محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الرضاعة والحضانة
نشر في الفجر يوم 05 - 06 - 2015

بعد آيات الطلاق ذكر الله سبحانه أحكام الرضاعة والحضانة، وذلك قوله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} (البقرة:233). هذه الآية تتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالرضاعة والحضانة، نسوق حاصلها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: قوله تعالى: {والوالدات} اختلف العلماء في المراد ب (الوالدات) في الآية؛ فذهب بعضهم أن المراد المطلقات؛ لأن الآية وردت عقيب الحديث عن المطلقات؛ وذهب فريق أن المراد الزوجات؛ لأن الله قال في الآية نفسها: {رزقهن وكسوتهن} والمطلقة لا تستحق الكسوة، وإنما تستحق الأجرة على الرضاعة؛ وقال فريق: إن المراد ب (المطلقات) في الآية جميع الوالدات، سواء كن مزوجات، أو مطلقات؛ عملاً بعموم اللفظ، ولا دليل على تخصيصه. ولعل هذا القول هو الأرجح، وقد ذهب إليه أبو حيان في "البحر المحيط".
المسألة الثانية: قوله تعالى: {يرضعن أولادهن} مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاعة ليست واجبة على الأم، بل مستحبة، إلا إذا تعينت مرضعاً، بأن كان الرضيع لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار مرضعة لولده، أو كان قادراً لكنه لم يجد له من يرضعه؛ واستدلوا لمذهبهم بقوله سبحانه: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (الطلاق:6)، فلو كان الإرضاع واجباً على الأم لكلفها الشرع به، وإنما ندب لها الإرضاع؛ لأن لين الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر.
وذهب مالك إلى أن الإرضاع واجب على الأم في حال الزوجية، فهو حق عليها إذا كانت زوجة، أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا كان الأب غير قادر على استئجار مرضعة لولده، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف، فلا يجب عليها الإرضاع. قال ابن العربي: "إن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من الآية، وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك".
وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه، فهي أحق به، ولها أجرة المثل.
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {حولين كاملين} مذهب جمهور الفقهاء أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويجري به مجرى النسب بقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه، هو ما كان في الحولين، ومما استدلوا له هذه الآية. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف؛ لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (الأحقاف:15). قال القرطبي: "والصحيح الأول؛ لقوله تعالى: {حولين كاملين} وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين...وينفي رضاعة الكبير، وأنه لا حرمة له".
المسألة الرابعة: استدل العلماء من قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة، ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. قال ابن العربي: "الصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن". وقال الجصاص : "الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان".
المسألة الخامسة: دلَّ قوله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} على أن وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق؛ لقوله عز وجل في الآية نفسها: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه الله} (الطلاق:7). واستدل العلماء بهذه الآية أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وأن الإنفاق على قدر وسعه؛ لقوله عز وجل: {لا تكلف نفس إلا وسعها}. وأجمع الفقهاء على أنه لو كان للولد مال، والأب موسر، أنه لا يجب على الأب نفقة، ولا إرضاع، وأن ذلك من مال الصبي.
المسألة السادسة: قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} المراد أنه لا تأبى الأم أن ترضع المولود إضراراً بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من إرضاع مولودها؛ وذلك كله عند الطلاق والخلاف.
المسألة السابعة: اختلف العلماء في المراد ب {الوارث} في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}، فقيل: المراد وارث المولود، أي وارث الصبي لو مات. وقيل: وارث الأب. وقيل: الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر. واختار الطبري أن المراد ب {الوارث} الصبي نفسه، فتجب النفقة عليه في ماله إن كان له مال.
المسألة الثامنة: قوله سبحانه: {مثل ذلك} قيل يعود على المنع من المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد، وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور كما قال ابن كثير.
المسألة التاسعة: أخذ العلماء من الآية الكريمة أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي البنت إلى أن تتزوج، وذلك حق لها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. ومذهب الشافعي أنه إذا بلغ الولد ثمان سنين -وهو سن التمييز- خُيِّر بين أبويه. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، أن الأم أحق به ما لم تنكح". وكذا قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج".
المسألة العاشرة: مذهب جمهور أهل العلم أن الأم إذا تزوجت، أو توفيت أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد، فإذا لم تكن له جدة، مذهب مالك أن حق الحضانة للخالة. ومذهب الحنفية والشافعية أن حق الحضانة لأم الأب. قال القرطبي: "وإنما يُنظر في ذلك إلى من يحوط الصبي، ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير...ولا يرون حضانة لفاجرة، ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة".
المسألة الحادية عشرة: إذا تزوجت المرأة فقد انقطع حقها في الحضانة، فإذا طلقت، أو توفي عنها زوجها، لم يكن لها حق المطالبة في الحضانة في قول مالك. وقال الحنفية والشافعية: يعود لها حق الحضانة. وكذلك الحال لو سافرت خارج البلد الذي ولدها فيه، ثم عادت إليه، فهي أحق بولدها في قول الحنفية والشافعية، خلافاً لمالك.
المسألة الثانية عشرة: إذا تركت المرأة حضانة ولدها، ولم ترد أخذه، وهي غير مشغولة بزوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه، نُظر في أمرها؛ فإن كان تركها له من عذر، كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً، لم يكن لها بعد ذلك أخذه.
المسألة الثالثة عشرة: إذا افترقا الزوجان، وكان الزوجة ذمية ثبت لها حق الحضانة في قول الحنفية؛ إذ لا يفرقون في ذلك بين الزوجة المسلمة والزوجة الذمية. وذهب المالكية إلى أن الولد مع المسلم منهما، وحُكي هذا عن الشافعي.
المسألة الرابعة عشرة: قال العلماء: إذا أراد الأب أن يرضع مولوده غير الأم، وهي في عصمته؛ لتتفرغ له جاز له ذلك، ولم يجز للأم أن تختص به، إذا كان يقبل ثدي غيرها؛ لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ ولما في ذلك من غيال الابن -الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع-، فاجتماع الفائدتين -عدم الإضرار بالأب، وعدم غيال الابن- يوجب على الأم إسلام الولد إلى غيرها، ولما في الآية من الاحتمال في أنه حق لها أو عليها. وثمة فروع أُخر في الرضاعة والحضانة تُعرف في مظانها من كتب الفقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.