تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائى يستشهد بنصوص الدستور لحل أزمة تعيين رئيس هيئة النيابة الادارية
نشر في الفجر يوم 10 - 05 - 2015

قال مصدر قضائى رفيع بالنيابة الادارية، إنه في إطار السعي لحل أزمة، فإن الحل الدستوري، لأزمة تعيين رئيس النيابة الإدارية، بالبحث في النصوص الدستورية والقانونية، تبين أن حلها قد كفلته نصوص الدستور والقانون، حيث نص الدستور في المادة 94 منه على ان: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".

واضاف المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الدستور في الباب الخامس نص على أن "نظام الحكم والسلطات العامة" في المواد من 184 إلى 197، قد حدد الهيئات والجهات التي يتكون منها القضاء، ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 184 على ان: "التدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم." بما يستتبع عدم تدخل السلطة التنفيذية في شئون العدالة ومنها إدارة العدالة التي تعد وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا جزء لا يتجزأ من شئون العدالة".

وأوضح أن المادة 185 من الدستور تحت عنوان الأحكام العامة للسلطة القضائية نصت على ان: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها.. "، وكانت المادة 197 من الدستور في الفقرة الأولى قد نصت على أن: " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة،..... "، ونصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على ان: "ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، وكانت كلمة كافة التي اقترنت بالضمانات تأكيدا على استقلال وحصانة النيابة الإدارية وأعضائها وقيامها على شؤونها وعدم قابلية أعضائها للعزل، وغيرها من الضمانات التي قررتها الدستور أو القانون.

وكان ترتيبا على ذلك، فإن أي ضمانة مقررة لأي من القضاء العادي أو مجلس الدولة او اعضائهما تكون مقررة لقضاء النيابة الإدارية وأعضائها، فإذا تباينت الضمانات بين الجهتين المشار إليهما، كانت الضمانة المقررة هي الضمانة الأعلى التي تحقق أكثر الاستقلال والحصانة والحيدة.

وإذ اتفقت كافة تشريعات السلطة القضائية بما فيها قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في ان يكون تعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، واتفقت في ضمانات تعيين وترقية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، إذ جعلتها من تاريخ موافقة المجالس الخاصة بتلك الهيئات والجهات، وليس من تاريخ صدور القرار الجمهوري، تحقيقها للاستقلال والحيدة.

إلا ان تلك القوانين قد تباينت في الضمانات المقررة بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الجهات والهيئات القضائية، ففي قانون مجلس الدولة أسند اختيار الرئيس إلى ترشيح يتولاه نواب الرئيس ووكلاء المجلس ومن أمضوا في درجة مستشار عامين على الأقل، في حين أسند قانون السلطة القضائية اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء العادي إلى المجلس الأعلى المشار إليه، وبمثل الطريقه الأخيرة سار عليها طريقة اختيار رئيس قضايا الدولة.

في حين خلى القانون من ضمانات اختيار رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفقاً للمادتين 185 و197 من الدستور فيكون الضمانات المقررة لاختيار بما يكفل الاستقلال، هي الضمانة التي تحقق بصورة أكبر الاستقلال والحيدة، ومن ثم فهي الضمانة المقررة لاختيار رئيس مجلس الدولة بقانون مجلس الدولة، بأن يسند الاختيار إلى نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول ومن أمضوا عامين على الأقل في درجة وكيل عام، حتى يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية متفقا واحكام الدستور، وبما يحصن قرار رئيس الجمهورية من الطعن عليه، والدفع بعدم دستورية تطبيق المادة 35 من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المتعلقة بتعيين الرئيس.

وبالبناء على ما تقدم، وعلى المادة 247 من الدستور بشأن النفاذ المباشر للدستور، والفقرة الأخيرة من المادة 224 من الدستور التي وضعت على الدولة التزام إصدار القوانين المنفذة للدستور الجديد، وعلى أساس ان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وجزء لا ينقسم ولا يتجزأ من الحقوق والحريات التي قررها الدستور وفقاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، والتي حماها الدستور بحظر تعطيلها او تقييدها أو الانتقاص منها وفقاً للمادة 99 من الدستور

فإن أعضاء النيابة الإدارية قد توافقوا على دعوة، رئيس الجمهورية بأن يدعو مستشاري النيابة الإدارية من نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين الذين أمضوا عامين في هذه الدرجة، إلى الاجتماع لترشيح أقدم نواب الرئيس ليكون رئيسا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيسا للهيئة.

وحتى يتم تطهير قرار رئيس الجمهورية من أي شبهة غير دستورية، وحفاظا على استقلال وحيدة منصب يقع على قمة مناصب السلطة القضائية بالدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.