أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل يجوز شرعًا أن يؤدي الزوجين صلاة الجماعة!، وهل يشترط وجود رجلين حتى وإن كان أحدهما صبيًّا!، بقولها: "المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان -رضي الله عنه- أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته". وبهذا يتضح أن ما ذُكر في السؤال من أن صحة صلاة الجماعة تتوقف على وجود اثنين من الذكور على الأقل مع المرأة غير صحيح، وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صليا معًا، فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة. ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام، وحدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين: 1) أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية. 2) أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق. ومما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، كما تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة "مساحة فارغة" بمقدار ما يتسع لرجل. وفي خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في فتاوى الإمام قاضي خان : "المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما، لأن العبرة للقدم". وقال ابن عابدين: "لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل". ومما سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور -وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- وأن الواجب حينئذ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رجل آخر، والله -تعالى- أعلم.