قال مصدر قضائى رفيع بالنيابة الادارية، إنه في إطار السعي لحل أزمة، فإن الحل الدستوري، لأزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية، بالبحث في النصوص الدستورية والقانونية، تبين أن حلها قد كفلته نصوص الدستور والقانون، حيث نص الدستور في المادة 94 منه على ان: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". واضاف المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الدستور في الباب الخامس نص على أن "نظام الحكم والسلطات العامة" في المواد من 184 إلى 197، قد حدد الهيئات والجهات التي يتكون منها القضاء، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 184 على ان: "التدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم." بما يستتبع عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون العدالة ومنها إدارة العدالة التي تعد وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا جزء لا يتجزأ من شئون العدالة".
وأوضح أن المادة 185 من الدستور تحت عنوان الأحكام العامة للسلطة القضائية نصت على ان: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها.. "، وكانت المادة 197 من الدستور في الفقرة الأولى قد نصت على أن: " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة،..... "، ونصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على ان: "ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، وكانت كلمة كافة التي اقترنت بالضمانات تأكيدا على استقلال وحصانة النيابة الإدارية وأعضائها وقيامها على شؤونها وعدم قابلية أعضائها للعزل، وغيرها من الضمانات التي قررتها الدستور أو القانون.
وكان ترتيبا على ذلك، فإن أي ضمانة مقررة لأي من القضاء العادي أو مجلس الدولة او اعضائهما تكون مقررة لقضاء النيابة الإدارية وأعضائها، فإذا تباينت الضمانات بين الجهتين المشار إليهما، كانت الضمانة المقررة هي الضمانة الأعلى التي تحقق أكثر الاستقلال والحصانة والحيدة.
وإذ اتفقت كافة تشريعات السلطة القضائية بما فيها قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في ان يكون تعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، واتفقت في ضمانات تعيين وترقية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، إذ جعلتها من تاريخ موافقة المجالس الخاصة بتلك الهيئات والجهات، وليس من تاريخ صدور القرار الجمهوري، تحقيقها للاستقلال والحيدة.
إلا ان تلك القوانين قد تباينت في الضمانات المقررة بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الجهات والهيئات القضائية، ففي قانون مجلس الدولة أسند اختيار الرئيس إلى ترشيح يتولاه نواب الرئيس ووكلاء المجلس ومن أمضوا في درجة مستشار عامين على الأقل، في حين أسند قانون السلطة القضائية اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء العادي إلى المجلس الأعلى المشار إليه، وبمثل الطريقه الأخيرة سار عليها طريقة اختيار رئيس قضايا الدولة.
في حين خلى القانون من ضمانات اختيار رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفقاً للمادتين 185 و197 من الدستور فيكون الضمانات المقررة لاختيار بما يكفل الاستقلال، هي الضمانة التي تحقق بصورة أكبر الاستقلال والحيدة، ومن ثم فهي الضمانة المقررة لاختيار رئيس مجلس الدولة بقانون مجلس الدولة، بأن يسند الاختيار إلى نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول ومن أمضوا عامين على الأقل في درجة وكيل عام، حتى يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية متفقا واحكام الدستور، وبما يحصن قرار رئيس الجمهورية من الطعن عليه، والدفع بعدم دستورية تطبيق المادة 35 من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المتعلقة بتعيين الرئيس.
وبالبناء على ما تقدم، وعلى المادة 247 من الدستور بشأن النفاذ المباشر للدستور، والفقرة الأخيرة من المادة 224 من الدستور التي وضعت على الدولة التزام إصدار القوانين المنفذة للدستور الجديد، وعلى أساس ان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وجزء لا ينقسم ولا يتجزأ من الحقوق والحريات التي قررها الدستور وفقاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، والتي حماها الدستور بحظر تعطيلها او تقييدها أو الانتقاص منها وفقاً للمادة 99 من الدستور
فإن أعضاء النيابة الإدارية قد توافقوا على دعوة، رئيس الجمهورية بأن يدعو مستشاري النيابة الإدارية من نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين الذين أمضوا عامين في هذه الدرجة، إلى الاجتماع لترشيح أقدم نواب الرئيس ليكون رئيسا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيسا للهيئة.
وحتى يتم تطهير قرار رئيس الجمهورية من أي شبهة غير دستورية، وحفاظا على استقلال وحيدة منصب يقع على قمة مناصب السلطة القضائية بالدولة.