وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب والمقدم من لجنة حقوق الانسان. وأكد الأعضاء أن التعديلات تستهدف عدم حماية أى موظف عام يرتكب جريمة التعذيب بحق أحد المواطنين مع تغليظ العقوبة على المتهم بهذه الجريمة. وقررت اللجنة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية والتى كانت تنص على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ". من ناحية أخرى، تبدأ اللجنة غدا مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض. Comment *