات، نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 1127 لسنة 70 ق، فيما لم يتضمنه من إعادة فتح باب الترشح لقبول أوراق طالبي الترشح وإعادة تنظيم كشوف المرشحين وإعلان المستبعدين والمقبولين وتنظيم التظلم لمن استبعد منهم وفق ما نص عليه القانون.