مدرب بورتو: بذلنا قصارى جهدنا أمام الأهلي.. وهذا سبب استقبال 4 أهداف    بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في رابع أيام ماراثون الامتحانات    اليوم.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    الأمن العراقى: طائرة مسيرة مجهولة استهدفت الرادار فى معسكر التاجى    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الارتفاع العالمي الكبير وعيار 21 بالمصنعية    أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو    «أفضل مبارياته مع الأحمر».. تقييم زيزو في مواجهة الأهلي وبورتو    رد مثير من أفشة على الانتقادات والسخرية من لقطته أمام بالميراس    أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد الارتفاع العالمي ل المعدن الأصفر    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    أيمن سمير يكتب: 4 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية - الإيرانية    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    مسئول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الفجر يوم 30 - 06 - 2015

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي غدًا الأربعاء، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعد من قبل وزارة العدل.
قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة الإصلاح التشريعي، أعدت تقريرًا حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتضمن 52 مادة؛ لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع غد الأربعاء.
وأضاف "الهنيدي" في تصريحات صحفية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بسرعة إصدار القانون لمواجهة الإرهاب، وتقديم مرتكبي الجرائم الإرهابية للعدالة بأقصى سرعة.
وإليكم نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعد من وزارة العدل:
تمر البلاد في هذه الأيام بمرحلة حساسة من تاريخها، تحشد فيها كل الجهود لخوض معركة التقدم وبناء المستقبل، ولعل أخطر ما يواجه الدوله في هذه المرحلة، تلك الموجة من جرائم العنف والإرهاب، التي تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرة التقدم والازدهار، وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري، وعلى الشعب الأصيل المتماسك، الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور يرفرف عليه الأمن، وينبسط فوق ربوعه السلام، وتتسم طبيعته بالمادة والرحمة والسماحة، والتمسك بالقيم النبيلة، والنفور من العنف والعدوان على الغير، والإخلال بأمن الجماعة.
هذه الطبيعة التي لازمت الشعب المصري في جميع مراحله، تتجافى مع تلك الموجة المستحدثة التي تسربت إلى المجتمع المصري، عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزاعات إجرامية جامدة، دفعتها بالأمن والخروج على القانون، وإهدار دم الأبرياء وأمالهم، ومقاومة سلطات الأمن والقوات المسلحة، والاعتداء على منشآتها؛ في محاولة غاشمة لضرب الاستقرار الذي ينعم به البلد، وتدمير النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب منهجا لحياته وطريقًا لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا في ظل الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرّف والتعصب وفرض الرأي بالعنف، وإخافة وترويع الآمنين.
ومن هنا، كان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، بالحزم والردع اللازمين، كما بات حتما عليها، أن تعمل على إنقاذ البلاد من تنامي واتساع نطاق هذا الشهر الكريم الدموي الجامح، الذي طال العالم، متخذًا صورًا وأشكالًا وحشية غير مسلوبة، حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها، ويتهيأ لها السبيل لمواصلة جهودها في الإصلاح والتنمية والبناء، وفي نطاق الدستور والقانون.
وتجدر الإشارة، إلى أن ما أعلنه مجلس الأمن في القرار رقم 1373، الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2001، حث الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، واعتبار أي عمل تأبى دولى تهديدا للسلام والأمن الدوليين ،وهو ما يقتضى انضمام جميع الدول فى اقرب وقت الى الاتفاقيات الدوليه ذات الصلهبالارهاب ومن بينها الاتفاقيهالدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والمؤرخة 9 ديسمبر 1999 وبذل الجهود للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن المشار اليه وإيجاد الأُطر التشريعيه التى تضمن الوفاء بالالتزامات الناشئه عنها .
وقد بادرت مصر بالتصديق على مالم تكن قد صدقت عليه من هذة الاتفاقيات ومنها الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والاتفاقية الدوليه لقمع الهجمات الارهابيه بالقنابل وفى هذا الصدد فقد أعد مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمه دليلا تشريعيا للاتقاقيات والبروتوكولات العالمين لمكافحة الارهاب للاستعانة به فى صياغة التشريعات اللازمه فى هذا الخصوص
وتجدر الاشاره الى ان المشروع قد اهتدى بتجارب مختلف الدولى مواجهتها لخطر الاٍرهاب ،فقد لجات دولا عديده الى سن تشريعات لمكافحة الاٍرهاب خصوصا عند مواجهتها لمواقف مشابهة لما تمر به البلاد ،فنجد المشروع الانجليزي والمشروع الأمريكى
والذى صدر على اثر احداث 11سبتمبر 2001وتجمع هذة التشريعات سمة عامه وهى انها تتضمن احكاما تستهدف مواجهة خطر الاٍرهاب وفداحة نتائجه بقدر من الشدة التى تقتضى خروجا على القواعد العامه دونما إخلال بالقواعد القانونيه والدستوريه .
