من المكروه الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، فإذا أقيمت صلاة الفريضة بعد أن شرع الإنسان في صلاة النافلة أو تحية المسجد وخشي فوات الجماعة يقطع النافلة، ويلحق بالجماعة، وإن لم يَخْشَ فوات الجماعة، فإنه يتمها ويلحق بالجماعة لصلاة الفريضة. ولصلاة النافلة أهمية كبيرة وثواب عظيم، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، لكن إذا حضرت الصلاة المكتوبة فلا تصلى النافلة. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))، فإذا أقيمت الصلاة فيكره له أن يَشْرَعَ في صلاة نافلة؛ لما ورد أيضًا من حديثٍ رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة -رضي الله عنه- قال: ((أنه مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أَحَطْنَا، نقول: ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا)). وروى ابن حِبَّان وابن خزيمة عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ((أقيمت صلاة الصبح فقمت لأصلي الركعتين، فأخذ بيدي النبي -صلى اللّه عليه وسلم- وقال: أتصلي الصبح أربعًا)). وروى مسلم من حديث عبد اللّه بن سرجس -رضي الله عنه- قال: ((دخل رجل المسجد ورسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-، فلما سلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك، أَم بصلاتك معنا؟)). فكل هذه الأحاديث تدل على كراهية الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة.