أصدرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، قرارًا يقضي بإغلاق مبنى يحوي العديد من المخلفات الصلبة والتشوينات لمخالفته للمادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1967، والتي حظرت ممارسة حرفة جمع المخلفات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلي ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لجامعي القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة ووضع القواعد التي تضمن انتظامهم في عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كلا منهم أثناء تأدية عمله، ولا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل في غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلي بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات وفقا للظروف المحلية لكل مدينة أو حي. وأوجبت اللائحة التنفيذية اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعي القمامة وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات، كما أوجبت تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التي يضعها المجلس المحلي لذلك. ويشار إلى أن الملزم بتوفير هذه الحماية الصحية والملابس الواقية هو الجهة التي يعمل جامع القمامة لحسابها سواء كانت الجهة القائمة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد بحسب الأحوال. كذلك أوجبت اللائحة على جامع القمامة أن يستعمل في نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة، وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أي شيء من محتوياته أثناء النقل، وأن يراعى جامع القمامة المحافظة على نظافة هذا الوعاء بصفة دائمة، وأن يكون مطابقًا للمواصفات التفصيلية التي يضعها المجلس المحلي المختص. وحظرت اللائحة في المادة 13 منها، فرز القمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وحظرت إجراء هذا الفرز في العربات أو السيارات.