القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم مباشر في أمم أفريقيا للشباب.. والموعد    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 07 - 2014

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون "منظومة التمويل العقاري" التي تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
وأضاف أن الدولة ملزمة طبقاً للدستور بالقيام بدورها في وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوي الدخول المنخفضة، وذلك بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة، وبما يؤدي للوفاء باحتياجات الأفراد والمواطنين محدوي الدخل في تملك مسكن مناسب يصون كرامتهم الإنسانية.

نص قرار قانون التمويل العقارى
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري النص الآتي :
في تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بالكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها :
أ - الوزير المختص : الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 .
ب - الهيئة أو الجهة الإدارية : الهيئة العامة للرقابة المالية .
ج - التمويل العقاري : التمويل في أى من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون المرافق أو التي يتم إضافتها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
د - إعادة التمويل العقاري : إعادة تمويل الجهات التي تزاول نشاط التمويل العقاري
ر - الإجارة : تأجير العقارات الذي ينتهي بالتملك
و - الضمان العقاري : الضمان المقدم عن التمويل العقاري .
ز - العقار الضامن : العقار المحمل بحق الإمتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات.
ح - المستثمر : المشتري أو من حصل على التمويل في غير حالة الشراء.
ط - الشركة كل شركة تمارس نشاطا أو أكثر من أشطة التمويل العقاري المنصوص عليها في المادة 1 من القانون المرافق .
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد 1/-2-4-5-6-11-28-33-34-35-36-40-42-46-47-50-/51 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 .
النصوص الأتية :
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقاري وهي :
أ - تمويل شراء أوبناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري .
ب - الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي .
ج - تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقارات .
د - تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة .
ه - إعادة التمويل العقاري .
ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخري في مجال التمويل العقاري .
ويكون ذلك التمويل بضمان حق الإمتياز على العقار او رهنه رهنا رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 2
مع عدم الإخلال بإختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية تختص الهيئة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة التمويل العقاري المبينة في هذا القانون وفقا للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة , وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق .
وتصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الإئتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال .
ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوي المقررة في أى قانون آخر وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألايكون من بين العاملين لدى أى من أطراف عملية التمويل .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول المادة / /5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المنصوص عليها في المادة / 35 / من هذا القانون تلتزم الدولة / ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة في سبيل توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراضي دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادى وبتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم.
ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن ومعايير توصيف مشروعات اسكان ذوى الدخل المنخفض.
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد واجراءات تدبير التمويل العقارى لهم.
المادة (6) :
يكون التمويل العقارى بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى :
أ - بيان العقار وثمنه.
ب - مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.
ج - عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصا وذلك لحين استفائها بالكالم.
د - قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها الى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
ه - التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة اقساطه الى الممول وذلك ضمانات للوفاء بها.
و - التزام اطراف الاتفاق باثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه وتعفى جميع الاجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها فى اتفاقات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا لطبيعة كل اتفاق.
المادة (11)
يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة من اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن الى الشركة او احدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق على أن ترهن الاتفاقات الضامن رهنا حيازيا وذلك كله طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة او احدى الحهات التى يحددها مجلس ادارتها.
ويجب أن يتضمن اتفاق التمويل قبول المستثمر بحوالة حقوق الممول الى احدى الجهات المشار اليها بالفقرة الأولى ويتم اخطار المستثمر بالحوالة ويحدد اتفاق التمويل طريقة الاخطار.
المادى (28)
يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
واستثناء من المادة الأولى من مواد اصدار هذا القانون لا تسرى احكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيا كانت نسبة رأس المال غير المصرى فيما عدا نصى المادتين (الثانية) بند (3) , (الرابعة) من القانون المشار اليه , ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل واعادة التمويل العقارى وفقا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادى (33)
تلتزم الشركة باعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقا للمعايير وفى المواعيد التى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ووفقا لمعايير المراجعة التى يحددها مجلس ادارتها.
الماد (34)
لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى الا بعد الحصول على موافقة كتابية من ........ الهيئة والا كان الاندماج غير نافذ قانونا, وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة .
وللهيئة رفض الموافقة لاسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى او مصالح المستثمرين او المشاهدين .
المادة ( 35 )
ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى , تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص .
ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن او الانتفاع بها او إيجارها إيجارا ينتهى بالتملك ,كما يجوز له دعم ايجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن او ايجارها بالايجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل الى الحدود تناسب دخولهم وعلى الا يجاوز القسط الحد الاقصى الذى يحدده مجلس ادارة الهيئة .
ويجوز للصندوق مباشرة الانشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى , وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات او الصناديق القائمة او بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين او المستثمرين او بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس ادارته .
ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الاخرى .
المادة (36)
تتكون موارد الصندوق من
1-الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بادائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الاساسى وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقا للقواعد المحدد بالنظام الأساسى للصندوق او التى يقرها مجلس ادارته .
2- ما تخصصه الدولة للصندوق من اموال وأصول
3- حصيلة استثمار اموال الصندوق
4- حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق واموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل او الخارج وفقا للقوانين والقواعد والاجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.
6- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لايجاوز مائة جنيه عن كل نموذج
7- رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقا لما يحدده مجلس ادارة الصندوق بما لايجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام .
ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنهى بنهايتها , ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزى المصرى تودع فيها موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة الى اخرى وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
المادة (40) :
يلتزم الممول بابلاغ المستثمر مرتين سنويا على الاقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث اي تعديل فى هذه البيانات وذلك وفقا لما تحدده الهيئة .
