أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 76 لسنة 2015 بشأن القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقارى، وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن تلك القواعد شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجاري، كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية. ويأتى إصدار هذا القرار فى ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة عن مجلس الوزراء، وفي ظل نمو فى نشاط التمويل العقاري حيث ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015 وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه. وقال " سامى" إن القرار نص على ضرورة إلتزام شركة التمويل العقاري بمنح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد الإلتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه وإلتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أى مسمى، وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات. وأضاف أنه فى حالة العقارات للأغراض السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة، ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل العميل ويكون الحد الأقصى لذوي الدخول المنخفضة 35% من الدخل.
أما فيما يخص التمويل العقارى لغير الأغراض السكنية فلا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال. ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن عشرين فى المائة من صافى حقوق الملكية لشركة التمويل العقارى. وأوضح " سامي" أنه على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقارى وذلك من خلال حوالة حق من المحيل ( المطور) إلى شركة التمويل العقارى بصفتها (محال اليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، ويشترط أن يكون اتفاق الحوالة متضمناً حق المحال إليه فى الرجوع على المحيل فى حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل، ويجوز الاتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية فى حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة .