كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الفجر يوم 30 - 06 - 2015

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي غدًا الأربعاء، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعد من قبل وزارة العدل.
قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة الإصلاح التشريعي، أعدت تقريرًا حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتضمن 52 مادة؛ لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع غد الأربعاء.
وأضاف "الهنيدي" في تصريحات صحفية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بسرعة إصدار القانون لمواجهة الإرهاب، وتقديم مرتكبي الجرائم الإرهابية للعدالة بأقصى سرعة.
وإليكم نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعد من وزارة العدل:
تمر البلاد في هذه الأيام بمرحلة حساسة من تاريخها، تحشد فيها كل الجهود لخوض معركة التقدم وبناء المستقبل، ولعل أخطر ما يواجه الدوله في هذه المرحلة، تلك الموجة من جرائم العنف والإرهاب، التي تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرة التقدم والازدهار، وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري، وعلى الشعب الأصيل المتماسك، الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور يرفرف عليه الأمن، وينبسط فوق ربوعه السلام، وتتسم طبيعته بالمادة والرحمة والسماحة، والتمسك بالقيم النبيلة، والنفور من العنف والعدوان على الغير، والإخلال بأمن الجماعة.
هذه الطبيعة التي لازمت الشعب المصري في جميع مراحله، تتجافى مع تلك الموجة المستحدثة التي تسربت إلى المجتمع المصري، عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزاعات إجرامية جامدة، دفعتها بالأمن والخروج على القانون، وإهدار دم الأبرياء وأمالهم، ومقاومة سلطات الأمن والقوات المسلحة، والاعتداء على منشآتها؛ في محاولة غاشمة لضرب الاستقرار الذي ينعم به البلد، وتدمير النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب منهجا لحياته وطريقًا لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا في ظل الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرّف والتعصب وفرض الرأي بالعنف، وإخافة وترويع الآمنين.
ومن هنا، كان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، بالحزم والردع اللازمين، كما بات حتما عليها، أن تعمل على إنقاذ البلاد من تنامي واتساع نطاق هذا الشهر الكريم الدموي الجامح، الذي طال العالم، متخذًا صورًا وأشكالًا وحشية غير مسلوبة، حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها، ويتهيأ لها السبيل لمواصلة جهودها في الإصلاح والتنمية والبناء، وفي نطاق الدستور والقانون.
وتجدر الإشارة، إلى أن ما أعلنه مجلس الأمن في القرار رقم 1373، الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2001، حث الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، واعتبار أي عمل تأبى دولى تهديدا للسلام والأمن الدوليين ،وهو ما يقتضى انضمام جميع الدول فى اقرب وقت الى الاتفاقيات الدوليه ذات الصلهبالارهاب ومن بينها الاتفاقيهالدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والمؤرخة 9 ديسمبر 1999 وبذل الجهود للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن المشار اليه وإيجاد الأُطر التشريعيه التى تضمن الوفاء بالالتزامات الناشئه عنها .
وقد بادرت مصر بالتصديق على مالم تكن قد صدقت عليه من هذة الاتفاقيات ومنها الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والاتفاقية الدوليه لقمع الهجمات الارهابيه بالقنابل وفى هذا الصدد فقد أعد مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمه دليلا تشريعيا للاتقاقيات والبروتوكولات العالمين لمكافحة الارهاب للاستعانة به فى صياغة التشريعات اللازمه فى هذا الخصوص
وتجدر الاشاره الى ان المشروع قد اهتدى بتجارب مختلف الدولى مواجهتها لخطر الاٍرهاب ،فقد لجات دولا عديده الى سن تشريعات لمكافحة الاٍرهاب خصوصا عند مواجهتها لمواقف مشابهة لما تمر به البلاد ،فنجد المشروع الانجليزي والمشروع الأمريكى
والذى صدر على اثر احداث 11سبتمبر 2001وتجمع هذة التشريعات سمة عامه وهى انها تتضمن احكاما تستهدف مواجهة خطر الاٍرهاب وفداحة نتائجه بقدر من الشدة التى تقتضى خروجا على القواعد العامه دونما إخلال بالقواعد القانونيه والدستوريه .
وتحقيقا لهذا الغرض ،فقد حرص المشروع على تحقيق الجزاء الرادع فى مواجهة الجرائم الارهابيه وتيسير مهمة رجال الامن فى سرعة ضبط هذة الجرائم ،،ووضع أيديهم على مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم الرادع على ما ارتكبوه وعلى قاعدة من هذا النظر ،أعد مشروع القانون فى "52" مادة موزعه على كتابين الاول للاحكام الموضوعيه والثاني للاحكام الإجرائية .
اولا:جمع مشروع القانون مختلف الأحكام الموضوعيه المتعلقه بالتحريم والعقاب فى مجال مكافحة الاٍرهاب وتمويله ،وكذلك الأحكام الإجرائية المنظمه لمراحل الدعوى الجنائيه وما يسبقها من اجراءات الاستدلال فى مدونه واحدة ،بحيث ينطوى مجموعه من القواعد الموضوعيه والإجرائية التى تتضمن توسعا لم اجهة اخطار الجريمه الارهابيه ،مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون وتطبيق احكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائيه فيما لم يرد بشإنه نص .
ثانيا:عنى المشروع بانتهاج سبيل لإيراد تعريفات للمصطلحات الوارده به ،سيما فى الأحوال التى يعتنق فيها المشروع معانٍ مغايرة لمدلولاتها فى الأحكام العامه ،تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها ،فذكر تعريفا للجامعه الارهابيه والإرهابي والجريمه الارهابيه والأسلحة التقليديه وغير التقليديه والاموال .
وحددت المادة "2" من المشروع المقصود بالعمل الارهابى فذكر له تعريفا يستوعب كافة حالاته وحددت المادة "3" من المشروع المقصود بتمويل الاٍرهاب بصورة تشمل مختلف صوره وأشكاله وبما يتماشى مع قرار مجلس الامن رقم 2178 لسنة2014 فى شان المقاتلين الأجانب بحيث يشمل تجفيف المنابع التى تسهل هذة الاعمال الارهابيه .
ثالثا:تضمن مشروع القانون مجموعه من القواعد تمثل استثناءا على القواعد الموضوعيه بقانون العقوبات ،فقد حرص على استيعاب احكامه للنماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،وذلك فى ضوء ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى ،واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة ،فضلا عن مسايرة ما انتهجته الكثير من التشريعات المقارنه فى شان امتداد الولايه القضائية والنطاق الاقليمىوابموضوعى الى الاعمال الارهابيه التى تقع فى الخارج أيا كان مرتكبها ،مادامت تمس مصلحة البلاد او أيا من مواطنيها ومنها ما تصمنته الماده "4" من المشروع والتى مدت سريان احكامه على ما يرتكب من جراف، ارهابيه .
ونظرًا لجسامة هذة الجرائم فقد نصت المادة "5" من المشروع على العقاب على الشروع. فى ارتكاب اية جريمة ارهابيه بذات العقوبه المقررة الجريمه التامه .وتفاديا لإفلات اى من مرتكبى هذة الجرائم ،وتضمن الماده "6"من المشروع تجريم التحريض على ارتكاب الجريمه الارهابيه ،حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض اثر ،ورصد لمرتكبيها العقوبه المقرره للجريمه التامه ،كما عاقب ايضا على الاتفاق على ارتكاب الجريمه الارهابيه او ألمساعده فيها بذات العقوبه المقرره للجريمه التامه ،حتى ولو لم تقع الجريمه بناء على دلك الاتفاق او تلك المساعده .
واعتبرت الماده "7" من المشروع كل من سهل عمل للارهابى او لجماعة ارهابيه ارتكاب ايه جريمة ارهابيه او الاعداد لارتكابهااو وفر مع ،مع علمه بذلك ، لمرتكبيها سكنا او ماوى للاختفاء او لاستخدامه فى الاجتماعات او غير ذلك من التسهيلات شريكا فى الجريمه الارهابيه .
وواجه نص الماده"8" من المشروع الحالات التى تنجم عن قيام الجماعات الارهابيه والمنتمين اليها بارتكاب افعالاتمس القائم ن على تنفيذ احكام هذا القانون ،مما ينجم عنه وقوع خطر. ،يمس النفس والمال ،لذا قصد المشروع عدم مساءلة هؤلاء جنائيأ اذا استخدموا القوة لأداء واجباتهم او لحماية أنفسهم من هذة الاخطار وقيد المشروع ذلك بضرورة ان يكون استخدام هذا الحق ضرورى وان يكون بالقدر الكافى لدفع الخطر .
وقرر نص الماده"9" من المشروع سريان احكام المواد 28،29،83،98،ه، من قانون العقوبات بما تتضمنه من اجراءات وتدابير تحفظية على مرتكبى الجرائم الارهابيه .كما قيد نص الماده "10" من المشروع تطبيق احكام الماده "17"من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة فى جريمه ارهابيه من الجرائم المنصوص عليها بالمواد "12" من هذا المشروع النزول بالعقوبه الا درجه واحدة وهى المواد التى تكون العقوبه فيها تخيريه للقاضى.
وحرص نص الماده "11" من المشروع على تقرير سريان. احكام القانون رقم "8" لينة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين على الجماعات الارهابيه تحقيقا للربط بين احكام كلا القانونيين .
رابعا: جرم المشروع مختلف الجرائم الارهابيه ،بحيث تكفل استيعاب النماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،على ضوء. ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة فى كثير من الأحوال ،لهذا فقد عنى نص الماده "12" من المشروع تجريم كل من انشأ او أسس او نظم او ادار الجماعة الارهابيه او تولى زعامة او قيادة فيها.
كما عاقبت على الانضمام الى جماعة ارهابيه او المشاركة فيها وشددت العقاب عليها اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية او أمنيه او تبنيه لدى الجماعة الارهابيه او كلن الجانى من أفراد القوات المسلحة او الشرطة، كما عاقب كل من اكره شخصا او حمله على الانضمام الى الجماعة الارهابيه او منعه من الانفصال عنها ورفع العقوبه للإعدام اذا ترتب على الاكراه او الحمل او المنع وفاة المجنى عليه .
وتضمن نص الماده "13" العقاب على كل من ارتكب جريمه من جرائم تمويل الاٍرهاب سواء وقع من ارهابى او جماعه ارهابيه ورصد لهما عيوبه مشدده.
ويذكر ان المشروع قد تناول تجريم أنشطة تمويل الاٍرهاب بواسطة الجماعات الارهابيه ،فعاقب المسئول عن الادارة الفعليه لهذة الجماعة، مادامت الجريمه قد ارتكبت لحساب الجماعه او لمصلحتها بحيث تصل الى عقوبة الإعدام .
وتناول المشروع فى الماده "14" تجريم السعى او التخابر لدى دوله اجنبيه او ايه جمعيه اهليه او منظمها. جماعه او عصابه او غيرها. يكون مقارها داخل مصر او خارجها او لدى احد ممن يعملون لمصلحة هذة الدوله او أيا من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب او الإعداد لارتكاب جريمه ارهابيه داخل مصر او ضد اى من مواطنيها او مصالحها او ممتلكاتها او مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية او القنصلين او مؤسساتها او فروع مؤسساتها فى الخارج او ضد اى من العاملين فى كل من الجهات السابقه اولى من المتمتعين بحمايه دوليه وشدد العقوبه الى الاعدام اذا وقعت. الجريمه الارهابيه موضوع السعى او التخابر او شرع فى ارتكابها.
كما تناول المشروع ثورا مستحدثه من الجرائم الارهابيه ووضع الجزاء الرادع عليها ومنها ما حددته الماده "15" من المشروع ،لكل من قام بأية طريقه مباشرة او غير مباشرة .ويقصد ارتكاب جريمه ارهابيه فى الداخل او الخارج باعداد او تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليديه او غير التقليديه او وسائل الاتصال السلكيع او اللاسلكية او الالكترونية او ايه وسائله تقنيه اخرى او قام بتعليم فنون حربيتان أسباب قتاليه او تقنيه او مها ات او حيل او غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمه ارهابيه او حرض على شى مما ذكر .
علاوة على أن مشروعات لمس محاولات هذة الجماعات بكل الوسائل تعطيل عمل اجهزة الدوله بهدف الضغط عليها فى سبيل تحقيقاغراضها غير المشروعه لذا جرم نص الماده "16 " من المشروع الاستيلاء او مهاجمه او دخول المقار الرئاسيه او مقار المجالس النيابية او مجلس الوزراء او الوزارات او غيرها من الجهات العامه او دور العباده او التعليم او المستشفيات بالقوة او العنف او التهديد او الترويع بهدف ارتكاب جريمه ارهابيه ،كما جرم كل من وضع اجهزة او نواد فى اى من المقار السابقه،متى كان الشأن ذلك السلوك ان يؤدى الى تدميرها او إلحاق الضرر بها او بأى من الأشخاص المتواجدينبها او المترددين عليها- نقلًا عن الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.