قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن السيارات والعقارات والألماظ وإن غلى ثمنه ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على الأموال النقدية. وأوضح جمعة، فى حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "والله أعلم" عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى لزكاة المال أو نصاب زكاة المال 85 جرام ذهب عيار 21، لافتًا إلى أنه يتم حسابها بمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 ويضرب فى 85، ويتم حساب الزكاة بعيار الذهب، لأن الجنيه قيمته تتغير وتتدهور نتيجة التضخم.