وتحقيقا لهذا الغرض ،فقد حرص المشروع على تحقيق الجزاء الرادع فى مواجهة الجرائم الارهابيه وتيسير مهمة رجال الامن فى سرعة ضبط هذة الجرائم ،،ووضع أيديهم على مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم الرادع على ما ارتكبوه وعلى قاعدة من هذا النظر ،أعد مشروع القانون فى "52" مادة موزعه على كتابين الاول للاحكام الموضوعيه والثاني للاحكام الإجرائية .
اولا:جمع مشروع القانون مختلف الأحكام الموضوعيه المتعلقه بالتحريم والعقاب فى مجال مكافحة الاٍرهاب وتمويله ،وكذلك الأحكام الإجرائية المنظمه لمراحل الدعوى الجنائيه وما يسبقها من اجراءات الاستدلال فى مدونه واحدة ،بحيث ينطوى مجموعه من القواعد الموضوعيه والإجرائية التى تتضمن توسعا لم اجهة اخطار الجريمه الارهابيه ،مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون وتطبيق احكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائيه فيما لم يرد بشإنه نص .
ثانيا:عنى المشروع بانتهاج سبيل لإيراد تعريفات للمصطلحات الوارده به ،سيما فى الأحوال التى يعتنق فيها المشروع معانٍ مغايرة لمدلولاتها فى الأحكام العامه ،تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها ،فذكر تعريفا للجامعه الارهابيه والإرهابي والجريمه الارهابيه والأسلحة التقليديه وغير التقليديه والاموال .
وحددت المادة "2" من المشروع المقصود بالعمل الارهابى فذكر له تعريفا يستوعب كافة حالاته وحددت المادة "3" من المشروع المقصود بتمويل الاٍرهاب بصورة تشمل مختلف صوره وأشكاله وبما يتماشى مع قرار مجلس الامن رقم 2178 لسنة2014 فى شان المقاتلين الأجانب بحيث يشمل تجفيف المنابع التى تسهل هذة الاعمال الارهابيه .
ثالثا:تضمن مشروع القانون مجموعه من القواعد تمثل استثناءا على القواعد الموضوعيه بقانون العقوبات ،فقد حرص على استيعاب احكامه للنماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،وذلك فى ضوء ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى ،واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة ،فضلا عن مسايرة ما انتهجته الكثير من التشريعات المقارنه فى شان امتداد الولايه القضائية والنطاق الاقليمىوابموضوعى الى الاعمال الارهابيه التى تقع فى الخارج أيا كان مرتكبها ،مادامت تمس مصلحة البلاد او أيا من مواطنيها ومنها ما تصمنته الماده "4" من المشروع والتى مدت سريان احكامه على ما يرتكب من جراف، ارهابيه .
ونظرًا لجسامة هذة الجرائم فقد نصت المادة "5" من المشروع على العقاب على الشروع. فى ارتكاب اية جريمة ارهابيه بذات العقوبه المقررة الجريمه التامه .وتفاديا لإفلات اى من مرتكبى هذة الجرائم ،وتضمن الماده "6"من المشروع تجريم التحريض على ارتكاب الجريمه الارهابيه ،حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض اثر ،ورصد لمرتكبيها العقوبه المقرره للجريمه التامه ،كما عاقب ايضا على الاتفاق على ارتكاب الجريمه الارهابيه او ألمساعده فيها بذات العقوبه المقرره للجريمه التامه ،حتى ولو لم تقع الجريمه بناء على دلك الاتفاق او تلك المساعده .
واعتبرت الماده "7" من المشروع كل من سهل عمل للارهابى او لجماعة ارهابيه ارتكاب ايه جريمة ارهابيه او الاعداد لارتكابهااو وفر مع ،مع علمه بذلك ، لمرتكبيها سكنا او ماوى للاختفاء او لاستخدامه فى الاجتماعات او غير ذلك من التسهيلات شريكا فى الجريمه الارهابيه .
وواجه نص الماده"8" من المشروع الحالات التى تنجم عن قيام الجماعات الارهابيه والمنتمين اليها بارتكاب افعالاتمس القائم ن على تنفيذ احكام هذا القانون ،مما ينجم عنه وقوع خطر. ،يمس النفس والمال ،لذا قصد المشروع عدم مساءلة هؤلاء جنائيأ اذا استخدموا القوة لأداء واجباتهم او لحماية أنفسهم من هذة الاخطار وقيد المشروع ذلك بضرورة ان يكون استخدام هذا الحق ضرورى وان يكون بالقدر الكافى لدفع الخطر .
