بعد جدل قانونى دام قرابة عامين حول مدى خضوع شركة بيبسى بقشان للاستثمار وشركة بيبسى كولا مصر لأحكام المواد 133، 134، 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع شركتى بيبسى كولا مصر، وبيبسى بقشان للاستثمارلأحكام المادتين 133، 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،و خضوع الشركتين لأحكام المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،وارجعت الجمعية فتواها الى انة من الإطلاع على لائحة النظام الأساسى للعاملين بشركتى بيبسى كولا مصر، وبيبسى بقشان للاستثمار أنهما قررتا تنظيماً متكاملاً فى نطاق التدريب والتأهيل بأنواعه يشتمل على تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم من خلال حضور البرامج التدريبية سواء كان ذلك داخل الشركة أو خارجها وهى نظم توفر وضعاً أفضل للعاملين يجاوز ما يوفره صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة المنشأ بموجب المادتين 133، 134 من قانون العمل على نحو ينحسر معه مجال تطبيق هاتين المادتين على الشركتين المشار إليهما،كما الجمعية العمومية أنه بالنسبة للخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق المقدمة من الشركتين المشار إليهما أنهما تعاقدتا مع شركة قناة السويس للتأمين بشأن توفير خدمات طبية للعاملين بهما، إلا أنهما لم تقدما أية مستندات تفيد توفير الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية والثقافية للعمال المشار إليها فى قرار وزير القوى العاملة رقم 215 لسنة 2003 والتى تشمل توفير وسائل تيسير انتقال العاملين من وإلى أماكن العمل وإنشاء مكتبة ثقافية وعلمية تناسب المستويات الوظيفية بها وتوفير وجبات غذائية بأسعار معتدلة، وبالتالى تكون هاتان الشركتان ملتزمتين بأداء المبالغ المقررة لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى التابع لوزارة القوى العاملة والمنشأ بموجب المادة 223 من قانون العمل بحسبانه الجهة المخولة قانوناً بتقديم هذه الخدمات للعاملين فى الشركتين المذكورتين، وبالنظر إلى أن الشركتين لا تقدمان وضعاً أفضل للعاملين بهما يجاوز ما يوفره الصندوق المشار إليه. وكانت مديريات القوى العاملة التابعة لوزارة القوى العاملة قد قامت بإرسال العديد من المطالبات إلى شركتى بيبسى بقشان للاستثمار وبيبسى كولا مصر بسداد نسبة 1% من صافى أرباحهما لتمويل صندوق التدريب والتأهيل والمبالغ المقررة لاشتراك العمال بتلك الشركات فى صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية إعمالاً لأحكام المواد 133، 134، 223 من قانون العمل، وبناء على ذلك طلبت هاتان الشركتان من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرض طلبيهما فى شأن مدى خضوعهما لأحكام المواد المشار إليها على الجمعية العمومية.