من المقرر إفتاء وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال فإن هذا العقد العرفي يكون فاقدًا لركن من أركانه فهو عقد فاسد، يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا. تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: والله سبحانه وتعالى أعلم