المادة (42) :
لمجلس ادارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أي من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص او اذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق او مصالح المساهمين فيها او المتعاملين معها ان تتخذ تدبير أو اكثر من التدابير الاتية :
أ - توجيه تنبيه الى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه .
ب - مطالبة رئيس مجلس اداراتها بدعوة المجلس او الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة اليها واتخاذ اللازم نحو ازالتها.
ج - حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لادارتها لحين تعيين مجلس جديد بالادارة القانونية المقررة .
د- المنع من مزاولة او بعض الانشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة او منع التعامل مع عملاء جدد.
ه - الغاء ترخيص مزاولة بعض او كل الانشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز أن تصدر التدابير المصوص عليها بالبندين (أ , ب) من رئيس الهيئة , كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المصنص عليها فى البند (د) من هذه المادة اذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة اقصاها شهر أ لحين العرض على مجلس ادارة الهيئة أيهما أقرب.
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة تقرير ما يراه مناسبا من تدابير أخرى للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة.
كما يجوز للمجلس تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالى الزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقا لجدول زمنى محدد.
المادة (46)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باشر ايا من أنشطة التمويل العقارى المنصوص عيها فى هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.
المادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته أى من أنشطة التمويل العقارى المعايير والقواعد المشرا اليها فى المادتين (4) و (32) من هذا القانون أو التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يعاقب بالغرامة المشار اليها بالفقرة السابقة كل من يخالف احكام اللائحة التنفيذية او القواعد الصادرة من مجلس ادارة الهيئة تطبقا لاحكام هذا القانون .
المادة (50) :
تسرى احكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار اليه على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة (51)
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الإفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وتكون الشركة مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
المادة الثالثة
يعدل مسمى الباب الخامس من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ليكون " شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري " كما يضاف إلى هذا القانون مواد جديدة بأرقام 1/ مكررا , 32 مكررا , 34 مكررا , 36 مكررا , 42 مكرارا , 42 مكررا /أ/ 43 مكررا نصوصها على النحو الآتي :
المادة 1 مكررا
يعفى إثبات تاريخ إنفاق التمويل العقاري وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية .
ويستثنى قيد الضمان من أحكام المادتين / 43 / 44 / من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لحين سداد كامل الدين والمادة / 42 / من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك عن منح التمويل العقاري .
كما تعفي العقارات الممولة وفقا لاحكام هذا القانون من رسوم التنازل التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص الأراضي لجهات التمويل .
المادة 32 مكررا
تعد العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تحتسبها على التمويل المشكوك في تحصيله وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقره مراقبو حسابات الشركة من التكاليف الواجبه الخصم عن تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كما تعد من التكاليف واجبة الخصم الديون التى يقرر مجلس ادارة الشركة اعدامها بناء على تقرير مراقبى الحسابات وتزيد على المخصصات المشاراليها وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والاجراءات التى يضعها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الخصوص .
وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأية صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها وفقا لاحكام هذا القانون
المادة (34) مكررا :
ينشأ اتحاد يسمى " الاتحاد المصرى للتمويل العقارى " يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الهيئة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس إدارتها ويسجل فى سجل خاص لديها يضم جميع الشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويختص الاتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية.
ولاتسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد الا بعد اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة وتعين الهيئة ممثلا لها لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته دون ان يكون له صوت معدود ويصدر بالنظام الاساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة وينشر في الوقائع المصرية علي نفقة الاتحاد.
المادة "36" مكررا
يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو واسرته ويحظر التصرف فيها او التعامل عليها باي نوع من انواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم او الحصول على موافقة الصندوق , ويقع باطلا كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار أنفا يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له , ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بغير موافقة الصندوق , شهر او تسجيل او التسجيل العينى أو التصديق او اثبات التاريخ على التصرفات او اجراء التوكيلات او التنازلات او اجراء اي معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن او حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى .
المادة (42) مكررا
لمجلس ادار الهيئة عند اخلال اي من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى باى من التزاماتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية او عند مخالفة الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس ادارتها اتخاذ مايراه مناسبا
من التدابير الاتية :
1- توجيه انذار بازالة المخالفة
2- وقف مزاولة النشاط لمدة لاتجاوز سنة
3- الشطب من سجلات القيد بالهيئة
المادة (42) مكررا (أ) :
تنشا لجنة او اكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس وممثل عن الهيئة وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار او العلم به , على ان تصدر اللجنة قراراها فى التظلم فى ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما ويكون قراراها نهائيا.
ولاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحكمة المختصة الا بعد اللجوء للجنة المشار اليها وفوات ميعاد البت فى التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم الى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط او تقادم الحقوق او لرفع الدعوي وذلك حتى انقضاء ميعاد البت لى التظلم .
ويصدر باجراءات نظر التظلم والبت فيه والرسوم واجبه السداد بما لايجاوز عشرين الف جنيه لشركات التمويل العقارى او اعادة التمويل العقارى وعشرة الاف جنيه بالنسبة للوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى قرار من الوزير المختص ويتم رد الرسوم التى تم سدادها للمتظلم فى حالة قبول تظلمه او صدور حكم بالغاء القرار .
المادة (43) مكررا
تلتزم الشركة بقرارات الهيئة برد ما هو مستحق للمستثمر اذا ثبت اثناء قيامها باعمال الرقابة وجود مستحقات مالية له تم الحصول عليها من الشركة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .
المادة (48) مكررا
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش او التدليس اوبناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به , والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالوائح والقرارات القائمة فيما لايتعارض مع احكامها .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.