«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الرضاعة والحضانة
نشر في الفجر يوم 05 - 06 - 2015

بعد آيات الطلاق ذكر الله سبحانه أحكام الرضاعة والحضانة، وذلك قوله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} (البقرة:233). هذه الآية تتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالرضاعة والحضانة، نسوق حاصلها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: قوله تعالى: {والوالدات} اختلف العلماء في المراد ب (الوالدات) في الآية؛ فذهب بعضهم أن المراد المطلقات؛ لأن الآية وردت عقيب الحديث عن المطلقات؛ وذهب فريق أن المراد الزوجات؛ لأن الله قال في الآية نفسها: {رزقهن وكسوتهن} والمطلقة لا تستحق الكسوة، وإنما تستحق الأجرة على الرضاعة؛ وقال فريق: إن المراد ب (المطلقات) في الآية جميع الوالدات، سواء كن مزوجات، أو مطلقات؛ عملاً بعموم اللفظ، ولا دليل على تخصيصه. ولعل هذا القول هو الأرجح، وقد ذهب إليه أبو حيان في "البحر المحيط".
المسألة الثانية: قوله تعالى: {يرضعن أولادهن} مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاعة ليست واجبة على الأم، بل مستحبة، إلا إذا تعينت مرضعاً، بأن كان الرضيع لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار مرضعة لولده، أو كان قادراً لكنه لم يجد له من يرضعه؛ واستدلوا لمذهبهم بقوله سبحانه: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (الطلاق:6)، فلو كان الإرضاع واجباً على الأم لكلفها الشرع به، وإنما ندب لها الإرضاع؛ لأن لين الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر.
وذهب مالك إلى أن الإرضاع واجب على الأم في حال الزوجية، فهو حق عليها إذا كانت زوجة، أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا كان الأب غير قادر على استئجار مرضعة لولده، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف، فلا يجب عليها الإرضاع. قال ابن العربي: "إن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من الآية، وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك".
وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه، فهي أحق به، ولها أجرة المثل.
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {حولين كاملين} مذهب جمهور الفقهاء أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويجري به مجرى النسب بقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه، هو ما كان في الحولين، ومما استدلوا له هذه الآية. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف؛ لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (الأحقاف:15). قال القرطبي: "والصحيح الأول؛ لقوله تعالى: {حولين كاملين} وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين...وينفي رضاعة الكبير، وأنه لا حرمة له".
المسألة الرابعة: استدل العلماء من قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة، ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. قال ابن العربي: "الصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن". وقال الجصاص : "الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان".
المسألة الخامسة: دلَّ قوله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} على أن وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق؛ لقوله عز وجل في الآية نفسها: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه الله} (الطلاق:7). واستدل العلماء بهذه الآية أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وأن الإنفاق على قدر وسعه؛ لقوله عز وجل: {لا تكلف نفس إلا وسعها}. وأجمع الفقهاء على أنه لو كان للولد مال، والأب موسر، أنه لا يجب على الأب نفقة، ولا إرضاع، وأن ذلك من مال الصبي.
المسألة السادسة: قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} المراد أنه لا تأبى الأم أن ترضع المولود إضراراً بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من إرضاع مولودها؛ وذلك كله عند الطلاق والخلاف.
المسألة السابعة: اختلف العلماء في المراد ب {الوارث} في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}، فقيل: المراد وارث المولود، أي وارث الصبي لو مات. وقيل: وارث الأب. وقيل: الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر. واختار الطبري أن المراد ب {الوارث} الصبي نفسه، فتجب النفقة عليه في ماله إن كان له مال.
المسألة الثامنة: قوله سبحانه: {مثل ذلك} قيل يعود على المنع من المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد، وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور كما قال ابن كثير.
المسألة التاسعة: أخذ العلماء من الآية الكريمة أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي البنت إلى أن تتزوج، وذلك حق لها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. ومذهب الشافعي أنه إذا بلغ الولد ثمان سنين -وهو سن التمييز- خُيِّر بين أبويه. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، أن الأم أحق به ما لم تنكح". وكذا قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج".
المسألة العاشرة: مذهب جمهور أهل العلم أن الأم إذا تزوجت، أو توفيت أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد، فإذا لم تكن له جدة، مذهب مالك أن حق الحضانة للخالة. ومذهب الحنفية والشافعية أن حق الحضانة لأم الأب. قال القرطبي: "وإنما يُنظر في ذلك إلى من يحوط الصبي، ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير...ولا يرون حضانة لفاجرة، ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة".
المسألة الحادية عشرة: إذا تزوجت المرأة فقد انقطع حقها في الحضانة، فإذا طلقت، أو توفي عنها زوجها، لم يكن لها حق المطالبة في الحضانة في قول مالك. وقال الحنفية والشافعية: يعود لها حق الحضانة. وكذلك الحال لو سافرت خارج البلد الذي ولدها فيه، ثم عادت إليه، فهي أحق بولدها في قول الحنفية والشافعية، خلافاً لمالك.
المسألة الثانية عشرة: إذا تركت المرأة حضانة ولدها، ولم ترد أخذه، وهي غير مشغولة بزوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه، نُظر في أمرها؛ فإن كان تركها له من عذر، كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً، لم يكن لها بعد ذلك أخذه.
المسألة الثالثة عشرة: إذا افترقا الزوجان، وكان الزوجة ذمية ثبت لها حق الحضانة في قول الحنفية؛ إذ لا يفرقون في ذلك بين الزوجة المسلمة والزوجة الذمية. وذهب المالكية إلى أن الولد مع المسلم منهما، وحُكي هذا عن الشافعي.
المسألة الرابعة عشرة: قال العلماء: إذا أراد الأب أن يرضع مولوده غير الأم، وهي في عصمته؛ لتتفرغ له جاز له ذلك، ولم يجز للأم أن تختص به، إذا كان يقبل ثدي غيرها؛ لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ ولما في ذلك من غيال الابن -الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع-، فاجتماع الفائدتين -عدم الإضرار بالأب، وعدم غيال الابن- يوجب على الأم إسلام الولد إلى غيرها، ولما في الآية من الاحتمال في أنه حق لها أو عليها. وثمة فروع أُخر في الرضاعة والحضانة تُعرف في مظانها من كتب الفقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.