نفى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إطلاعه على قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ماتنشره وسائل الإعلام. وتابع المجلس في بيان له: وفى ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، مطالباً بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا باعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب، مؤكدا على وجه الخصوص على ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمنى يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى.
وأشار إلى أن الدستور قد نص على الحق فى الحرية والأمان الشخصى وذلك فى المواد 51 ، 53 ، 54 ، 57 , 58 , 59 ، 99 ، وكذلك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55 , 54 ،94 , 95 , 96 , 97 , 99 ، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة 204 .
وكفل حق المواطن المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأى والتعبير بموجب المواد 68،265 ، كما أكد على حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70 ، 71 ، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى وذلك بموجب المادة 73 من الدستور.
وأشار المجلس إلى أن المشرع الدستوري جعل من المعاهدات الدولية التى سبق وأن انضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخى، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الأحكام الجنائية بطريق الإستئناف، ولئن كان المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن .
وأكد المجلس أيضا على أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.