وقرر نص الماده"9" من المشروع سريان احكام المواد 28،29،83،98،ه، من قانون العقوبات بما تتضمنه من اجراءات وتدابير تحفظية على مرتكبى الجرائم الارهابيه .كما قيد نص الماده "10" من المشروع تطبيق احكام الماده "17"من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة فى جريمه ارهابيه من الجرائم المنصوص عليها بالمواد "12" من هذا المشروع النزول بالعقوبه الا درجه واحدة وهى المواد التى تكون العقوبه فيها تخيريه للقاضى.
وحرص نص الماده "11" من المشروع على تقرير سريان. احكام القانون رقم "8" لينة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين على الجماعات الارهابيه تحقيقا للربط بين احكام كلا القانونيين .
رابعا: جرم المشروع مختلف الجرائم الارهابيه ،بحيث تكفل استيعاب النماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،على ضوء. ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة فى كثير من الأحوال ،لهذا فقد عنى نص الماده "12" من المشروع تجريم كل من انشأ او أسس او نظم او ادار الجماعة الارهابيه او تولى زعامة او قيادة فيها.
كما عاقبت على الانضمام الى جماعة ارهابيه او المشاركة فيها وشددت العقاب عليها اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية او أمنيه او تبنيه لدى الجماعة الارهابيه او كلن الجانى من أفراد القوات المسلحة او الشرطة، كما عاقب كل من اكره شخصا او حمله على الانضمام الى الجماعة الارهابيه او منعه من الانفصال عنها ورفع العقوبه للإعدام اذا ترتب على الاكراه او الحمل او المنع وفاة المجنى عليه .
وتضمن نص الماده "13" العقاب على كل من ارتكب جريمه من جرائم تمويل الاٍرهاب سواء وقع من ارهابى او جماعه ارهابيه ورصد لهما عيوبه مشدده.
ويذكر ان المشروع قد تناول تجريم أنشطة تمويل الاٍرهاب بواسطة الجماعات الارهابيه ،فعاقب المسئول عن الادارة الفعليه لهذة الجماعة، مادامت الجريمه قد ارتكبت لحساب الجماعه او لمصلحتها بحيث تصل الى عقوبة الإعدام .
وتناول المشروع فى الماده "14" تجريم السعى او التخابر لدى دوله اجنبيه او ايه جمعيه اهليه او منظمها. جماعه او عصابه او غيرها. يكون مقارها داخل مصر او خارجها او لدى احد ممن يعملون لمصلحة هذة الدوله او أيا من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب او الإعداد لارتكاب جريمه ارهابيه داخل مصر او ضد اى من مواطنيها او مصالحها او ممتلكاتها او مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية او القنصلين او مؤسساتها او فروع مؤسساتها فى الخارج او ضد اى من العاملين فى كل من الجهات السابقه اولى من المتمتعين بحمايه دوليه وشدد العقوبه الى الاعدام اذا وقعت. الجريمه الارهابيه موضوع السعى او التخابر او شرع فى ارتكابها.
كما تناول المشروع ثورا مستحدثه من الجرائم الارهابيه ووضع الجزاء الرادع عليها ومنها ما حددته الماده "15" من المشروع ،لكل من قام بأية طريقه مباشرة او غير مباشرة .ويقصد ارتكاب جريمه ارهابيه فى الداخل او الخارج باعداد او تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليديه او غير التقليديه او وسائل الاتصال السلكيع او اللاسلكية او الالكترونية او ايه وسائله تقنيه اخرى او قام بتعليم فنون حربيتان أسباب قتاليه او تقنيه او مها ات او حيل او غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمه ارهابيه او حرض على شى مما ذكر .
علاوة على أن مشروعات لمس محاولات هذة الجماعات بكل الوسائل تعطيل عمل اجهزة الدوله بهدف الضغط عليها فى سبيل تحقيقاغراضها غير المشروعه لذا جرم نص الماده "16 " من المشروع الاستيلاء او مهاجمه او دخول المقار الرئاسيه او مقار المجالس النيابية او مجلس الوزراء او الوزارات او غيرها من الجهات العامه او دور العباده او التعليم او المستشفيات بالقوة او العنف او التهديد او الترويع بهدف ارتكاب جريمه ارهابيه ،كما جرم كل من وضع اجهزة او نواد فى اى من المقار السابقه،متى كان الشأن ذلك السلوك ان يؤدى الى تدميرها او إلحاق الضرر بها او بأى من الأشخاص المتواجدينبها او المترددين عليها- نقلًا عن الوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.