جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الثلاثاء 7اكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    مدبولي: تراجع التضخم نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون بمجالات دعم سلاسل الإمداد    إعلام سوري: توقف الاشتباكات بشكل كامل بين الجيش وقسد في حلب    وزير الأوقاف ينعى العلامة الجليل أحمد عمر هاشم    دراسة: واشنطن قدمت أكثر من 21 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة    تامر الحبال: الشراكة المصرية السعودية ركيزة توازن واستقرار في الشرق الأوسط    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون مع سلوفينيا بالمجالات الاقتصادية والتنموية    فنزويلا تعلن إحباط هجوم على السفارة الأمريكية في كاراكاس    وزارة الدفاع الروسية: تدمير 184 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    أبوريدة يصل المغرب لمساندة منتخب مصر أمام جيبوتي    8 مواجهات قوية في الجولة السادسة من دوري الكرة النسائية اليوم    أيمن الرمادي يدعم الزمالك في بيان مؤثر    الداخلية: ضبط قائد سيارة صدم معلمة وفرّ هاربا بالقاهرة    اليوم.. نظر محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك فى إمبابة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة    مصرع شخص وإصابة أخر في حادث على الطريق الدائري بقليوب    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمشاركة نجوم الغناء العربي في دار الأوبرا    وزارة الثقافة: فوز "العناني" بمنصب مدير عام اليونسكو له الكثير من الدلالات    جائزة خاصة لفيلم الوصية في مهرجان الإسكندرية السينمائي    ماجد الكدواني: رفضت الهجرة لأمريكا في شبابي ولم أندم.. وعندي عقدة إخراج أول مرة    زاهي حواس عن اختفاء اللوحة الأثرية: كل واقعة تُثار لفترة قصيرة ثم تُنسى دون حلول حقيقية    وزير الصحة يتفقد مركز مجدي يعقوب للقلب ويؤكد دعم الدولة للتعاون البحثي والعلاجي    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    مصدر من ريال مدريد يحسم الجدل: لهذا السبب رفض النادي فكرة ضم رودري    أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والأسواق في أسوان اليوم الثلاثاء 7-10-2025    غادة عادل عن عملية التجميل: قلت للدكتور مش عايزة أبان أحلى من الطبيعي    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الثلاثاء 7-10-2025    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    عاجل.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم| وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الرضاعة والحضانة
نشر في الفجر يوم 05 - 06 - 2015

بعد آيات الطلاق ذكر الله سبحانه أحكام الرضاعة والحضانة، وذلك قوله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} (البقرة:233). هذه الآية تتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالرضاعة والحضانة، نسوق حاصلها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: قوله تعالى: {والوالدات} اختلف العلماء في المراد ب (الوالدات) في الآية؛ فذهب بعضهم أن المراد المطلقات؛ لأن الآية وردت عقيب الحديث عن المطلقات؛ وذهب فريق أن المراد الزوجات؛ لأن الله قال في الآية نفسها: {رزقهن وكسوتهن} والمطلقة لا تستحق الكسوة، وإنما تستحق الأجرة على الرضاعة؛ وقال فريق: إن المراد ب (المطلقات) في الآية جميع الوالدات، سواء كن مزوجات، أو مطلقات؛ عملاً بعموم اللفظ، ولا دليل على تخصيصه. ولعل هذا القول هو الأرجح، وقد ذهب إليه أبو حيان في "البحر المحيط".
المسألة الثانية: قوله تعالى: {يرضعن أولادهن} مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاعة ليست واجبة على الأم، بل مستحبة، إلا إذا تعينت مرضعاً، بأن كان الرضيع لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار مرضعة لولده، أو كان قادراً لكنه لم يجد له من يرضعه؛ واستدلوا لمذهبهم بقوله سبحانه: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (الطلاق:6)، فلو كان الإرضاع واجباً على الأم لكلفها الشرع به، وإنما ندب لها الإرضاع؛ لأن لين الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر.
وذهب مالك إلى أن الإرضاع واجب على الأم في حال الزوجية، فهو حق عليها إذا كانت زوجة، أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا كان الأب غير قادر على استئجار مرضعة لولده، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف، فلا يجب عليها الإرضاع. قال ابن العربي: "إن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من الآية، وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك".
وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه، فهي أحق به، ولها أجرة المثل.
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {حولين كاملين} مذهب جمهور الفقهاء أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويجري به مجرى النسب بقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه، هو ما كان في الحولين، ومما استدلوا له هذه الآية. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف؛ لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (الأحقاف:15). قال القرطبي: "والصحيح الأول؛ لقوله تعالى: {حولين كاملين} وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين...وينفي رضاعة الكبير، وأنه لا حرمة له".
المسألة الرابعة: استدل العلماء من قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة، ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. قال ابن العربي: "الصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن". وقال الجصاص : "الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان".
المسألة الخامسة: دلَّ قوله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} على أن وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق؛ لقوله عز وجل في الآية نفسها: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه الله} (الطلاق:7). واستدل العلماء بهذه الآية أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وأن الإنفاق على قدر وسعه؛ لقوله عز وجل: {لا تكلف نفس إلا وسعها}. وأجمع الفقهاء على أنه لو كان للولد مال، والأب موسر، أنه لا يجب على الأب نفقة، ولا إرضاع، وأن ذلك من مال الصبي.
المسألة السادسة: قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} المراد أنه لا تأبى الأم أن ترضع المولود إضراراً بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من إرضاع مولودها؛ وذلك كله عند الطلاق والخلاف.
المسألة السابعة: اختلف العلماء في المراد ب {الوارث} في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}، فقيل: المراد وارث المولود، أي وارث الصبي لو مات. وقيل: وارث الأب. وقيل: الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر. واختار الطبري أن المراد ب {الوارث} الصبي نفسه، فتجب النفقة عليه في ماله إن كان له مال.
المسألة الثامنة: قوله سبحانه: {مثل ذلك} قيل يعود على المنع من المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد، وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور كما قال ابن كثير.
المسألة التاسعة: أخذ العلماء من الآية الكريمة أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي البنت إلى أن تتزوج، وذلك حق لها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. ومذهب الشافعي أنه إذا بلغ الولد ثمان سنين -وهو سن التمييز- خُيِّر بين أبويه. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، أن الأم أحق به ما لم تنكح". وكذا قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج".
المسألة العاشرة: مذهب جمهور أهل العلم أن الأم إذا تزوجت، أو توفيت أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد، فإذا لم تكن له جدة، مذهب مالك أن حق الحضانة للخالة. ومذهب الحنفية والشافعية أن حق الحضانة لأم الأب. قال القرطبي: "وإنما يُنظر في ذلك إلى من يحوط الصبي، ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير...ولا يرون حضانة لفاجرة، ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة".
المسألة الحادية عشرة: إذا تزوجت المرأة فقد انقطع حقها في الحضانة، فإذا طلقت، أو توفي عنها زوجها، لم يكن لها حق المطالبة في الحضانة في قول مالك. وقال الحنفية والشافعية: يعود لها حق الحضانة. وكذلك الحال لو سافرت خارج البلد الذي ولدها فيه، ثم عادت إليه، فهي أحق بولدها في قول الحنفية والشافعية، خلافاً لمالك.
المسألة الثانية عشرة: إذا تركت المرأة حضانة ولدها، ولم ترد أخذه، وهي غير مشغولة بزوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه، نُظر في أمرها؛ فإن كان تركها له من عذر، كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً، لم يكن لها بعد ذلك أخذه.
المسألة الثالثة عشرة: إذا افترقا الزوجان، وكان الزوجة ذمية ثبت لها حق الحضانة في قول الحنفية؛ إذ لا يفرقون في ذلك بين الزوجة المسلمة والزوجة الذمية. وذهب المالكية إلى أن الولد مع المسلم منهما، وحُكي هذا عن الشافعي.
المسألة الرابعة عشرة: قال العلماء: إذا أراد الأب أن يرضع مولوده غير الأم، وهي في عصمته؛ لتتفرغ له جاز له ذلك، ولم يجز للأم أن تختص به، إذا كان يقبل ثدي غيرها؛ لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ ولما في ذلك من غيال الابن -الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع-، فاجتماع الفائدتين -عدم الإضرار بالأب، وعدم غيال الابن- يوجب على الأم إسلام الولد إلى غيرها، ولما في الآية من الاحتمال في أنه حق لها أو عليها. وثمة فروع أُخر في الرضاعة والحضانة تُعرف في مظانها من كتب الفقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.