وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الانسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب. ويهدف القانون الى الحد من ظاهرة استعمال القسوة واحتجاز المواطنين وحبسهم دون سند من القانون. واكد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل أن النيابة العامة ستظل خصما شريفا وليس معنى وقوع تجارب خاطئة يعني ذلك التخلص من النيابة العامة أو انها تتواطأ حيال اي تجاوزات ولا يجب التشكيك في النيابة أو القضاء. وصوت اعضاء اللجنة على ان يحق الى اي مواطن ان يرفع جنحة مباشرة ضد اي موظف عام على ايه جريمة أو اعتداء على الشخص أو وقعة وليس قصرها على جريمة التعذيب وحذف المادة التي كانت لا تجيز لغير النائب العام او المحامي العام أو احد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها.